أحدث الأخبار مع #عمادالغويري

سرايا الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
"جنايات عمّان" تعفي مضرم حريق "دار المسنين" من المسؤولية الجنائية لحالته النفسية
سرايا - أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق دار المسنين في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024. وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته. كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة. وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز. وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة. كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم. وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء. وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين "الأسرة البيضاء"، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق. المصدر : رؤيا


١٩-٠٣-٢٠٢٥
الأردن.. السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
قضت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.

سرايا الإخبارية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
السجن 5 سنوات لمحاسب بوزارة المياه اختلس 1.5 مليون دينار
سرايا - قضت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.