#أحدث الأخبار مع #القانون_رقم_10اليوم السابعمنذ 13 ساعاتصحةاليوم السابعخدمات متكاملة ودعم صحى واقتصادى.. تفاصيل قانون حقوق ذوى الإعاقةيكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية. وشمل القانون وضع إجراءات للوقاية من الإعاقة، بالنص فى المادة 7 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي: 1 - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 2 - تقديم خدمات التدخل المبكر. 3 - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 4 - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية. 5 - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة. 6 - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وتنص المادة (8) على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
اليوم السابعمنذ 13 ساعاتصحةاليوم السابعخدمات متكاملة ودعم صحى واقتصادى.. تفاصيل قانون حقوق ذوى الإعاقةيكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية. وشمل القانون وضع إجراءات للوقاية من الإعاقة، بالنص فى المادة 7 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي: 1 - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 2 - تقديم خدمات التدخل المبكر. 3 - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 4 - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية. 5 - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة. 6 - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وتنص المادة (8) على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.