logo
شرطة أبوظبي تنفّذ دورات لتحديد هوية ضحايا الكوارث

شرطة أبوظبي تنفّذ دورات لتحديد هوية ضحايا الكوارث

البيانمنذ 3 أيام

نفّذت إدارة الأزمات والكوارث وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي، وبالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (ETAF)، ثلاث دورات تخصصية متقدمة وفقاً لمعيار الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث، مشيدة بالشراكة مع المركز الأوروبي والذي يجسد توجهاتها نحو التميز في الأداء ويعزز الجاهزية في إدارة الكوارث وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأكّد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية التزام شرطة أبوظبي برفع كفاءة كوادرها الفنية في المجالات الحيوية المرتبطة بالاستجابة للطوارئ والكوارث، لافتاً إلى أهميتها في ترسيخ بيئة تدريبية قائمة على المعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها معيار الإنتربول، لضمان توحيد لغة العمل العملياتي بين مختلف الفرق وتكامل الجهود على المستوى المحلي والدولي.
وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، بإن تطوير قدرات عناصر فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث DVI يعكس توجهات القيادة الاستراتيجية في دعم العمل الإنساني، وتحقيق الريادة في العمل الشرطي التخصصي، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية مثل التعاون مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث في تعزيز تبادل الخبرات وبناء منظومة استجابة مترابطة وفعالة.
واشتملت الدورات على دورتين في تحقيق مسرح الجريمة (CSI-DVI) ودورة «ضابط الارتباط العائلي» (FLO)، وركزت الدورات على المهام التخصصية لفرق مسرح الجريمة CSI في جمع الأدلة ودور ضباط الارتباط FLO في تقديم الدعم والتنسيق مع عائلات الضحايا.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

غرامة بقيمة 200 مليون درهم
غرامة بقيمة 200 مليون درهم

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

غرامة بقيمة 200 مليون درهم

أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، وأوضح «المركزي»، في بيان، أن هذه العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها على الشركة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة.

توضيح
توضيح

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

توضيح

تؤكد «الإمارات اليوم» أنه لا توجد أي علاقة أو صلة قانونية أو تجارية بينها وبين أي موقع إلكتروني يعرض نشر مقالات أو الترويج لعلامات تجارية في المنصات الرقمية للصحيفة. وتشدد الصحيفة، التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تعمل بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات، على أن هذه الإيضاحات تأتي درءاً لأي لبْس لدى متابعِي الحساب الرسمي للصحيفة على «إنستغرام» وبقية منصاتها الرقمية. وتودّ الصحيفة أن تلفت انتباه القرّاء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي: وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتيهما. وإدارة تحرير الصحيفة - إذ تؤكد للقراء الكرام أنها ستبقى على العهد مصدراً موثوقاً للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد نحو 19 عاماً - فإنها تؤكد أيضاً حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.

رسالة سبّ على «واتس أب».. تُفقد عربياً بصره
رسالة سبّ على «واتس أب».. تُفقد عربياً بصره

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

رسالة سبّ على «واتس أب».. تُفقد عربياً بصره

دفع شخص من جنسية دولة عربية ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام محاكم دبي، مطالباً بتعويضه عن الإصابة البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store