logo
#

أحدث الأخبار مع #والبنكالدولىللإنشاءوالتعمير

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس السيسي (تفاصيل)
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس السيسي (تفاصيل)

المصري اليوم

time٢٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • المصري اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس السيسي (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رقم 637 لعام 2024، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي. قرار الرئيس السيسي اليوم ونص قرار الرئيس السيسي على: «الموافقة على اتفاق قرض برنامج (تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق». وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

قرار لرئيس الجمهورية بالموافقة على قرض بين مصر والبنك الدولى للإنشاء
قرار لرئيس الجمهورية بالموافقة على قرض بين مصر والبنك الدولى للإنشاء

الدستور

time٢٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

قرار لرئيس الجمهورية بالموافقة على قرض بين مصر والبنك الدولى للإنشاء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء. تفاصيل القرار قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر «بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكى»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ). عبد الفتاح السيسى وكان قد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 28 يناير سنة 2025 م). ترجمة استرشادية قرض رقم EG - 60 970 اتفاق قرض (تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية بمصر) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير اتفاق قرض اتفاق مؤرخ اعتبارًا من تاريخ التوقيع بين جمهورية مصر العربية («المقترض» والبنك الدولى للإنشاء والتعمير («البنك») بغرض توفير التمويل لدعم البرنامج (كما هو محدد فى ملحق هذا الاتفاق) قرر البنك تقديم هذا التمويل على أساس، من بين أمور أخرى ما يلى: (۱) الإجراءات التى قام المقترض باتخاذها بموجب البرنامج والموضحة فى القسم الأول من الجدول ۱ من هذا الاتفاق؛ و(۲) احتفاظ المقترض بإطار مناسب لسياسة الاقتصاد الكلي. ولذلك يتفق المقترض والبنك بموجب هذا على ما يلي: المادة الأولى الشروط العامة والتعريفات ۱-۱ تنطبق الشروط العامة (كما هى محددة فى ملحق هذا الاتفاق) على هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منها. ١-٢ ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، فإن المصطلحات تم استخدامها فى هذا الاتفاق لها المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق هذا الاتفاق. المادة الثانية القرض ٢-١ يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ خمسمائة مليون دولار (500٫000٫000، دولار) («القرض»). ۲-۲ يبلغ رسم الحصول على القرض ربع بالمائة (0٫25٪) من مبلغ القرض. 2-3 تبلغ عمولة الارتباط ربع بالمائة (0٫25٪) سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب. ٢-٤ تكون الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض عن كل فترة فائدة بمعدل يساوى السعر المرجعى (كما هو محدد فى الفقرة «89» فى ملحق الشروط العامة) لعملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير، بشرط ألا تقل الفائدة المستحقة بأى حال من الأحوال عن صفر بالمائة (۰%) سنويًا، وبشرط، علاوة على ذلك، عند تحويل كل أو أى جزء من المبلغ الأصلى للقرض، يتم تحديد الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض خلال فترة التحويل على هذا المبلغ وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة الرابعة من الشروط العامة وفقًا للبند ۳-۲ (هـ) من الشروط العامة ويعنى «جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك» الجهاز التنظيمى للمقترض فيما يتعلق بتنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك. 3 - «الشركة القابضة لكهرباء مصر» والاختصار «الشركة القابضة لكهرباء مصر» يعنى مرفق الكهرباء المملوك للدولة التابع للمقترض. 4 - «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152/2022» تعنى اللائحة التنفيذية لقانون المقترض رقم 152/2022 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۰ بتاريخ 4 أبريل ۲۰۲٤، المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ١٤ بتاريخ ٤ أبريل 2024 5 - « هيئة الرقابة المالية» يعنى هيئة الرقابة المالية للمقترض. وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store