أحدث الأخبار مع #سعدبنالربيع


الجمهورية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
أمين عام كبار العلماء بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة..
في بداية الملتقى قال أ.د محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية ال حق وق جامعة الأزهر ، الميراث من المسائل القليلة التي نظمها ال حق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم ، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث ، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة ال حق يقية من القيود التي وضعها ال حق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث ، ومن فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل ال حق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر. وبين أستاذ الشريعة بكلية ال حق وق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن ال أنصبة وضعها الشارع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث ، لم يقف أصحابها على حق يقة وفلسفة الميراث ، ولو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث ، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة. وذكر أستاذ الشريعة بكلية ال حق وق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث. من جانبه قال فضيلة الدكتور عباس شومان ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو ال حق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث ، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من ال حق وق، كما في حالة الزوج ة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف و الزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث ، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حق يقتها هي ظلم للمرأة، ف المرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض ال أنصبة في المواريث هو ال حق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت ال أنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة. وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال و مضل للناس"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآن ي، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل ال حق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله. في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المست حق ين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم ، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث ، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة ال حق يقية لمست حق ي الميراث. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي


الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الجامع الأزهر: المساواة المطلقة في الميراث تظلم النساء
عقد الجامع الأزهر، اللقاء الأسبوعي، في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان "فريضة الميراث شبهات وردود"، وفي بداية الملتقى قال الدكتور محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية؛ نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث. وأضاف أنه ومن فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر. وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشارع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث، ولو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة. وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث. ومن جانبه، قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.

مصرس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
حرمان الإناث من الميراث أكل لأموال الناس بالباطل
حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التى جاء الإسلام لاجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.. عن حكم حرمان الإناث من الميراث، وهل تقبل صلاة آكل الميراث، وهل يجوز مقاطعة الأخ أكل الميراث. اقرأ أيضًا| كيف نتوقف عن الشحناء والخصام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيبيقول د. الأمير محفوظ عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: إن الشريعة الإسلامية حرمت الظلم باستحلالِ ما للغير دون وجه حق، فلم يحكم الإسلام بظلم أحدٍ لأحد، رجلًا كان أو امرأة، كبيرًا كان أو صغيرًا، فمن تأمل الشرع الشريف يَجد أنه ضَبَط ذلك كله، فلم يميز ذكرًا على أنثى، ولم يميز كبيرًا على صغير فى قسمة الميراث، أو غيره من الحقوق المرعية، إنما أقام جميع ذلك وفق مقصود العدالة الحقة القائمة على حِكَمٍ ومعاييرَ موضوعيةً، من مسؤولية الحياة، وأعباء المعايش.ويشدد على أن الزعم بأن الإسلام ظلمَ المرأة ومنَحَها نصف الرجل فى الميراث مطلقًا ينطوى على مغالطاتٍ جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأختِ، فى حين أن المرأة فى فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، والأختِ، والبنت، وبنت الابن، والعمة، والخالة.. إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ فى حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فمن يستقرئ أحوال ميراث المرأة يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل فى بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو فى بعضها الآخر.ويضيف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة فى الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد فى غزوة أحد تشتكى له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب فى ذلك الوقت، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» فهذه القصة سبب نزول آيات الميراث تبين حظر الشرع ومنعه من حرمان المرأة من الميراث، وإن حالت سوء عادات الناس، وأخلاقهم، وقلة دينهم دون إعطاء المرأة حقها فى الميراث، مما ترتَّب عليه هضم حقها وظلمها.اقرأ أيضًا| خالد الجندي يوضح معنى الخروج في سبيل اللهويشدَّد على بيان أن الله تعالى بعدله وحكمته قسَّم الميراث، وقد بدأت آيات الميراث بقوله ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ﴾ فالله أرحم بأولادنا من أنفسنا، والولد يطلق على الابن الذكر، والبنت الأنثى، فوصية الله بهما على السواء تحقيق للعدالة، إشارة إلى حرمة منع المرأة من الميراث وحرمانها منه لتحذير الشرع من ذلك، ولأنه يعدُّ من قبيل منع حقوق المرأة المالية التى أعطاها الله تعالى لهم.وأما حكم قطع الرحم من أجل الخلاف على الميراث، قال: فما أمر الله بوصله ورسوله لا يقدر أن يحكم بقطعه أحد مهما كان لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ فإننا لفى أمسّ الحاجة إلى وقفة صادقة لنعيد حساباتنا فى مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام والخلاف حول أنصبة المواريث وغيرها، ونحتاج إلى وقفة شجاعة لترتيب الأوراق لإنهاء الخصام والقطيعة، وبما أننا مقبلون على شهرِ رمضان علينا الاستفادة من نفحات هذا الشهر الكريم لنعالجَ أيّ جفاءٍ وقطيعة موجودة، وكذلك ينبغى تقليل التخاصم فى المحاكم.ويوضح د. محمد عمر أبوضيف عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج السابق أن أكلُ أموال الناس بالباطل؛ هو ما يأخذه الإنسان ويستولى عليه من أموال الناس من غير وجه حق، بأى صورة وهى كثيرة: كالسرقة والغصب، والظلم والعدوان، والغش والاحتيال، والرشوة والغش فى البيع والشراء بالكذب على الناس، والتحايل والحلف الكاذب فى البيع ليُغريَ غيرَه بسلعته، كتمُ عيوب السلعة وإخفاؤها، وأكل مال الأجير بالجَحْدِ والإنكار من المسؤول أو صاحب العمل، أو بالبخس فلا يعطيه كاملا، أو يزيد عليه أعمالا إضافية أو المماطلة فى الإعطاء، والحيل بقلب الحقائق وإلباس الحرام لباس المشروع؛ ب«أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق» وكلّ ذلك مما حرّمه الإسلام، وحذر من مخاطِره، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وفى الحديث أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمُه وماله وعِرْضُه»، وفى خطبته فى حَجة الوداع: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم، كحُرْمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا.ويضيف أنه من المصائب التى عمت وانتشرت أكل ميراث البنت ولأن المرأة بطبيعتها خجولة وحيّية تجاه أهلها وغالبًا لا تطالب بميراثها لزواجها من رجل غريب عن العائلة حتى لا يخرج الميراث وهيمنة الذكور عليه أثناء حياة المورث، وهو إثم كبير ومحق للبركة وإفساد للمجتمع وذنب عظيم من أكل أموال الناس بالباطل ومنع الحقوق أهلها.ويحذر من أنه بالنسبة للصلاة فهى فريضة ولا بد منها، وقبولها وعدمه من الله، وأداؤها إسقاط لفريضتها لكن آكل الحرام أعماله لا تقبل كما جاء فى الشرع الشريف، ويجوز مقاطعته لأكله الميراث منها ومن الناس حتى يرعوى.سيد عبد النبى


أهل مصر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- منوعات
- أهل مصر
شوقي علام: الإسلام أنصف المرأة في الميراث
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإسلام أنصف المرأة في الميراث وأقر لها حقوقها بوضوح، لافتا إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون النساء والأطفال من الميراث، حيث كان يُعطى فقط لمن يستطيع القتال والدفاع. وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس: «عندما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد استشهد مع سيدنا رسول الله في غزوة أحد، وكانت له ثروة وتركه، جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سعدًا قُتل معك شهيدًا في أحد، وقد ترك مالًا، وقد استولى عليه عمه، عم الأولاد، أي عم البنتين، فأخذ كل المال كتركه، ولم يُعطِ بنتي الشهيد شيئًا». وأضاف: «كان في ذلك الوقت، وفقًا لقاعدة العرب في التوريث، لا يُعطى الميراث إلا لمن كان قادرًا على الدفاع، أي شابٌ قويٌ قادر، أما الضعفاء من بقية الأفراد، كالأطفال والنساء وكبار السن، فلم يكن لهم نصيب من التركة، فقالت المرأة: عمي، فور استشهاد سعد معك، أخذ المال، وترك ابنتيه بلا مال، ولا يمكن لهما الزواج إلا بمال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾». وتابع: «عند ذلك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو سعد بن الربيع، وقال له: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، تنفيذًا للنص القرآني، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»، وهذا يبين التطبيق الدقيق للنص القرآني حتى أن العلماء ناقشوا هذه المسألة في إطار الحوار العلمي، واعترض بعضهم على انفِراد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قضايا المواريث، إذ إنه انفرد بثماني مسائل أحصاها ابن قدامة في كتاب المغني. وأردف: «من ضمن هذه المسائل، أنه قال إن نصيب البنتين هو النصف، قياسًا على الواحدة، وإن الثلثين يكون لما زاد عن الاثنتين، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾، وهذا اجتهاد في فهم النص، إلا أن الصحابة جميعًا قالوا: لا، بل هذا الأمر قد فُسِّر ووضّح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، رغم أنهما اثنتان فقط، ما يدل على أن الآية تشمل الاثنتين فما فوق، وليس فقط من هن أكثر من اثنتين، وهذا الفهم يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى:﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: 12)، أي اضربوا الأعناق وما فوقها، وليس فقط ما يزيد عن العنق».

مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
شوقي علام: الإسلام أنصف المرأة في الميراث
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإسلام أنصف المرأة في الميراث وأقر لها حقوقها بوضوح، لافتا إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون النساء والأطفال من الميراث، حيث كان يُعطى فقط لمن يستطيع القتال والدفاع. امرأة سعد بن الربيع تشكو شقيق زوجها للنبي وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس: «عندما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد استشهد مع سيدنا رسول الله في غزوة أحد، وكانت له ثروة وتركه، جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سعدًا قُتل معك شهيدًا في أحد، وقد ترك مالًا، وقد استولى عليه عمه، عم الأولاد، أي عم البنتين، فأخذ كل المال كتركه، ولم يُعطِ بنتي الشهيد شيئًا».وأضاف: «كان في ذلك الوقت، وفقًا لقاعدة العرب في التوريث، لا يُعطى الميراث إلا لمن كان قادرًا على الدفاع، أي شابٌ قويٌ قادر، أما الضعفاء من بقية الأفراد، كالأطفال والنساء وكبار السن، فلم يكن لهم نصيب من التركة، فقالت المرأة: عمي، فور استشهاد سعد معك، أخذ المال، وترك ابنتيه بلا مال، ولا يمكن لهما الزواج إلا بمال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 0ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا 0لنِّصْفُ﴾».وتابع: «عند ذلك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو سعد بن الربيع، وقال له: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، تنفيذًا للنص القرآني، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»، وهذا يبين التطبيق الدقيق للنص القرآني حتى أن العلماء ناقشوا هذه المسألة في إطار الحوار العلمي، واعترض بعضهم على انفِراد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قضايا المواريث، إذ إنه انفرد بثماني مسائل أحصاها ابن قدامة في كتاب المغني.وأردف: «من ضمن هذه المسائل، أنه قال إن نصيب البنتين هو النصف، قياسًا على الواحدة، وإن الثلثين يكون لما زاد عن الاثنتين، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 0ثْنَتَيْنِ﴾، وهذا اجتهاد في فهم النص، إلا أن الصحابة جميعًا قالوا: لا، بل هذا الأمر قد فُسِّر ووضّح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، رغم أنهما اثنتان فقط، ما يدل على أن الآية تشمل الاثنتين فما فوق، وليس فقط من هن أكثر من اثنتين، وهذا الفهم يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى:﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: 12)، أي اضربوا الأعناق وما فوقها، وليس فقط ما يزيد عن العنق».