أحدث الأخبار مع #قط


تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.


تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.