أحدث الأخبار مع #الدعاوى_المدنية


الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 80 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المقدر بمبلغ 5000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية إلى استدانة المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي، ليتمكن من فتح الصالون الخاص به، على أن يقوم بردها خلال ثلاثة أشهر. وأرسل المدعي المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير أخل بالتزامه ولم يفِ بما تعهد به، رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ، والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له من جراء حبس أمواله وحرمانه من الاستفادة منها، ويقدرها بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه أيضاً بالفائدة المدنية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد، وكذا إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ، إلا أنه سدد ذلك المبلغ للمدعي منذ عام، وليس لديه بينة على واقعة تسليم المبلغ، فيما أنكر المدعي استلام المبلغ من المدعى عليه. وعملاً بنص بالمادة (105) من قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها. وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه - وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات - على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين، باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه. وأشارت إلى أن من المقرر قانوناً بنص المادتين (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده». ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه، حيث حضر المدعى عليه وأقر باستلام المبلغ، وادعى أنه سدده للمدعي، غير أن لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب المادة (114) من قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة بأن المدعى عليه لم يرد له المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده. وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فالمقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المضرور من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع، لما في ذلك من إثراء على حساب الغير، وهذا غير جائز قانوناً. وأشارت إلى أنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، فإن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه يكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ.


صحيفة الخليج
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تذكرة طيران وهمية تكبد رجلاً 13 ألف درهم
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 13 ألف درهم إلى آخر، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً، حيث أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبعد أن حصل على المبلغ المطلوب لم يقم بالمتفق عليه وما طل في إرجاع المبلغ. وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بسداد 13 ألف درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية للمبالغ المطلوب سدادها والرسوم والمصروفات القضائية. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبحسن نية قام بتحويل المبلغ لحسابه، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يقم بالمتفق عليه كما أنه ماطل في إرجاعه، ما تسبب في أضرار مادية للشاكي. وأوضحت المحكمة أن الشاكي يطالب بتعويضه عن الضرر، وتستخلص من أوراق الدعوى وما جاء بالأمر الجزائي ومحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وما قرره المشرع للقضاء بالتعويض إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وكانت المحكمة بما يبين لها من المستندات بأن الخطأ في جانب المشكو ضده متمثل في الاستيلاء على مال المدعي من دون وجه حق، وهي الثابتة بالتحويلات وباقي المستندات، وكان خطأه قد ألحق بالشاكي أضراراً مادية، وبناء على ذلك، فإنها تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي 5 آلاف درهم.


صحيفة الخليج
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تذكرة طيران وهمية تكبد رجلاً 13 ألفاً
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 13 ألف درهم إلى آخر، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً، حيث أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبعد أن حصل على المبلغ المطلوب لم يقم بالمتفق عليه وما طل في إرجاع المبلغ. وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بسداد 13 ألف درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية للمبالغ المطلوب سدادها والرسوم والمصروفات القضائية. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبحسن نية قام بتحويل المبلغ لحسابه، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يقم بالمتفق عليه كما أنه ماطل في إرجاعه، ما تسبب في أضرار مادية للشاكي. وأوضحت المحكمة أن الشاكي يطالب بتعويضه عن الضرر، وتستخلص من أوراق الدعوى وما جاء بالأمر الجزائي ومحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وما قرره المشرع للقضاء بالتعويض إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وكانت المحكمة بما يبين لها من المستندات بأن الخطأ في جانب المشكو ضده متمثل في الاستيلاء على مال المدعي من دون وجه حق، وهي الثابتة بالتحويلات وباقي المستندات، وكان خطأه قد ألحق بالشاكي أضراراً مادية، وبناء على ذلك، فإنها تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي 5 آلاف درهم.