أحدث الأخبار مع #محمدأحمدالجندي،


بوابة الفجر
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- بوابة الفجر
المشدد 15 عام لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة سائق وصاحبة شركة سياحة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. كشف أمر الاحالة أن المتهم الأول "مؤمن م" سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية "أمل م"، هاربة، تعمل مالكة شركة سياحية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأشار أمر الاحالة أن المتهمين قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.


نافذة على العالم
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار مصر : السجن 15 سنة لسائق وصاحبة شركة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
الخميس 20 مارس 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. حصل موقع 'صدى البلد' على نص أقوال مجري التحريات في واقعة قيام سائق ومالكة شركة سياحة بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم. وأكد، مجري التحريات، ورئيس قسم التحريات بالادارة العامة لتصاريح العمل ، بأن وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير كافة المحررات والمستندات الرسمية واصطناع اختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لعدة وزارت وجهات حكومية مختلفة واستقطاب المواطنين راغبي العمل بالخارج للحصول على تلك المحررات الممهورة وأكلاشيهات مقلدة منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فضبطه وبحوزته عدد من المحررات الرسمية المنسوبة الى جهات حكومية و ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهات وانتقل بإرشاد المتهم الى احد الشقق المستأجرة الكائنة في محافظة الشرقية فضبط عدد من اختام شعار الجمهورية و محررات رسمية منسوب صدورها الى جهات حكومية و بعض الادوات التي استخدمت في تزوير تلك المحررات وبمواجهة المتهم الأول عزى قصده من حيازته لكافة المضبوطات التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية بالاشتراك مع المتهمة الثانية واصطناعهم للأختام والأكلاشيهات والاستيكارات المضبوطة والمنسوبة للجهات الحكومية والوزارت المار بيأنها الإمهارها على جميع المستندات والأوراق والمحررات المزورة المضبوطة لترويجها بين المواطنين نظير مبالغ مالية وأن جميع الأدوات المضبوط يتم استخدمها في نشاطهم الاجرامي في تزوير الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية . الشاهد الثاني وأكد محمد فرج رائد شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بان تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف بقيام المتهمان بارتكاب تلك الواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول وعزى قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة تزوير المحررات وتقليد الاختام المنسوب صدورهم إلى جهات حكومية لترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية يتحصل عليها منهم لتسهيل سفر عملائهم إلى الخارج نظير مبالغ مالية أقل من الطرق القانونية المتبعة لذلك الغرض. ثبت بتقرير الادارة العامه لتحقيق الادلة الجنائية، احتواء الحسابين الاليين المضبوطين بحوزة المتهم الأول على ملفات صور ثابته على ملفات (WORD) منها عقود عمل خاصة متنوعة في مرحلة اعداد منسوب صدورها إلى مطبوعات المملكة العربية السعودية وشعارات خاصة بعدة مجالات كالصحة والتعليم والمقاولات وغيرها وجه وظهر لرخص قيادة متعددة في مرحلة اعداد وشهادات خبرة بعضها خالى من البيانات وشهادة بيانات منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور وشهادات دبلوم المدارس الصناعية خالية من البيانات وعقود إيجار وعقود تأسيس وطلبات تأشيرة دخول الكترونية منسوب صدورها إلى المملكة العربية السعودية. كما تم احتواء الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط بحوزة المتهم الأول على ملفات صور الشهادات خبرة مؤثقة وإعفاء نهائى من الخدمة العسكرية وعقود بيع ابتدائي وتوكيلات متنوعة واختام شعار الجمهورية واكلاشية وتأشيرات الكترونية للمملكة العربية السعودية وشهادات تحليل مسافر ورخص قيادة وبطاقات تحقيق الشخصية وجوزات سفر. وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.


الدستور
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- الدستور
المشدد 15 عاما لسائق وصاحبة شركة سياحة بالقاهرة لتزويرهم محررات رسمية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق وصاحبة شركة سياحة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم. هيئة المحكمة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. تفاصيل أمر الإحالة كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول "مؤمن م" سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية "أمل م"، هاربة، تعمل مالكة شركة سياحية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأشار أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.


البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.

مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- مصرس
أصابه بعاهة مستديمة.. التفاصيل الكاملة لسائق دهس ضابط مرور حتى الحكم عليه بالمشدد 7 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل ضابط مرور والتسبب في إصابته بعاهة، إذ دهس المتهم بسيارته الأجرة ضابط المرور في محاولة للهروب منه، بسبب انتهاء رخصة السيارة في منطقة مصر القديمة بالقاهرة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «ع. ش.»، «محبوسا» إلى محكمة الجنايات، لأنه في 10 يوليو 2024، شرع في قتل المجني عليه -ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة- أثناء مباشرة عمله، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر استيقاف الأخير له لفحص التراخيص الخاصة بالمركبة الآلية قيادته، ولكونه مرتكب الجريميتين صدمه عمدًا بمركبته الآلية بغية إتمام جريمته لإسقاطه أرضًا، واتبعها بدهسه أسفلها قاصدًا من ذلك قتله، إلا أن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدخل الأهالي لإيقافه، ومداركة المجني عليه بالعلاج.كما أن المتهم استخدم القوة والعنف مع موظف عام بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو فحص تراخيص المركبة فتمكن من بلوغ مقصده والفرار فأحدث إصابته، وأضافت التحقيقات بأنه قاد مركبة آلية، وهو تحت تأثير مواد مخدرة، كما قادها بدون رخصتي القيادة وبدون الملصق الإلكتروني.وقال المجني عليه إنه حال مباشرته لمهام عمله أبصر المتهم حال قيادته لمركبة آليه أجرة «ميكروباص» دون الملصق الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لمرور القاهرة فتوجة صوبه، مشيرًا إليه لإبراز رخصتى القيادة والتيسير، إلا أنه فوجئ بالمتهم محاولا الفرار فحاول استيقافه فصدمه بالمركبة قيادته داهسًا إياه أسفلها، مستمرًا في دهسه إلى أن استوقفه بعض المواطنين، فتمكن من النجاة بحياته وخروجه من أسفل المركبة، فحدث له الإصابات.وأكدت تحريات المباحث بقيام المتهم بالاصطدام بالمركبة قيادته بالشاهد الأول، وذلك أثناء قيام الأخير باستيقافه لفحص تراخيص المركبة، إلا أن المتهم قرر الفرار حال كونه لا يحمل ثمة تراخيص للمركبة قيادته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، لكي يتمكن من الفرار، وأردف بأن المتهم كان متعاطيًا لجوهر مخدر حال ارتكابه للواقعة.وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه بأن الإصابات التي به نتيجة إصابة رضية عنيفة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضه، وهي جائزة الحدوث من حادث تصادم سيارة بمذكرة النيابة، وفي تاريخ معاصر للواقعة مع الأخذ في الاعتبار أن الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وما ظهر من تفريغ الكاميرات كانت من الممكن أن تؤدي إلى وفاة المجني عليه .وتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته إعاقة في الثلث الأخير لثني الركبة اليسري، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 10% وفق تقرير الطب الشرعي.وثبت من تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به الشهود، وأقر المتهم بأن المركبة التي تظهر بالمقاطع المرئية هي المركبة قيادته وأنه مرتكب الجريمة.وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن عينة البول والدماء الخاصة بالمتهم تحتوى على نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .