logo
لجنة نيابية تنافش مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

لجنة نيابية تنافش مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

صراحة نيوز٢٤-٠٤-٢٠٢٥

صراحة نيوز ـ تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، النائب حسين كريشان أكد في بيان سابق أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن.
وقال إن الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية وتقنيات (NFTs) باتت أدوات مالية واقتصادية جديدة تفرض على المشرعين والمؤسسات الوطنية وضع أطر قانونية منظمة لها تضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين، وتصون الاستقرار المالي.
وكانت الحكومة أرسلت في نيسان 2025 مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب.
ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:
المادة 1 – يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ – أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 3- أ – تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.
ب لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 – الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.
2 – التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
ج- للمجلس اخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 – أ – لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:
1 – تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 – التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 – تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5 – حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 – تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 – المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 – أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 5 – أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1 – تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 – قد تم تأسيسه في المملكة، أو.
2 – له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو.
3 – يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ – ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ب – الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.
ج – تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8 – يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:
أ – متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب – الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
المادة 9 – أ – تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب – على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
المادة 10 – أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب – يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المادة 11 – أ – تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب – تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
المادة 12 – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ – على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب – لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج – لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د – يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13 – مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 14 – تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 – أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب – على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.
المادة 16 – أ – تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 – أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لخدمة 'رفاق السلاح'
شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لخدمة 'رفاق السلاح'

صراحة نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • صراحة نيوز

شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لخدمة 'رفاق السلاح'

صراحة نيوز ـ أعلنت أورنج الأردن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، تهدف إلى تقديم مجموعة من المزايا الحصرية لمنتسبي الأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين وورثتهم في مختلف الأجهزة الأمنية، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وبموجب الاتفاقية، سيتم إعادة إصدار بطاقة فيزا 'رفاق السلاح' مجاناً لكافة مستخدمي محفظة Orange Money الحاليين والجدد من منتسبي الأجهزة الأمنية، حيث ترتبط البطاقة بالمحفظة الرقمية وتمنح حامليها خصماً خاصاً في فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أورنج الأردن المتواصلة لتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة، وتلبية احتياجات المستخدمين بمزايا ملموسة وسهلة الوصول، كما تعكس حرص المؤسسة الاستهلاكية العسكرية على توسيع نطاق خدماتها وتطوير شراكات استراتيجية تعزز من تجربتها الشرائية لمنتسبيها. وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون المشترك في المستقبل، بما يسهم في تطوير خدمات نوعية تلبي تطلعات 'رفاق السلاح' وتدعم دورهم الحيوي في خدمة الوطن.

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'
وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

صراحة نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • صراحة نيوز

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة
السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

صراحة نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • صراحة نيوز

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

صراحة نيوز ـ أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء 'تأشيرة الحج' لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store