أحدث الأخبار مع #طموحي


زاوية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك عمان العربي يستعرض مبادراته لدعم رواد الأعمال في اجتماع بالغرفة
مسقط: في إطار دعمه المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شارك بنك عمان العربي في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول المصرفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وقدم فريق بنك عمان العربي عرضا لمبادراته المبتكرة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج طموحي الذي يقدم خدمات مالية وتسهيلات ائتمانية شاملة، مدعوماً بمنصة حلول رقمية متكاملة عبر الانترنت والهاتف المحمول، وهي المنصة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والمصممة خصيصا لتواكب متطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع والهاتف المحمول، كما يقدم البنك برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه في جميع المحافظات ويتضمن ورش عمل حول مختلف جوانب الثقافة المالية ومهارات التخطيط المالي. وتعليقا على المشاركة في الاجتماع، صرح سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي قائلا:" من دواعي سرورنا استضافة بنك عمان العربي في هذا الاجتماع من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وتؤكد المشاركة في الاجتماع التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، والثقة العالية في نجاح برامج ومبادرات البنك لتنشيط بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم نحو آفاق النمو والتوسع والنجاح." وأضاف:" تجد الخدمات المالية والمنتجات التمويلية التي يطرحها بنك عمان العربي رواجا واقبالا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكس ذلك في نمو ملموس في حجم محفظتنا التمويلية لهذه المؤسسات، حيث يعطي البنك عناية فائقة لدراسة احتياجات قطاع الأعمال والابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته التمويلية لكافة شرائح العملاء، وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة من عملائنا، وهو انجاز يعتز به البنك ويواصل من خلاله رحلة التميز في القطاع المصرفي العماني ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص وانجاح مستهدفات رؤية عمان نحو تمكين هذا القطاع من دوره كمحرك للنمو وشريك في التنمية ومصدر مستدام لفرص العمل، ويستمر البنك في تطوير المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة الرقمية للحلول المالية لرواد الأعمال، ويتواصل نجاح برنامج "طموحي" الذي تحول خلال نحو عامين من تنفيذه إلى واحد من أهم ركائز تنمية أنشطة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث يوفر منصة متكاملة للخدمات المالية والتدريبية والمزايا الحصرية لرواد الأعمال، وتركز ورش العمل المصاحبة للبرنامج على جوانب متنوعة تعزز استدامة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الحوكمة والامتثال، والاستراتيجيات التي تتيح تخطي العوائق والأزمات، ونحن في بنك عمان العربي ندرك الامكانيات والطموحات الواسعة لأصحاب المشاريع الخاصة ومساهمتهم القيمة في حاضر ومستقبل عمان، ونحرص على توفير كافة الدعم الذي يعزز هذه المساهمة ويوسع شراكتنا في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة وفقا لرؤية "عمان 2040". ومن جانبه، أكد الشيخ راشد المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بأهمية هذا القطاع والذي يولي اهتمامًا خاصًا من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لدوره الحيوي في التنمية المستدامة. وثَمّن الدور الملموس الذي يقوم به بنك عمان العربي في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يطوره البنك من برامج ومبادرات توفر التسهيلات والخدمات التي تعزز نمو هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أهم جهات التمويل للمشاريع التنموية. وقال المصلحي:" ان المبادرات النوعية والمبتكرة للبنك كان لها دور فاعل في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها، مشيرا في هذا الجانب الى النجاح الذي حققه برنامج "طموحي" من بنك عمان العربي وأصبح نموذجا في دعم متطلبات النمو في هذا القطاع الهام، بما يقدمه من خدمات مالية ومنصة حلول رقمية متكاملة الى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال في جميع المحافظات. وتأتي استضافة بنك عمان العربي في إطار مبادرات الغرفة لتوسعة الشراكة مع القطاع المصرفي، وإبراز التجارب الناجحة في إتاحة وتسهيل التمويل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر من محركات نمو الاقتصاد ويمثل الجانب الأكبر من عدد شركات القطاع الخاص في سلطنة عمان". -انتهى-


جريدة الرؤية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
بنك عُمان العربي يستعرض مبادرات دعم رواد الأعمال في اجتماع بـ"الغرفة"
مسقط- الرؤية شارك بنك عُمان العربي في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إذ ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول المصرفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وقدَّم فريق بنك عمان العربي عرضا لمبادراته المبتكرة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج طموحي الذي يُقدم خدمات مالية وتسهيلات ائتمانية شاملة، مدعوماً بمنصة حلول رقمية متكاملة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وهي المنصة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والمصممة خصيصا لتواكب متطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع والهاتف المحمول، كما يقدم البنك برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه في جميع المحافظات ويتضمن ورش عمل حول مختلف جوانب الثقافة المالية ومهارات التخطيط المالي. وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "من دواعي سرورنا استضافة بنك عمان العربي في هذا الاجتماع من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وتؤكد المشاركة في الاجتماع التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، والثقة العالية في نجاح برامج ومبادرات البنك لتنشيط بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم نحو آفاق النمو والتوسع والنجاح." وأضاف: "تجد الخدمات المالية والمنتجات التمويلية التي يطرحها بنك عمان العربي رواجا واقبالا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكس ذلك في نمو ملموس في حجم محفظتنا التمويلية لهذه المؤسسات، حيث يعطي البنك عناية فائقة لدراسة احتياجات قطاع الأعمال والابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته التمويلية لكافة شرائح العملاء، وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة من عملائنا، وهو إنجاز يعتز به البنك ويواصل من خلاله رحلة التميز في القطاع المصرفي العماني ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص وانجاح مستهدفات رؤية عمان نحو تمكين هذا القطاع من دوره كمحرك للنمو وشريك في التنمية ومصدر مستدام لفرص العمل، ويستمر البنك في تطوير المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة الرقمية للحلول المالية لرواد الأعمال، ويتواصل نجاح برنامج "طموحي" الذي تحول خلال نحو عامين من تنفيذه إلى واحد من أهم ركائز تنمية أنشطة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث يوفر منصة متكاملة للخدمات المالية والتدريبية والمزايا الحصرية لرواد الأعمال، وتركز ورش العمل المصاحبة للبرنامج على جوانب متنوعة تعزز استدامة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الحوكمة والامتثال، والاستراتيجيات التي تتيح تخطي العوائق والأزمات، ونحن في بنك عمان العربي ندرك الامكانيات والطموحات الواسعة لأصحاب المشاريع الخاصة ومساهمتهم القيمة في حاضر ومستقبل عمان، ونحرص على توفير كافة الدعم الذي يعزز هذه المساهمة ويوسع شراكتنا في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة وفقا لرؤية "عمان 2040". من جانبه، أكد الشيخ راشد المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية هذا القطاع والذي يولي اهتمامًا خاصًا من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لدوره الحيوي في التنمية المستدامة، مثمنا الدور الملموس الذي يقوم به بنك عمان العربي في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يطوره البنك من برامج ومبادرات توفر التسهيلات والخدمات التي تعزز نمو هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أهم جهات التمويل للمشاريع التنموية. وقال المصلحي: "إن المبادرات النوعية والمبتكرة للبنك كان لها دور فاعل في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها"، مشيرا في هذا الجانب إلى النجاح الذي حققه برنامج "طموحي" من بنك عمان العربي وأصبح نموذجا في دعم متطلبات النمو في هذا القطاع الهام، بما يقدمه من خدمات مالية ومنصة حلول رقمية متكاملة الى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال في جميع المحافظات.


أخبارنا
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية
أخبارنا : تستوفي نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية، وذلك استناداً للمادة (43) من (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته) التي تنص على ما يلي: أ. تستوفي النقابة الرسوم التالية: خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين. عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس. خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين. ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية. مائة دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. ب. تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية: خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية. خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية المقدمة من العضو. عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية من شخص ليس عضوا في النقابة. وفيما يلي نُبَيِّن عدم مشروعية استيفاء نقابة الصحفيين لهذه المبالغ: أولاً: لقد جاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي: "إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين' وقد جاء أيضاً: "إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة' وقد جاء أيضاً: "وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها' وقد جاء أيضاً: "كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية' وقد جاء أيضاً: ' إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل' وقد جاء أيضاً: ' إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون' وقد جاء أيضاً: ' أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.' وقد جاء أيضاً: ' لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون' وقد جاء أيضاً: "إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة'. ثانياً: وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون الذي أكد وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني على الالتزام به في ورقته النقاشية السادسة نُبين ونُوضح فيما يلي أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام مُلغى وباطل حكماً بموجب المادة (128) من الدستور منذ تاريخ (1/10/2014): أ. لقد صدر (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (4616) بتاريخ (17/8/2003) وتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم تعديل هذا النظام مرة واحد في سنة 2018. ب. يذكر أن المادة (128) من الدستور الأردني الأصلي عند صدوره ونفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية في العدد (1093) – تاريخ (8/1/1952) تنص على ما يلي: إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ج. لقد أوصت اللجنة الملكية التي كُلِّفت بمراجعة نصوص الدستور في شهر نيسان من سنة 2011 بتعديل نص المادة (128) وذلك بإلغاء ما جاء فيها وجعل نصها على النحو التالي: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور بخصوص تعديل المادة (128) ما يلي: تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسِّخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته. فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2: البند الأول وهو الأهم: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون. وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان. د. قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بإدخال تعديل على توصيات اللجنة الملكية بخصوص المادة (128) لاسيما إضافة عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) إلى نهاية الفقرة (2) ثم أرسلت مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لإقرارها لتصبح على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. هـ. قام مجلس النواب السادس عشر بإدخال تعديل على مشروع تعديل المادة (128) من الدستور المرسل من الحكومة باستبدال كلمة (تؤثر) بكلمة (تنال) وحرف (على) بحرف (من) الواردة في الفقرة (1) لتصبح المادة (128) بصيغتها المعدلة بعد إقرارها على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. و. أقر مجلس الأعيان مشروع تعديل المادة (128) من الدستور كما وردت من مجلس النواب. ز. صادق الملك على مشروع التعديلات الدستورية، وقد صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) وتم نفاذها والعمل بها منذ هذا التاريخ، حيث جاء في المادة (36) من هذه التعديلات ما يلي: المادة (36): يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ح. إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) منه فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها. ط. من الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين أنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع آخر. ي. لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف عبارة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات). أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة تنتهي بتاريخ (30/9/2014). ك. إن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) عند نفاذ الدستور المعدل لسنة 2011 كان نافذاً، وهو نظام لم يُلغى و لم يجري عليه أي تعديل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الدستور المعدل، أي أن مدة الثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) قد انتهت بتاريخ (30/9/2014) ولم يجر عليه أي تعديل، وبالتالي فإن مدة نفاذه تكون قد انتهت مع مدة نفاذ مدة الثلاث سنوات، أي يكون قد انتهى نفاذه بتاريخ (30/9/2014)، وبعد هذا التاريخ أصبح نظاماً ملغى حكماً بحكم القانون والدستور ويجب إعدامه وعدم العمل به وبأحكامه، فالمشرع عندما أضاف عبارة (خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) كان يعني ويقصد دلالتها، فالمشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وهذا النص الدستوري هو نص آمر وواجب النفاذ ويترتب على مخالفته جزاء البطلان المطلق الذي لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، وإن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما أحكام الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم لديها. وإن إجراء أي تعديل على هذا النظام بعد تاريخ (1/10/2014) أي بعد إلغائه حكماً هو تعديل باطل ولا يجعل من هذا النظام نظاماً سارياً مرة أخرى. ل. لقد استقرت اجتهادات المحاكم الاردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها على أن انتهاء المدة الانتقالية التي يفرضها المشرع لغايات بقاء التشريع نافذ المفعول إلى أن يُلغى أو يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه خلال مدة معينة تعني أنه بانتهاء تلك المدة يكون التشريع ملغى حكماً إذا لم يُلغى او يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. (لطفاً انظر الحكم رقم 2097/2021 تمييز حقوق، والحكم رقم 2785/2019 تمييز حقوق، والحكم رقم 3215/2018 تمييز حقوق – هيئة عامة) التي تقضي بأن المادة (65) من (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي: ((يلغى قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه)). والتي تقضي بالإلغاء حكماً (لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004) الصادر بموجب (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) لأنه مضت مدة سنة من تاريخ نفاذ (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) ولم يُلغى هذا النظام أو يُعدل أو يُستبدل غيره به، وبالتالي يكون هذا النظام قد ألغي حكماً. (وأيضاً، لطفاً أنظر الحكم رقم 241 لسنة 2009 – محكمة العدل العليا، والحكم رقم 36 لسنة 2015 – المحكمة الإدارية) م. ومن الجدير ذكره أنه قد تم تعديل المادة (128) من الدستور بموجب تعديل الدستور لسنة 2022 الذي قضى في المادة (26) منه بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها، وهذا التعديل يؤكد دلالة هذه العبارة على النحو الذي بَيّناه سابقاً والذي أكدته اجتهادات المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ثالثاً: إن مبدأ سيادة القانون يقضي بخضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات وقضاة ومسؤولوا إنفاذ القانون لحكم القانون، وهو يضمن حقوق الأفراد وعدم تعسف السلطة أو انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يُرسخ حكم القانون وسيادته. رابعاً: وبما أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام ملغى وباطل وقد انتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور منذ (1/10/2014) على نحو ما تم بيانه، فإن ما يترتب على ذلك هو بطلان استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية منذ تاريخ (1/10/2014)، وبالتالي يحق لكل مؤسسة صحفية ولكل مؤسسة إعلامية ولكل متضرر وصاحب مصلحة الطعن الاستيفاء غير المحق لدى المحاكم والراجع القضائية المختصة، وله المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها دون وجه حق حسب القانون والأصول. مركز إحقاق للدراسات القانونية


صراحة نيوز
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
مطالعة قانونية لمركز إحقاق تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية
صراحة نيوز – نشر مركز احقاق للدراسات القانونية مطالعة قانونية تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية تاليا نصها تستوفي نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية، وذلك استناداً للمادة (43) من (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته) التي تنص على ما يلي: أ. تستوفي النقابة الرسوم التالية: خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين. عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس. خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين. ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية. مائة دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. ب. تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية: خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية. خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية المقدمة من العضو. عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية من شخص ليس عضوا في النقابة. وفيما يلي نُبَيِّن عدم مشروعية استيفاء نقابة الصحفيين لهذه المبالغ: أولاً: لقد جاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي: 'إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين' وقد جاء أيضاً: 'إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة' وقد جاء أيضاً: 'وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها' وقد جاء أيضاً: 'كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية' وقد جاء أيضاً: ' إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل' وقد جاء أيضاً: ' إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون' وقد جاء أيضاً: ' أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.' وقد جاء أيضاً: ' لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون' وقد جاء أيضاً: 'إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة'. ثانياً: وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون الذي أكد وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني على الالتزام به في ورقته النقاشية السادسة نُبين ونُوضح فيما يلي أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام مُلغى وباطل حكماً بموجب المادة (128) من الدستور منذ تاريخ (1/10/2014): أ. لقد صدر (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (4616) بتاريخ (17/8/2003) وتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم تعديل هذا النظام مرة واحد في سنة 2018. ب. يذكر أن المادة (128) من الدستور الأردني الأصلي عند صدوره ونفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية في العدد (1093) – تاريخ (8/1/1952) تنص على ما يلي: إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ج. لقد أوصت اللجنة الملكية التي كُلِّفت بمراجعة نصوص الدستور في شهر نيسان من سنة 2011 بتعديل نص المادة (128) وذلك بإلغاء ما جاء فيها وجعل نصها على النحو التالي: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور بخصوص تعديل المادة (128) ما يلي: تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسِّخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته. فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2: البند الأول وهو الأهم: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون. وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان. د. قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بإدخال تعديل على توصيات اللجنة الملكية بخصوص المادة (128) لاسيما إضافة عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) إلى نهاية الفقرة (2) ثم أرسلت مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لإقرارها لتصبح على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. هـ. قام مجلس النواب السادس عشر بإدخال تعديل على مشروع تعديل المادة (128) من الدستور المرسل من الحكومة باستبدال كلمة (تؤثر) بكلمة (تنال) وحرف (على) بحرف (من) الواردة في الفقرة (1) لتصبح المادة (128) بصيغتها المعدلة بعد إقرارها على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. و. أقر مجلس الأعيان مشروع تعديل المادة (128) من الدستور كما وردت من مجلس النواب. ز. صادق الملك على مشروع التعديلات الدستورية، وقد صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) وتم نفاذها والعمل بها منذ هذا التاريخ، حيث جاء في المادة (36) من هذه التعديلات ما يلي: المادة (36): يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ح. إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) منه فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها. ط. من الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين أنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع آخر. ي. لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف عبارة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات). أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة تنتهي بتاريخ (30/9/2014). ك. إن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) عند نفاذ الدستور المعدل لسنة 2011 كان نافذاً، وهو نظام لم يُلغى و لم يجري عليه أي تعديل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الدستور المعدل، أي أن مدة الثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) قد انتهت بتاريخ (30/9/2014) ولم يجر عليه أي تعديل، وبالتالي فإن مدة نفاذه تكون قد انتهت مع مدة نفاذ مدة الثلاث سنوات، أي يكون قد انتهى نفاذه بتاريخ (30/9/2014)، وبعد هذا التاريخ أصبح نظاماً ملغى حكماً بحكم القانون والدستور ويجب إعدامه وعدم العمل به وبأحكامه، فالمشرع عندما أضاف عبارة (خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) كان يعني ويقصد دلالتها، فالمشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وهذا النص الدستوري هو نص آمر وواجب النفاذ ويترتب على مخالفته جزاء البطلان المطلق الذي لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، وإن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما أحكام الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم لديها. وإن إجراء أي تعديل على هذا النظام بعد تاريخ (1/10/2014) أي بعد إلغائه حكماً هو تعديل باطل ولا يجعل من هذا النظام نظاماً سارياً مرة أخرى. ل. لقد استقرت اجتهادات المحاكم الاردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها على أن انتهاء المدة الانتقالية التي يفرضها المشرع لغايات بقاء التشريع نافذ المفعول إلى أن يُلغى أو يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه خلال مدة معينة تعني أنه بانتهاء تلك المدة يكون التشريع ملغى حكماً إذا لم يُلغى او يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. (لطفاً انظر الحكم رقم 2097/2021 تمييز حقوق، والحكم رقم 2785/2019 تمييز حقوق، والحكم رقم 3215/2018 تمييز حقوق – هيئة عامة) التي تقضي بأن المادة (65) من (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي: ((يلغى قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه)). والتي تقضي بالإلغاء حكماً (لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004) الصادر بموجب (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) لأنه مضت مدة سنة من تاريخ نفاذ (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) ولم يُلغى هذا النظام أو يُعدل أو يُستبدل غيره به، وبالتالي يكون هذا النظام قد ألغي حكماً. (وأيضاً، لطفاً أنظر الحكم رقم 241 لسنة 2009 – محكمة العدل العليا، والحكم رقم 36 لسنة 2015 – المحكمة الإدارية) م. ومن الجدير ذكره أنه قد تم تعديل المادة (128) من الدستور بموجب تعديل الدستور لسنة 2022 الذي قضى في المادة (26) منه بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها، وهذا التعديل يؤكد دلالة هذه العبارة على النحو الذي بَيّناه سابقاً والذي أكدته اجتهادات المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ثالثاً: إن مبدأ سيادة القانون يقضي بخضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات وقضاة ومسؤولوا إنفاذ القانون لحكم القانون، وهو يضمن حقوق الأفراد وعدم تعسف السلطة أو انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يُرسخ حكم القانون وسيادته. رابعاً: وبما أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام ملغى وباطل وقد انتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور منذ (1/10/2014) على نحو ما تم بيانه، فإن ما يترتب على ذلك هو بطلان استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية منذ تاريخ (1/10/2014)، وبالتالي يحق لكل مؤسسة صحفية ولكل مؤسسة إعلامية ولكل متضرر وصاحب مصلحة الطعن الاستيفاء غير المحق لدى المحاكم والراجع القضائية المختصة، وله المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها دون وجه حق حسب القانون والأصول.


الوسط
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
"اشتقت لمدرستي" بي بي سي تطلق برنامج "درس" للتعليم في مناطق الحروب
BBC "عندما رأيت مدرستي كومة من الحطام، شعرت بحزنٍ شديد" بين صفاء عصام الدين في السودان وطارق يزن في غزة مسافة ألفي كيلومتر، ورغم هذه المسافة البعيدة يتقاسمان مصيرا مشتركا، إذ وضعت الحروب والصراعات مستقبلهما التعليمي على المحك. "التعليم هو مفتاح مستقبلى كفتاة " BBC تقول صفاء، الفتاة السودانية البالغة من العمر 14 عامًا، إنها تحلم بأن تصبح جراحة قلب. في خضم اشتداد المعارك في الخرطوم، دبرت صفاء أمورها بحكمة وإصرار؛ فقد حرصت منذ البداية على حفظ كتبها وملازمها الدراسية، حاملًة إياها في كل خطوة من رحلة نزوحها المرهقة، أملا في يومٍ يُسدل فيه ستار الحرب لتعود العملية التعلمية إلى مسارها الطبيعي. كانت صفاء، الطالبة المتفوقة في مدرسة "دار السلام" بالخرطوم، تنظر إلى المرحلة الثانوية كخطوة أولى نحو تحقيق حلمها الكبير بأن تصبح طبيبة. لكن هذا الحلم تلاشى قليلاً مع اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، ما جعل واقعها يتبدل بمرارة. ورغم كل الصعاب، لم تستسلم الفتاة ذات الأربعة عشر ربيعًا للواقع المرير؛ بل حولت خيمتها المتواضعة إلى مركز تعليمي مصغر، تقدم من خلاله الدعم والمعرفة للفتيات الأخريات الأصغر سناً. وما زالت متمسكة بطموحها، مؤمنة أن المستقبل لا يُبنى إلا بالتعليم. ففي حديثها لبي بي سي، تقول: "رغم تراجع شغفي في البداية، إلا أن طموحي جارف لا يعترف بالمستحيل. أنصح الفتيات اللواتي بدأن يفقدن الأمل بالتمسك بالتعليم وعدم الانجرار وراء مشاريع الزواج الذي باتت كثيرات ترى فيها حلا للنجاة في ظل هذا الوضع القاتم". وتصر الفتاة على ملاحقة حلمها في أن تصبح جراحة ناجحة وتؤكد أن "الحرب رغم بشاعتها شجعتها أكثر على تحقيق ذلك الهدف". وتسترجع في حديثها ذكريات الحرب قائلة: "عندما غادرنا الخرطوم نحو العيلفون (مدينة شرق الخرطوم)، كانت الجثث ملقاة في كل مكان، ما جعلني أشعر برغبة عميقة في أن أكون سببًا في إنقاذ الأرواح بدلًا من أن تزهق. عندها قررت أن أصبح جرّاحة قلب". "لم يبق من مدرستي سوى الجدران " وفي قطاع غزة، لم يستطع طارق يزن ( 10 سنوات) هذا العام شراء القرطاسية التي كان يتطلع إليها مع بداية كل عام دراسي، ولم يحصل حتى على الزي المدرسي. فمنذ اندلاع الصراع المرير، اضطر هو وعائلته إلى النزوح مرارًا؛ فقد رحلوا من شمال غزة إلى قلب القطاع ثم إلى رفح، حتى عادوا أخيرًا إلى منازلهم مع إعلان الهدنة. وعندما زار طارق مدرسته، وجد أمام عينيه ما تبقى من جدران محطمَة. ويقول :"عندما رأيت مدرستي كومة من الحطام، اجتاحني حزن عميق. وأتوق إلى أن تعود كما كانت." ويضيف بإصرار: "لم أتوقف عن الدراسة، أتعلم في المنزل وأحرص على استغلال كل لحظة. وحتى إن لم تُفتح المدارس، سنواصل التعلم في بيوتنا وسنحفظ دروسنا كما لو كنا في الفصول. أتمنى أن تُرمم المدارس والبيوت قريبًا." أما بالنسبة إلى جاره وصديقه يوسف (12 عاما)، فقد كان لخسارته سنة دراسية كاملة أثر عميق على حياته الاجتماعية. ويقول بحنين: "قبل سنة ونصف، كنت في الصف السادس، أذهب إلى المدرسة يوميًا مع أصدقائي، ندرس ونلعب معًا، ثم نعود إلى منازلنا سويًا. أما اليوم، فقد تفرقنا، منهم من توفي ومنهم من غادر القطاع والحال ذاته مع المدرسين. أفتقد مدرستي كثيرًا. وكل ما أطمح إليه الآن هو أن أصبح طبيباً". 30 مليون طفل مستقبلهم على المحك BBC يونيسف: 30 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محرومون من التعليم. أكثر من نصف هؤلاء الأطفال يعيشون في السودان. ما يقارب 30 مليون طفل باتوا خارج أبواب المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي تشير إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال، بما يعادل حوالي 16.5 مليون طفل، يعيشون في السودان وحده. وبيّنت اليونيسف أنّ النزاعات والأزمات في السودان وفلسطين وسوريا وبلدان أخرى تؤدّي إلى "تراجع مهول" في المكاسب التي حُقّقت في مجال التعلّم بالمنطقة. وتظهر بيانات من 12 دولة في المنطقة أن عدد الأطفال (من 5 إلى 18 عامًا) غير الملتحقين بالمدارس قد ازداد، ما يعني أن طفلا واحدا من كل ثلاثة لم يعد يذهب إلى مدرسته. وقد حذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون لعواقب طويلة الأمد تؤثر على تعليمه ورفاههم. وفي قطاع غزة، يُقدَّر عدد الأطفال خارج المدارس بحوالي 645 ألف طفل، فيما تحتاج 84% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل كامل، كما أفاد سليم عويس، مسؤول الإعلام في اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يكمل عويس "بتنا نلاحظ نمطًا متكررًا لكيفية تأثير النزاعات وانعدام الأمن والأزمات على تعليم الأطفال وقدرتهم على التعلم." مشيرًا إلى أن "العديد من الأطفال قد أصيبوا خلال النزاع وتعرضوا لصدمات نفسية، أثرت على قدرتهم التعليمية." وفي السودان، يعيش ملايين الأطفال في مخيمات اللاجئين، حيث بات التعليم متاحًا فقط من خلال مبادرات محلية. ومن اللافت أن 7 ملايين طفل من أصل 16.5 مليون كانوا خارج المدرسة حتى قبل اندلاع الحرب، التي أسفرت عن أكثر من 20 ألف قتيل وأسفرت عن نزوح ولجوء نحو 14 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولم يقتصر تأثير الحرب على الأطفال فحسب، بل امتد ليشمل المعلمين والمدارس والبنية التعليمية في البلاد. فقد أدى تعطل الدراسة وإغلاق المدارس إلى انقطاع رواتب المعلمين، ما دفع حوالي 1.5 مليون مدرس وأسرهم إلى مواجهة ظروف معيشية قاسية؛ إذ اضطر بعضهم إلى التخلي عن مهنة التعليم نهائيًا بحثًا عن بدائل، فيما لجأ آخرون إلى دول الجوار. وفي الوقت نفسه، دُمرت آلاف المدارس والمرافق التعليمية وتحولت المئات منها إلى ملاجئ للنازحين. وفي تصريح خاص لبي بي سي، سلط وزير التعليم السوداني، أحمد خليفة، على حجم الأضرار التي طالت المؤسسات التعليمية قائلا " الأضرار طالت جميع الولايات تقريبا يوجد في السودان نحو 15 ألف مدرسة حكومية، وقد تعرض ما بين 60 في المئة و70 في المئة منها لدمار كامل، ما تسبب في فقدان الأساسات والبنية التحتية والأدوات المدرسية". وتابع: "حتى في الولايات الأكثر أمانًا، تعرضت المدارس لأضرار بسبب التدمير المنهجي من قبل الميليشيات". بي بي سي تزرع الأمل BBC ستُعرض الحلقة الأولى من "درس" يوم الأحد 9 فبراير /شباط على قناة بي بي سي نيوز عربي وفي ظل هذا الواقع المؤلم، قررت الخدمة العالمية لبي بي سي إطلاق نسخة عربية من برنامجها التعليمي "درس" . يُعدُّ البرنامج، الحائز على عدة جوائز، منصة تعليمية مبتكرة تهدف إلى دعم الأطفال من سن 11 إلى 16 عامًا الذين حُرموا من فرصة التعليم. تحتوي كل حلقة على مواد في الرياضيات والعلوم وتعليم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أخبار وقصص عالمية ملهمة. كما تتضمن الحلقات قصصًا لأطفال مثل طارق وصفاء، الذين رغم معاناتهم في خضم الحرب، يظلون مصممين على مواصلة التعلم. منذ انطلاقه في عام 2023، يُعرض "درس" بلغتي الداري والباشتو للأطفال الأفغان عبر شاشات التلفزيون والراديو والمنصات الرقمية. ستُعرض الحلقة الأولى من "درس" يوم الأحد 9 فبراير /شباط على قناة بي بي سي نيوز عربي، إذ تُذاع الحلقات الجديدة أسبوعيا في تمام الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، مع إعادة العرض في الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش. كما يتوفر البرنامج على المنصات الرقمية، بما في ذلك قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب، إلى جانب خدمات الراديو في غزة وسوريا.