#أحدث الأخبار مع #للمرغينانيالحنفي24 القاهرةمنذ 2 أياممنوعات24 القاهرةالإفتاء: الصدقة أفضل من الأضحية إن كانت أعمَّ نفعًاتلقت د ار الإفتاء المصرية ، سؤالًا ورد إليها نصه: هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟ وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، أمَّا في غير وقتها فتكون تبعا للحال التي تراعى، فقد تكون الصدقة أفضل، وقد تكون الأضحية أفضل، وتكون الصدقة أفضل إن كانت أعمَّ نفعًا وأعودَ على الفقراء؛ إذ لا معنى من حبس المال عن الفقير من أجل شراء أضحية، خاصة إن كان محتاجًا للطعام والمأوى وما يلزمه. بيان مفهوم الأضحية وحكمها شرعا وتابعت: الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتطلق على ما يذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتُضم همزتها وتُكسر، وفيها لغات أخرى. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لـ الفيومي. وأَضافت: والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة، يُنظر: مغني المحتاج لـ الخطيب الشربيني، والنَّعم هي: الإبل والبقر والغنم، فلا تصح إلَّا من هذه الثلاثة؛ لقوله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورة الحج، الآية رقم: 34. وأكدت: واختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الحنفيَّة إلى وجوبها على المقيم المستطيع، وذهب المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة على المستطيع. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني الحنفي وحاشية الباجوري الشافعي على ابن القاسم، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للعدوي المالكي والروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي الحنبلي.
24 القاهرةمنذ 2 أياممنوعات24 القاهرةالإفتاء: الصدقة أفضل من الأضحية إن كانت أعمَّ نفعًاتلقت د ار الإفتاء المصرية ، سؤالًا ورد إليها نصه: هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟ وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، أمَّا في غير وقتها فتكون تبعا للحال التي تراعى، فقد تكون الصدقة أفضل، وقد تكون الأضحية أفضل، وتكون الصدقة أفضل إن كانت أعمَّ نفعًا وأعودَ على الفقراء؛ إذ لا معنى من حبس المال عن الفقير من أجل شراء أضحية، خاصة إن كان محتاجًا للطعام والمأوى وما يلزمه. بيان مفهوم الأضحية وحكمها شرعا وتابعت: الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتطلق على ما يذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتُضم همزتها وتُكسر، وفيها لغات أخرى. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لـ الفيومي. وأَضافت: والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة، يُنظر: مغني المحتاج لـ الخطيب الشربيني، والنَّعم هي: الإبل والبقر والغنم، فلا تصح إلَّا من هذه الثلاثة؛ لقوله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورة الحج، الآية رقم: 34. وأكدت: واختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الحنفيَّة إلى وجوبها على المقيم المستطيع، وذهب المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة على المستطيع. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني الحنفي وحاشية الباجوري الشافعي على ابن القاسم، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للعدوي المالكي والروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي الحنبلي.