أحدث الأخبار مع #وكالةالتشغيل


المساء الإخباري
منذ 16 ساعات
- أعمال
- المساء الإخباري
ما تفوتش فرصة تجديد منحة البطالة 2025 في الجزائر.. خطوات سهلة وشروط لازم تعرفها
في ظل التحديثات التي أعلنتها الجهات الرسمية بخصوص منحة البطالة في الجزائر، أصبح من الضروري أن يتقيد المستفيدون بجملة من الشروط والإجراءات لضمان مواصلة الحصول على هذا الدعم، لا سيما في إطار الحرص الحكومي على توجيه المنحة إلى مستحقيها الحقيقيين وتفادي حالات التحايل أو الإهمال. شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 يشترط أن يكون المستفيد لا يزال بدون عمل خلال فترة التجديد، أي لم يحصل على أي وظيفة أو عمل رسمي. من الضروري أن لا يكون الشخص قد رفض عرض عمل مناسب من الوكالة الوطنية للتشغيل. يجب أن تكون بطاقة طالب العمل سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية. يشترط أن يكون المستفيد متواجداً داخل التراب الوطني أثناء تقديم طلب التجديد. يجب ألا يكون المستفيد يتقاضى أي دخل شهري آخر أو منحة من جهة أخرى. يشترط أن لا يتعدى عمر المستفيد 40 سنة، باستثناء بعض الحالات التي يُستثنى فيها الحد العمري. يجب الالتزام التام بـ الحضور للمقابلات التي يتم تحديدها من طرف الوكالة. ضرورة تحديث كل المعلومات الشخصية والمهنية عند كل دورة تجديد. الالتزام الكامل بـ الشروط الجديدة التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الرسمية عبر المنصات المعتمدة. خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر 2025 الدخول إلى المنصة الرقمية الرسمية التابعة لوكالة التشغيل الجزائرية. تسجيل الدخول عبر استخدام رقم بطاقة طالب العمل وكلمة السر الخاصة بالمستفيد. بعد الدخول إلى الحساب، يجب الولوج إلى صفحة الملف الشخصي واختيار خيار 'تجديد المنحة'. مراجعة المعلومات الشخصية وتحديث البيانات الضرورية في الخانات المخصصة. تحميل أي وثيقة جديدة مطلوبة إذا ورد ذلك ضمن شروط الدورة الحالية. الضغط على زر الموافقة على الإقرار بصحة المعلومات وتحمل المسؤولية القانونية كاملة. إرسال الطلب عبر المنصة بشكل إلكتروني وانتظار تأكيد القبول. يمكن للمستفيد متابعة حالة الطلب إلكترونيا من نفس الحساب. يُفضل دائما الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من رسالة التجديد لاستخدامها مستقبلاً. تعليمات مهمة لتفادي وقف منحة البطالة ينبغي التأكد من تجديد بطاقة طالب العمل قبل موعد انتهاء صلاحيتها بمدة مناسبة. متابعة البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة الرسمية بشكل دوري لتفادي نسيان المواعيد. يجب الرد على كافة الإشعارات أو الرسائل الصادرة عن الوكالة وعدم تجاهلها. في حالة تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، يجب تحديثهما فوراً عبر المنصة. يمنع بتاتاً إدخال بيانات خاطئة أو مضللة عند ملء استمارة التجديد. يجب الالتزام بمواعيد المقابلات المهنية المحددة من طرف وكالة التشغيل. في حال واجه المستفيد مشكلة في الوصول إلى المنصة، ينبغي مراجعة مركز التشغيل المحلي فورا للحصول على المساعدة.


نافذة على العالم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل: هدية لعمال مصر في عيدهم
الأربعاء 16 أبريل 2025 12:15 صباحاً نافذة على العالم - أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل . كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية . ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.


البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. نص القانون وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل. كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية. ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. التعديلات أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. التشكيل كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. العقوبات وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.


نافذة على العالم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:55 مساءً نافذة على العالم - أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل . كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية . ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.


الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بصفة نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل
أعلن عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكدًا أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال" ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. قال رئيس قوي عاملة النواب إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس السيسي لإصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. المشروع هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو أوضح النائب عبد الفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل. ونصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية. ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الوزراء، كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.