logo
#

أحدث الأخبار مع #لكريم

بعد إعلان «كريم نوجا».. ما عقوبة نشر الفسق والفجور على السوشيال ميديا؟
بعد إعلان «كريم نوجا».. ما عقوبة نشر الفسق والفجور على السوشيال ميديا؟

الدستور

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • الدستور

بعد إعلان «كريم نوجا».. ما عقوبة نشر الفسق والفجور على السوشيال ميديا؟

أثار إعلان ترويجي لكريم تعرضه صاحبة كوافير سيدات موجة غضب واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محتواه الذي اعتُبر مبتذلًا ويحمل إيحاءات غير لائقة. وطالب العديد من المستخدمين الجهات المختصة بوقف مثل هذه الإعلانات، وفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خصوصًا أن هذا النوع من الإعلانات يساهم في ترسيخ مفاهيم خاطئة عن الثقة بالنفس ويضر بالوعي المجتمعي. العقوبات المقررة لهذه الجرائم وتندرج عقوبة نشر فيديوهات مخلة تحت مسمى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه". كما أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: 'كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه'. كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة". ونصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة». ونصت المادة 306 مكررًا "أ": «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store