أحدث الأخبار مع #قانون_الخدمة_المدنية


الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
«قوى النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، أمس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارا من 1 يوليو 2025، منحة تصرف شهريا، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها عن 7 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ 7 آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.


اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
هل يجوز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون أجر؟.. القانون يُجيب
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي: - يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. - يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل. - لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. - مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.