أحدث الأخبار مع #حاتمقطران،


تونس تليغراف
منذ 13 ساعات
- أعمال
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.


تونس تليغراف
منذ 17 ساعات
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

تورس
منذ 20 ساعات
- أعمال
- تورس
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology


تونس تليغراف
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة : دعوات إلى حذف العقوبات السجنية
دعا المدير العام السابق بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، إلى حذف العقوبات السجنية الواردة في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وقال على هامش يوم دراسي حول 'مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من تنظّيم الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إن 'التنصيص على عقوبات سالبة للحرية أمر مبالغ فيه'، مشيرا إلى أنه بالإمكان الإبقاء على عقوبات مالية هامة بديلة. كما أوضح أيضا أن العقوبة المالية قد تكون أكثر نجاعة خلافا للعقوبة السجنية، وأنه من الأجدر التعامل مع المُؤجر على أنه شريك اجتماعي بدلا من معاملته كمُذنب جزائي، وفق قوله. وتابع قطران أن مشروع القانون قد تضمّن نقائص وأنه قد تم تقديم توصيات عديدة، شملت إضافة حالات جديدة للعمل بمدّة محدّدة وإدراج مؤسسات العمل المؤقت والتشجيع على الاستثمار مع تعديل العقوبات الجزائية وخاصة الاحكام الانتقالية. من جهته، قال أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للشغل، حافظ العموري إن القانون وضع بعض المرونة للعمل الموسمي لكن يجب مراجعة الفصل 21 من مجلة الشغل. كما دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة، خليل الغرياني إلى توضيح مفاهيم العمل والمناولة، مشيرا إلى أنه يمكن للقانون أن يؤثر سلبا على الاستثمار. ونص الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة'. و أنّه 'بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية'، كما أنّ 'مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون'.