منذ 14 ساعات
تفاصيل ضريبة دخل الأفراد في سلطنة عمان وموعد تطبيقها
أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة دخل الأفراد، وذلك ضمن مسار الإصلاحات المستمرة منذ صدور القانون رقم (91/2005).
وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، تُحدد بوضوح نطاق تطبيق الضريبة وأسس احتسابها والإعفاءات والشروط الخاصة بها، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة الاجتماعية.
ومن أبرز التعديلات، إلغاء البند "1" من المادة "18" بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، بهدف إزالة التعارض في تفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة، بما يعزز الاتساق التشريعي في النظام الضريبي.
ويُلزم القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، بسداد ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المحددة وفقًا لأحكام القانون.
كما منح القانون جهاز الضرائب صلاحية طلب المعلومات المصرفية من البنوك وفروعها المرخصة في السلطنة، عندما تكون تلك المعلومات مرتبطة بأشخاص مشمولين بأحكام القانون، ومتعلقة بضريبة مستحقة، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات المالية المستهدفة ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحقيق العدالة الضريبية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.