أحدث الأخبار مع #جنايات


روسيا اليوم
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
القضاء المصري يخفف حكم المتهم بقتل مسؤول يمني كبير
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر. م." 29 عامًا بالإعدام شنقًا ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع. ا."، 17 عامًا والمتهمة الرابعة "س.ع" 16 عامًا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات. وكشف أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار". وأضاف أمر الإحالة أن "المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا (الكلوازيين) وسلاحا أبيض (مطواة) فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه". وأشار إلى أنه "ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته". المصدر: RT بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي أثارت واقعة غير مألوفة خلال مباراة كرة قدم في مصر بين فريقي مالية كفر الزيات ومركز شباب تلا ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بمحافظة الغربية جدلا واسعا. أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، قرارا بانقضاء دعوى اتهام الفنانة المصرية راندا البحيري بتهم السب والقذف والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل.


اليوم السابع
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
"دراكولا الدقهلية".. 12 يونيو استئناف محاكمة المتهم بقتل خاله وسائق
تستأنف محكمة جنايات استئناف المنصورة، محاكمة المتهم المعروف بـ" دراكولا الدقهلية"، فى عدد من قضايا القتل ومنه التحريض على قتل خاله وقتل سائق لسرقة سياراته لجلسة 12 يونيو المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحى محمد الكنانى، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم. واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم، واستمعت إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهم والتى طالب فيه بمناقشة الطب الشرعي. وتنظر محكمة استئناف المنصورة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "إبراهيم.ف.م"، أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات المنصورة، فى القضية رقم 18308 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1932 لسنة 2018 كلى شمال المنصورة، لاتهامه بالاشتراك مع المتهمة "سحر.ع.م"، ربة منزل، فى قتل والد زوجها المجنى عليه "ع.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 12 يونيو 2018 بدائرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حين أقدمت المتهمة الأولى على قتل المجنى عليه بوضع 20 قرصًا من عقار "كلوزابكس" فى مشروب عصير قدمته له، قاصدة إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته، بحسب ما ورد فى تقرير الطب الشرعى، والذى أكد أن العقار يصبح سامًا عند تناول جرعة تتجاوز 900 مجم، بينما تناول المجنى عليه ما يعادل 2000 مجم. وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثانى، إبراهيم فتحى، كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى، وأنه حرّضها على التخلص من المجنى عليه، وزوّدها بمعلومات عن العقار السام وكيفية استخدامه، كما اتفق معها على تفاصيل الجريمة وساعدها فى تنفيذها، وهو ما ثبت بتحريات المباحث واعترافات المتهمة الأولى التفصيلية فى التحقيقات. واستندت النيابة إلى أقوال نجل المجنى عليه، أحمد عبد المنعم السعيد، الذى أشار إلى عدم ظهور أى علامات حزن على المتهمة عقب الوفاة، إضافة إلى شهادة الطبيبة الشرعية الدكتورة رانيا محمد عمر البدرى، التى أكدت أن الجرعة التى تناولها المجنى عليه كانت قاتلة. كما أدلى الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس آنذاك، بشهادته حول وجود العلاقة بين المتهمين وتخطيطهما للجريمة. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهمين، حضوريًا للمتهمة الأولى وغيابيًا للثانى، فى جلسة 5 مارس 2019، بإجماع الآراء، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. وقد تم القبض على المتهم الثانى فى فبراير 2024، وأُعيدت إجراءات محاكمته أمام محكمة استئناف المنصورة، التى حددت جلسة 9 مايو 2024 لنظر القضية من جديد.


اليوم السابع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا شابا بسبب الثأر فى الإسكندرية.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمد عبد الوهاب وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بإحالة أوراق كل من "ش.م.م" و"ا.ي.م" و"ع.ف.ع" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى، مع استمرار حبس المتهمين والرابع "ح.ا.ح" لاتهامهم فى قتل المجنى عليه " ا.ال.ح" وحيازة أسلحة نارية، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بقيام المتهمان الاول والثانى بقتل المجنى عليه واشتراك المتهمين الثالث والرابع فى قتله بدائرة القسم. تبين من التحقيقات، قيام المتهمين " ش.م.م" عامل و" ي.ا.م" عامل مقيمان بمحافظة أسيوط، قتلا المجنى عليه " ا.ال.ح" على اثر خلافات نارية سابقة بينهم وبين المدعو " ع.م.ع"، ونظرا لجهلهما بشخصه ومواصفاته لجأ كلاهما للمتهم الثالث " ع.ف.ع " والذى اوهمهما بمعرفته شخصه ومحل تواجده وتوجه رفقتهما بمنطقة الناصرية وأرشدهما على شخص المجنى عليه " ا.ال.ح " مرارا وتكرارا راصدين حركته وخطوط سيره حتى وفر فى يقينهما شخصه ومواصفاته تحت مظله الزعم الواهى من المتهم الثالث وتحصل فى مقابل ذلك منهما على مبالغ ماليه، وقبل الواقعة بيوم تقابل مع المتهمين الأول والثانى وجهزوا سلاحين ناريين طبنجة وفرد خرطوش وذخراهما بأعيرة، وصار الاتفاق فيما بينهما على تنفيذ مخططهم الإثم على إزهاق روح المجنى عليه فتوجها إلى مقربة من الشركة التى يعمل بها المجنى عليه، وما أن ظفرا به بداخل سيارة قيادته وعلى مقربه اشهر المتهم الأول سلاحه النارى طبنجة وأطلق نحوه عيارا ناريا استقر برأسه نجم عنه وفاة المجنى عليه، وحال قيام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى خرطوش تجاه السيارة قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، وفروا هاربين متوجهيين إلى المتهم الرابع " ع.م.ع"، فاواهما بمسكنه وساعدهما فى إخفاء السلاحين المستخدمين فى الواقعة، ونفاذا لأمر النيابة بضبط وإحضار المتهمين وتم ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قررها.


اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم قيد حركته وخرج عن الفطرة البشرية
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور ، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة " الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وتابعت المحكمة، إذ كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبيها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذ اجتمع هذان الطرفان معا يعاقب بالسجن المؤبد وأن المتهم عرض أخلاق وسلامة الطفل المجني عليه للخطر مما هدد التنشئة السليمة الواجب توافرها له بما أتاه من أفعال موضوع الاتهام السابق، حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيب بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة وعاصم وراد لكل عدوان ممن يتجاوزن الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء علي أعراض وحرمة العباد ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستمدة من القانون الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبة بموجب المادة 268 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 1/96، 1، 6 ، 116 مكرر 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 136 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل. وقالت المحكمة فى حيثياتها: حيث إنه عن الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه قبل المتهم ولما كان الفصل في موضعها كتعويض يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لم تر المحكمة إجرائها خشية تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية ومن فإن المحكمة تحيلها إلي المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 2/309 إجراءات جنائية، وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


اليوم السابع
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
محامى المتهم فى قضية الطفل ياسين يستأنف على الحكم.. تفاصيل
أكدت مصادر قضائية، أن الجهة المنوط بها تحديد دائرة الاستئناف على الحكم الصادر على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، هى محكمة استئناف الإسكندرية والتى تتبعها دوائر جنايات دمنهور. وأضافت المصادر أن محامى المتهم فى هذه القضية تقدم باستئناف على الحكم وفقا للقواعد القانونية، فيما يجرى تحديد الدائرة التى تنظر القضية ومواعيد بدء الجلسات من قبل محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجددا أمام إحدى دوائر جنايات دمنهور. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.