أحدث الأخبار مع #جميلةالسلمان،


البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السماح للجمعيات والأندية باستثمار أموالها الفائضة بشكل آمن
وافق مجلس الشورى على مشروع القانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وبيّنت مقرر اللجنة هالة رمزي، أن مشروع القانون يهدف - وفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية؛ ما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة عبر المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل. وأشارت إلى أن تمكين الجمعيات من استثمار أموالها بطرق مشروعة وآمنة يعد دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة، وركيزة متينة لضمان الاستقلالية، إذ يحقق مشروع القانون تكاملًا مثاليًا بين تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات من جهة، وبين تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، قالت الشورية جميلة السلمان، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية المحلية من تحقيق استدامة مالية عبر السماح لها باستثمار فوائض أموالها بطرق آمنة ومدروسة، مشيرة إلى أن القانون سيشمل نحو 668 جمعية، معظمها خاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وأوضحت أن المشروع يتضمن جملة من الضوابط القانونية التي تنظم مجالات الاستثمار وتحددها ضمن نطاقات منخفضة المخاطر، مع ضمان وجود رقابة مؤسسية فعالة، بما يسهم في حماية أموال الجمعيات وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها. وأضافت السلمان، أن القانون يسعى إلى توليد عوائد مالية تساعد الجمعيات في تحقيق أهدافها التنموية، كما من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين، لافتة إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لإصدار قرارات داعمة تضمن تنفيذ القانون بأفضل صورة، خصوصا أن هناك أنظمة رقابية سارية تضمن سلامة التطبيق. كما أشارت إلى إضافة جزئية ضمن مادة العقوبات، مؤكدة تأييدها لهذه الإضافة لكونها تحافظ على وحدة النص التشريعي وتعزز دقته، بما يتماشى مع مبدأ اليقين القانوني. بدورها، أكدت الشورية دلال الزايد، أن ربط المادة محل التعديل بالنص العقابي المرتبط بالمخالفات يستدعي إصدار قرارات واضحة تحدد المضاربات عالية المخاطر وغير الآمنة، مشددة على أهمية أن تكون الجمعيات على دراية تامة بهذه الجوانب لتفادي المخالفات القانونية. وأشارت إلى ضرورة إيجاد توازن دقيق بين الالتزام بالضوابط المحددة والتصريح بالاستثمارات؛ لأن أي تجاوز قد يترتب عليه مسؤولية جنائية؛ ما يجعل التوعية المسبقة أمرًا ضروريًا. كما طالبت الزايد بتوضيح الاستعدادات الخاصة بالتعريف والتهيئة بشأن طبيعة وأشكال المضار وعلى الصعيد عينه، قال الشوري جمال فخرو إن الهدف من الاقتراح بقانون كان لإزالة اللبس بشأن مصطلح 'المضاربات المالية'، لافتًا إلى أن الجهة المعنية فسرت المصطلح بأنه يشمل جميع أشكال الاستثمار، حتى إيداع الودائع بالدولار الأميركي في البنوك البحرينية. وأضاف أن الوزارة وجهت بعض الجمعيات لبيع استثماراتها، على رغم أنها كانت تحقق أرباحًا تعتمد عليها تلك الجمعيات في تمويل أنشطتها، وقد تمت مناقشة هذا الإشكال مع وزير التنمية الاجتماعية السابق، الذي وافق حينها على تأجيل تطبيق القرارات. وأشار فخرو إلى أن تعديل المادة المقترحة ضروري، وأن الإضافة مقبولة من حيث المبدأ، لكن المخاوف تكمن في التفاصيل، وفي تكرار القيود السابقة التي كانت تعرقل قدرة الجمعيات على استثمار فوائض أموالها المحدودة، كما حذر من أن تحميل الوزارة مسؤولية تقييم الاستثمارات قد يضعها في موقف قانوني صعب إذا تبيّن لاحقًا أن الاستثمار غير آمن. وشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية الذي يجب أن يُمنح المرونة الكافية في اتخاذ قراراته، داعيًا إلى عدم تعقيد الإجراءات بل تسهيلها إداريًا وتنظيميًا، بما يضمن تحقيق الهدف من القانون دون الإضرار بقدرة الجمعيات على الإدارة المالية السليمة. وأكد الشوري عبدالله النعيمي، أهمية تحقيق التوازن بين المرونة في الاستثمار والرقابة الفعالة، مشيرًا إلى أن القدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية تتطلب مرونة، لكنها لا تعني غياب المتابعة والانضباط المالي. وأوضح أن رد وزارة التنمية الاجتماعية على مشروع القانون أظهر عدم توفر أدوات إدارية كافية لديها لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وأن الوزارة تعتزم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الآليات والشروط اللازمة للتنفيذ. وشدد النعيمي على ضرورة ضمان سلامة العمليات الاستثمارية، مقترحًا إسناد مهمة المتابعة المالية والإدارية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ لضمان الحوكمة الجيدة والرقابة الدقيقة على جميع خطوات الاستثمار.


البلاد البحرينية
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
500 دينار غرامة المخالفة الأولى و14 يوما للتصالح
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ويهدف المرسوم بقانون إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولا لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط. وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، أن التعديلات على المرسوم بقانون جاءت استجابة لمتطلبات تسهيل الإجراءات ودعم أصحاب العمل، خصوصا في ظل التحديات التي تواجههم. وأشار إلى أن المرسوم بقانون تضمن تعديلات جوهرية عدة، من بينها السماح بالتصالح حتى في حالة عودة العامل إلى صاحب العمل، وهو ما لم يكن مسموحا به سابقا، كما شملت التعديلات تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب العمل من 1000 دينار إلى 500 دينار، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التدرج في المخالفة المتعلقة بتشغيل عامل انتهى تصريح عمله، بحيث يتم فرض غرامة تصاعدية تبدأ بـ 100 دينار بالأيام العشرة الأولى، ثم 200 دينار للعشرة أيام التالية، و300 دينار للعشرة أيام الأخيرة. وأوضح أن التعديلات استحدثت آلية تصالح مع العامل الذي يعمل بدون تصريح، بحيث يتم التصالح معه للمرة الأولى وفقا للضوابط المحددة، ضافة إلى ذلك، تم تمديد مدة التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوما، لمنح أصحاب العمل فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم. وفيما يتعلق بجواز التصالح حتى في حالة 'العَود'، أشار إلى أن الفرق الحكومية المعنية بإعادة هندسة الإجراءات ودراسة التشريعات ارتأت أن التشديد السابق في هذا الجانب كان يسبب مشكلات كبيرة لأصحاب العمل. وأوضح أن كثيرا من المخالفات لم تكن ناتجة عن رغبة في انتهاك القانون، بل بسبب تعقيدات العمل في بعض المؤسسات، كما أن القطاع التجاري، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طالب بتعديلات لتخفيف الإشكالات الناتجة عن التطبيق الصارم للقانون. أما بشأن الأثر الرجعي للقانون، فقد أوضح خلف أن التصالح يُعرض وفقا لتاريخ تحرير المخالفة، ما يجعل إمكان تطبيقه بأثر رجعي محدودا جدا، مشيرا إلى أن النيابة العامة في بعض الحالات أحالت المخالفات إلى هيئة تنظيم سوق العمل للتصالح؛ نظرا لكون التعديلات تصب في مصلحة المخالف. وبخصوص تعريف 'العَود'، أوضح أن نص المادة 36 من القانون يشير إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المخالفين، ما يعني أن العَود لا يقتصر على ذات العامل، بل يشمل أي عامل آخر لدى نفس صاحب العمل. من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة د. جميلة السلمان، أن التعديلات الجديدة على قانون العمل في مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز بيئة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني ودعم الاقتصاد الوطني، مع تقليل الأعباء الإدارية والقضائية. وأوضحت أن التعديلات تركز على توسيع نطاق التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، ما يسهم في تعزيز الامتثال ويمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم وفق آلية واضحة. وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت تغييرات جوهرية في المادة (23) من القانون، حيث أصبح التصالح متاحا في بعض الحالات التي لم يكن يسمح بها سابقا، فمثلا، كانت الفقرة (أ) من المادة تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل دون تصريح، دون إمكان للتصالح، إلا أن التعديل الجديد أتاح التصالح في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، أما الفقرة (ب) التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح، فقد شهدت أيضا تعديلا مهما، إذ كان التصالح متاحا فقط في غير حالة العود، أما الآن فأصبح ممكنا حتى في حالة العود، مع تحديد مبالغ التصالح وفقا لتكرار المخالفة. وأوضحت السلمان أن مبالغ التصالح حُددت على النحو التالي: في المخالفة الأولى، يتم سداد 500 دينار، في حالة العود، يتم سداد 1000 دينار، عند تكرار المخالفة مرة أخرى، يصل مبلغ التصالح إلى 2000 دينار، كما تم تمديد مهلة السداد من 7 أيام إلى 14 يوما، لمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية والقضائية. وأكدت السلمان أن الإحصاءات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد حالات التصالح بعد تطبيق المرسوم بقانون، إذ ارتفع عدد حالات التصالح لمخالفة 'مزاولة العامل الأجنبي لعمل دون تصريح' من 1538 حالة في العام 2022 إلى 3428 حالة في العام 2023، كما شهدت مخالفة 'استخدام عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح' تصالحا في 2100 حالة بالعام 2023 مقارنة بـ 973 حالة في 2022. وأضافت: أما في العام 2024 ولغاية 9 سبتمبر فبلغ عدد المخالفين لمزاولة العامل الأجنبي لعمل من دون تصريح 1630، أما مخالفات استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل فبلغت 1116 مخالفة بينها 503 حالات تصالح.