logo
الامارات .. امرأة تدفع 94 ألف درهم في تأشيرات وتذاكر طيران وهمية

الامارات .. امرأة تدفع 94 ألف درهم في تأشيرات وتذاكر طيران وهمية

سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 89 ألفاً و500 درهم، كانت قد حولتها له بعد أن أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لها ولأسرتها، وحجز تذاكر طيران، واستولى على المبلغ وحوّله إلى حساب شقيقتيه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 94 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات، وأشارت إلى أن المدعى عليه أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر إلى دولة أوروبية، وحوّلت المبلغ المشار إليه إلى حسابه، إلا أنه لم ينجز وعده، وامتنع عن رد المبلغ، وعززت دعواها بمستندات، منها كشف حساب بنكي وما يفيد قيد بلاغ وصورة من أمر حفظ جنح بشأن بلاغها على المدعى عليه.
ومن جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب في ختامها برفض الدعوى، مشيراً إلى أن المدعية قامت بتحويل مبلغ 9500 درهم من حسابها إلى حسابه البنكي، كما قام زوجها بتحويل مبلغ 80 ألف درهم، وكان ذلك على فترات متباعدة، لافتاً إلى تحويله المبالغ إلى حساب أختيه كما هو متفق عليه بين المدعية وأختيه، وأرفق صور محادثات «واتس أب»، فيما أنكرت المدعية أقوال المدعي بشأن اتفاقها معه على أن يقوم بتحويل المبلغ إلى أختيه، وتمسكت بأن اتفاقهما على أن ينجز لها ولأفراد عائلتها تأشيرات وتذاكر سفر، ولا بينة لديها على المبالغ الأخرى التي لم يقر بها المدعى عليه، وحصرت طلبها في إلزامه سداد المبلغ الذي أقر بتسلمه وقدره 89 ألفاً و500 درهم.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليه على إنجاز تأشيرات لي ولأفراد أسرتي مع حجز تذاكر السفر، وأني سلمته المبلغ المطالب به على سبيل هذا الاتفاق، ولم يكن من ضمن الاتفاق أن يحول هذا المبلغ إلى أختيه، وأن المدعى عليه لم يلتزم عمل التأشيرات، ولا حجز تذاكر السفر، وأنه لم يسدد لي المبلغ المطالب به، ولا جزءاً منه، والله على ما أقول شهيد».
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ أنكرت المدعية أقوال المدعى عليه، وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، والتي حلفتها بأن المبلغ المسلم إلى المدعى عليه كان على سبيل الاتفاق بينهما على إنجاز التأشيرات وتذاكر السفر لها ولأفراد أسرتها، ولم تطلب منه تحويل المبلغ إلى أختيه، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به لإقراره بتسلّمه ولقوله إن ذلك المبلغ مملوك للمدعية دون أن يثبت ما يدعيه من أنه وسيط لنقل المال، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 89 ألفاً و500 درهم، على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصروفات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره
دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

سواليف احمد الزعبي

timeمنذ 12 ساعات

  • سواليف احمد الزعبي

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

#سواليف دفع شخص من جنسية دولة عربية في دبي ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام #محاكم_دبي، مطالباً بتعويضه عن #الإصابة_البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية #دعوى_قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام #آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره
دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

خبرني

timeمنذ يوم واحد

  • خبرني

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

خبرني - دفع شخص من جنسية دولة عربية في دبي ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام محاكم دبي، مطالباً بتعويضه عن الإصابة البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

دبي .. حبس وإبعاد أوروبية كسرت كرسياً في مركز شرطة
دبي .. حبس وإبعاد أوروبية كسرت كرسياً في مركز شرطة

سرايا الإخبارية

timeمنذ 2 أيام

  • سرايا الإخبارية

دبي .. حبس وإبعاد أوروبية كسرت كرسياً في مركز شرطة

سرايا - قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس امرأة أوروبية شرقية شهراً، وتغريمها 3500 درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتها بإتلاف كرسي داخل أحد مراكز الشرطة، وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية. وكانت الشرطة ضبطتها في حالة سكر، ولدى التحقيق معها داخل مركز الشرطة، أقدمت على إتلاف احد الكراسي وافتعلت مشكلات مع أفراد الشرطة، قبيل إحالتها إلى النيابة العامة. وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، فيما طالب محاميها ببراءتها، مستنداً إلى انتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات احتجازها. كما طلب احتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة، أن حالة السكر لا تنفي توافر القصد الجنائي، والمتهمة مسؤولة عن أفعالها التي ثبت ارتكابها، ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم السالف الذكر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store