logo
محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات

محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات

الخميس، 19 يونيو 2025 01:07 مـ بتوقيت القاهرة
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة 10 جنيه للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية، مشيرا إلى أن إدارة الساحات تحدد تسعيرة لانتظار السيارات تكون ملزمة على كل الساحات.
وأضاف محافظ القاهرة أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى تجاوز من أى عامل سواء المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة أسعار الانتظار من خلال مسح الكود الخاص بكل سايس والمطبوع على الزي الرسمى له.
ضح أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به ، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.
وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.
وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين.
وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم
الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

مصرس

timeمنذ 31 دقائق

  • مصرس

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

وافقت نهائيا لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيها وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء العلاقة الإيجارية ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%). وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم
ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مصرس

timeمنذ 31 دقائق

  • مصرس

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، مناقشة المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%). وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

10 معلومات عن الزي الخاص بمنظومة السياس في محافظة القاهرة
10 معلومات عن الزي الخاص بمنظومة السياس في محافظة القاهرة

مستقبل وطن

timeمنذ 34 دقائق

  • مستقبل وطن

10 معلومات عن الزي الخاص بمنظومة السياس في محافظة القاهرة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ساحتي انتظار عبد المنعم رياض، وساحة انتظار الفلكي لمتابعة بدء النظام الجديد الذي وضعته محافظة القاهرة لحوكمة منظومة السايس يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة. 10 معلومات عن الزي الخاص بمنظومة السياس في محافظة القاهرة ويقدم مستقبل وطن نيوز أبرز 10 معلومات عن الزي الخاص بمنظومة السياس فى محافظة القاهرة فيما يلي: الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح. لون الجاكت مماثل للون شعار محافظة القاهرة. مزود ببادج يماثل النحاسة التراثية القديمة. يحتوي الزي على كود يوضح المنطقة والحي التي يعمل بها. الجاكت مزود بباركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل. الكود يوضح اسم السايس والرقم القومي والسجل التجاري للشركة. يضم الكود أيضا فئة الانتظار فى الساعة الأولى والثانية، والشارع الذي تقع به الساحة. يمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل السياس غير المرخصين. التأكد عن طريق مسح الكود من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية. طبع رقم الخط الساخن لمحافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي. وأشار محافظ القاهرة إلى أن الساحات الرسمية العاملة فى المحافظة تبلغ حوالي 10 آلاف ساحة تمثل حوالي 25 % من مجموع الساحات الموجودة فى الشارع، مؤكدًا أنه سيتم ضم الباقي للمنظومة الرسمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لأشخاص دون وجه حق. وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل في الساعة الثانية وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة. ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مؤكدًا أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى. وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store