أحدث الأخبار مع #قانون_التأمين_الموحد


الأنباء
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الأنباء
︎الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة 3 من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذا لأحكام القانون، وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة 3 من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني - الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).


جريدة المال
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تُقر تعديل النظام الأساسى لشركة أكسا لتأمينات الحياة - مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (1087) لسنة 2025 بتاريخ 12 مايو 2025، بشأن تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي لشركة أكسا لتأمينات الحياة - مصر (ش.م.م). ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات والرقابة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد. وبحسب ما ورد في القرار، فقد وافقت الهيئة على استبدال نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة، ليصبح: "تأسست الشركة وفقًا لأحكام القانون المعمول بها في مصر وتخضع لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 والنظام الأساسي المرافق". وقد أوضح القرار أن التعديل سيُنشر على كل من الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره. يُذكر أن شركة أكسا مُسجلة في سجل شركات التأمين وإعادة التأمين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 12 منذ عام 1999، وتُعد واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع تأمينات الحياة في السوق المصرية.