
خبيران أمنيان يطالبان بدراسة وطنية لواقع مشكلة المخدرات في الأردن
نادى الخبيران الأمنيان المختصان بالجريمة والأمن المجتمعي، عمار القضاة وخولة الحسن، بضرورة عمل دراسة وطنية شاملة تدرس حجم مشكلة تعاطي وتجارة وترويج المخدرات وتفصيلها اجتماعيا وجندريا وعمريا.
وأضاف الخبيران في حوار ناقش التقرير الجنائي الأمني وواقع الجريمة للعام 2024، أن معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول نسبيا مقارنة بدول العالم.
وأكد الخبيران، أن تعاطي المخدرات سبب رئيسي وقوة دافعة لارتكاب الجرائم، مشيران إلى أن تعاطي المخدرات أو الكحول أو كلاهمها وإدمانهما يسببان بشكل مباشر معظم الجرائم المرتكبة.
وقالت الحسن، إن مؤشر الأمن والأمان مرتفع بالأردن مقارنة مع دول العام، فيما بينت أن حجم الجريمة في الأردن ارتفع خلال العام الماضي 2024 وفق ما كشف التقرير الجنائي السنوي.
وبينت أن الجرائم الواقعة على الأفراد والأموال والمخدرات مرتفعة بشكل يدعو إلى القلق.
وعددت الحسن، حزمة أسباب تدفع للجريمة، مشيرة إلى أن المخدرات على رأس تلك الأسباب، إضافة إلى البطالة والفساد والضغوط الحياتية والنفسية، وتراجع منظومة القيم لدى فئة عريضة من الأحداث ما يسبب زيادة في ارتكابهم الجرائم.
وأكد القضاة، ضرورة دراسة وتحليل التقرير الجنائي من خلال مراكز دراسات إحصائية وإظهار تفاصيل ومستويات تلك الجرائم والوقوف أكثر على أسبابها وتوزيعها.
وحذر القضاة من الزيادة المطردة في الجرائم المالية خاصة جرائم الاحتيال الإلكتروني.
واستطاع جهاز الأمن العام، خلال السَّنوات الأربعة الأخيرة بين عامي 2020- 2024 الكشف عن 105 آلاف و727 جريمة بين تجارة وحيازة وتعاط للمخدرات.
وفي السنوات الأخيرة استطاع جهاز الأمن العام من حماية المجتمع من 29 ألفا و197 جريمة اتجار بالمخدرات وفق التقرير الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام عن العام الماضي 2024.
وبحسب التقرير الصادر حديثا عن مديرية الأمن العام، تبين أن المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات وصل إلى نحو 21 دقيقة.
وأوضح التقرير، أنَّ مجموع جرائم المخدرات التي تمَّ اكتشافها خلال العام 2024 بلغ عددها 25 ألفا و146 جريمة.
ويشير التقرير إلى أن السنوات الأخيرة بين 2020 و2024 بلغ عدد جرائم المخدرات 105 آلاف و727 جريمة، منها 20 ألفًا و55 جريمة في العام 2020، و19 ألفًا و122 جريمة عام 2021، و18 ألفًا و334 جريمة في العام 2022، و22 ألفًا و956 جريمة في العام 2023، و25 ألفًا و260 جريمة خلال عام 2024.
وارتكب أحداث 437 جريمة مخدرات خلال عامي 2023- 2024 من بينها 268 جريمة خلال العام 2023، و169 جريمة خلال العام 2024، كان من بينها 161 جريمة اتجار أحداث بالمخدرات، و276 قضية حيازة وتعاطٍ للمواد المخدرة.
وبين التقرير، أنَّ عدد جرائم المخدرات التي ارتكبها أجانب في الأردن، بلغ عددها 4 آلاف و648 جريمة خلال عامي 2023-2024، من بينها ألف و240 جريمة اتجار بها، و3 آلاف و408 جرائم حيازة وتعاط، حيث شهد العام 2023 ارتكابهم لـ 700 جريمة اتجار والعام 2024 ارتكبوا 540 جريمة، بينما ارتكبوا خلال العام 2023 ألف و737 جريمة حيازة وتعاط، وألف و671 جريمة خلال العام 2024.
وتشير المادة الثالثة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على أنه يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت لأغراض طبية أو علمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وتعاقب المادة 7 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا أو مستحضرًا للغير بقصد الإضرار أو الايقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
وتنص المادة 11 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى التشريعات المعمول بها.
وتنص المادة 20 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاردن: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بعد- صور
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم السبت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة عن بعد. وأضاف المصدر 'ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية'، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الأمنية على الواجهات الحدودية للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مؤكداً وقوف مرتبات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مطالعة قانونية لمركز إحقاق تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية
نشر مركز احقاق للدراسات القانونية مطالعة قانونية تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية تاليا نصها تستوفي نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية، وذلك استناداً للمادة (43) من (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته) التي تنص على ما يلي: أ. تستوفي النقابة الرسوم التالية: خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين. عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس. خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين. ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية. مائة دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. ب. تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية: خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية. خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية المقدمة من العضو. عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية من شخص ليس عضوا في النقابة. وفيما يلي نُبَيِّن عدم مشروعية استيفاء نقابة الصحفيين لهذه المبالغ: أولاً: لقد جاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي: 'إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين' وقد جاء أيضاً: 'إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة' وقد جاء أيضاً: 'وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها' وقد جاء أيضاً: 'كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية' وقد جاء أيضاً: ' إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل' وقد جاء أيضاً: ' إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون' وقد جاء أيضاً: ' أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.' وقد جاء أيضاً: ' لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون' وقد جاء أيضاً: 'إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة'. ثانياً: وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون الذي أكد وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني على الالتزام به في ورقته النقاشية السادسة نُبين ونُوضح فيما يلي أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام مُلغى وباطل حكماً بموجب المادة (128) من الدستور منذ تاريخ (1/10/2014): أ. لقد صدر (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (4616) بتاريخ (17/8/2003) وتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم تعديل هذا النظام مرة واحد في سنة 2018. ب. يذكر أن المادة (128) من الدستور الأردني الأصلي عند صدوره ونفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية في العدد (1093) – تاريخ (8/1/1952) تنص على ما يلي: إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ج. لقد أوصت اللجنة الملكية التي كُلِّفت بمراجعة نصوص الدستور في شهر نيسان من سنة 2011 بتعديل نص المادة (128) وذلك بإلغاء ما جاء فيها وجعل نصها على النحو التالي: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور بخصوص تعديل المادة (128) ما يلي: تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسِّخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته. فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2: البند الأول وهو الأهم: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون. وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان. د. قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بإدخال تعديل على توصيات اللجنة الملكية بخصوص المادة (128) لاسيما إضافة عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) إلى نهاية الفقرة (2) ثم أرسلت مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لإقرارها لتصبح على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. هـ. قام مجلس النواب السادس عشر بإدخال تعديل على مشروع تعديل المادة (128) من الدستور المرسل من الحكومة باستبدال كلمة (تؤثر) بكلمة (تنال) وحرف (على) بحرف (من) الواردة في الفقرة (1) لتصبح المادة (128) بصيغتها المعدلة بعد إقرارها على النحو التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. و. أقر مجلس الأعيان مشروع تعديل المادة (128) من الدستور كما وردت من مجلس النواب. ز. صادق الملك على مشروع التعديلات الدستورية، وقد صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) وتم نفاذها والعمل بها منذ هذا التاريخ، حيث جاء في المادة (36) من هذه التعديلات ما يلي: المادة (36): يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ح. إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) منه فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها. ط. من الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين أنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع آخر. ي. لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف عبارة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات). أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة تنتهي بتاريخ (30/9/2014). ك. إن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) عند نفاذ الدستور المعدل لسنة 2011 كان نافذاً، وهو نظام لم يُلغى و لم يجري عليه أي تعديل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الدستور المعدل، أي أن مدة الثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) قد انتهت بتاريخ (30/9/2014) ولم يجر عليه أي تعديل، وبالتالي فإن مدة نفاذه تكون قد انتهت مع مدة نفاذ مدة الثلاث سنوات، أي يكون قد انتهى نفاذه بتاريخ (30/9/2014)، وبعد هذا التاريخ أصبح نظاماً ملغى حكماً بحكم القانون والدستور ويجب إعدامه وعدم العمل به وبأحكامه، فالمشرع عندما أضاف عبارة (خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) كان يعني ويقصد دلالتها، فالمشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وهذا النص الدستوري هو نص آمر وواجب النفاذ ويترتب على مخالفته جزاء البطلان المطلق الذي لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، وإن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما أحكام الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم لديها. وإن إجراء أي تعديل على هذا النظام بعد تاريخ (1/10/2014) أي بعد إلغائه حكماً هو تعديل باطل ولا يجعل من هذا النظام نظاماً سارياً مرة أخرى. ل. لقد استقرت اجتهادات المحاكم الاردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها على أن انتهاء المدة الانتقالية التي يفرضها المشرع لغايات بقاء التشريع نافذ المفعول إلى أن يُلغى أو يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه خلال مدة معينة تعني أنه بانتهاء تلك المدة يكون التشريع ملغى حكماً إذا لم يُلغى او يُعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. (لطفاً انظر الحكم رقم 2097/2021 تمييز حقوق، والحكم رقم 2785/2019 تمييز حقوق، والحكم رقم 3215/2018 تمييز حقوق – هيئة عامة) التي تقضي بأن المادة (65) من (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي: ((يلغى قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه)). والتي تقضي بالإلغاء حكماً (لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004) الصادر بموجب (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) لأنه مضت مدة سنة من تاريخ نفاذ (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) ولم يُلغى هذا النظام أو يُعدل أو يُستبدل غيره به، وبالتالي يكون هذا النظام قد ألغي حكماً. (وأيضاً، لطفاً أنظر الحكم رقم 241 لسنة 2009 – محكمة العدل العليا، والحكم رقم 36 لسنة 2015 – المحكمة الإدارية) م. ومن الجدير ذكره أنه قد تم تعديل المادة (128) من الدستور بموجب تعديل الدستور لسنة 2022 الذي قضى في المادة (26) منه بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها، وهذا التعديل يؤكد دلالة هذه العبارة على النحو الذي بَيّناه سابقاً والذي أكدته اجتهادات المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ثالثاً: إن مبدأ سيادة القانون يقضي بخضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات وقضاة ومسؤولوا إنفاذ القانون لحكم القانون، وهو يضمن حقوق الأفراد وعدم تعسف السلطة أو انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يُرسخ حكم القانون وسيادته. رابعاً: وبما أن (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003) هو نظام ملغى وباطل وقد انتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور منذ (1/10/2014) على نحو ما تم بيانه، فإن ما يترتب على ذلك هو بطلان استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية منذ تاريخ (1/10/2014)، وبالتالي يحق لكل مؤسسة صحفية ولكل مؤسسة إعلامية ولكل متضرر وصاحب مصلحة الطعن الاستيفاء غير المحق لدى المحاكم والمراجع القضائية المختصة، وله المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها دون وجه حق حسب القانون والأصول.


رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- رؤيا نيوز
10 دنانير تدفع بصاحبها للسجن 3 سنوات وغرامة 3500 دينار .. ما القصة
صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شاب، تم تجريمه بتهمة ترويج المواد المخدرة، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة، ٣٥٠٠ دينار. وخفضت محكمة أمن الدولة، العقوبة والغرامة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية. وتتلخص تفاصيل القضية، بأن معلومات وردت لمكافحة المخدرات، حول ترويج المتهم للمواد المخدرة، إذ جرى تكليف أحد مصادر المكافحة، بالتواصل مع المتهم، وطلب ٦ حبات كبتاجون مخدرة، واستعد المتهم لتلبية الطلب، مقابل عشرة دنانير، ثمناً لها. وفي وقت الإستلام والتسليم، رافق المصدر، أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم الحبوب المخدرة، من المتهم، وسلمه عشرة دنانير، وقبض عليه في حينه، وجرى اصطحابه للتحقيق، وهناك اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرى إحالته للقضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.- الراي