
7 ازمنة التعرض لنفحاتها سبباً لصلاح الحال
وقد أستشهدت عليه بقوله صل الله عليه وسلم:
"إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا" أخرجه الطبراني.
وأكدت أن الامر الشرعى ورد بالتعرض لتلك النفحات فى الازمنة المُباركة واغتنامها -ومنها الاشهر الحُرم ومن رحمها الايام العشر -
وقد أوضح الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف أن "من تشريف الله تعالى للزمان:" الاتى
1. أنَّ الله تعالى شرَّف ساعةً في جوف الليل لمناجاة الله وتقبُّل الدعاء:
جعلها الله وقتًا لا يُردُّ فيه سائل، ولا يُخيَّب فيه داعٍ، وهي أقرب ما يكون العبدُ من ربِّه.
2. أنَّ الله تعالى شرَّف ساعةً في يوم الجمعة ، فجعلها ساعةً عظيمة يُستجاب فيها الدعاء، ولا يُرد فيها السائل، وقد أخفاها في اليوم ليتحرَّاها المؤمن، فيظلّ مقبلًا على ربِّه برجاءٍ وخشوع.
3. أنَّ الله تعالى شرَّف يومًا في الأسبوع وهو (الجمعة):
سيِّد الأيام، فيه خُلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يُردُّ فيها الدعاء.
4. أنَّ الله تعالى شرَّف ليلةً في العام وهي (ليلة القدر):
ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، أُنزل فيها القرآن، وتتنزَّل فيها الملائكةُ بالرَّحمة والسَّلام.
5. أنَّ الله تعالى شرَّف يومًا في العام وهو (يوم عرفة):
يومُ العتق الأكبر، ويوم إكمال الدين، ويوم المغفرة، وخير أيام الدنيا.
6. أنَّ الله تعالى شرَّف شهرًا في العام وهو (رمضان):
شهرُ القرآن، والصِّيام، والقيام، والرَّحمات، والفُتوحات.
7. أنَّ الله تعالى شرَّف أيّامًا هي تاج الزمان (عشر ذي الحجة):
أحبُّ الأيام إلى الله، والعمل فيها أعظم أجرًا، ويوم عرفة فيها هو ذروتها، وخير أيام الدنيا على الإطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 28 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الحج عن الغير .. شروط وأحكام
سلط برنامج ( سُئل فأجاب ) الضوء على حديث نبوي مبارك يتعلق بحكم الحج عن الغير وشروط ذلك ، حيث استعرض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعَ رجلًا يقولُ: لبَّيكَ عن شُبرمةَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : مَن شُبرمةُ ؟ قالَ : قريبٌ لي . قالَ: هل حجَجتَ قطُّ؟ قالَ: لا . قالَ : فاجعَل هذِهِ عَن نَفسِكَ ثمَّ حُجَّ عن شُبرمةَ. [أخرجه أبو دواود وابن ماجه في صحيحيهما]. وأوضح البرنامج أن النبي صلَّى الله عليه وسلم بيَّن أحكام الحج والعمرة، وفي حجة الوداع وقعت مسائل أجاب عنها النبي صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وزادت أمور الحج توضيحًا وبيانًا، ومنها أن المرء لا ينبغي له أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أولاً. يذاع برنامج ( سُئل فأجاب ) يوميًا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ، تقديم الإذاعي د.محمد مصطفى يحيى، ثم يقضي يحج عن غيره في أعوام مقبلة.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
خالد الجندي: العبادات تتطلب إلغاء العقل بالكامل
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اجتهاد البعض في تفسير هذه العبادات مثل لماذا نصلي المغرب ثلاثًا؟، ولما نصلي بعض الصلوات سرية وأخرى جهرية، ومحاولة إيجاد معانٍ لها، هو اجتهاد دعوي لطيف، أي محاولة إيجاد قرينة بين القيم السامية والأخلاقية وبين الأداء التعبدي. وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج 'الستات مايعرفوش يكدبوا'، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه في الصيام، مثلًا، يقول البعض إننا نصوم لنشعر بالفقراء، مؤكدًا أن هذا اجتهاد، لأن الفقير أيضًا يصوم، فلمن يشعر هو؟ واعتبر أن هذا اجتهاد قد يكون مقبولًا عقليًا أو غير مقبول، وقد يكون حكيمًا أو غير ذلك. وأشار إلى أن الطواف حول الكعبة، البعض يقول إن الطواف يتم عكس عقارب الساعة، ما يؤدي إلى تفاعل مع الموجات الكهرومغناطيسية، وأن السجود على سبعة أعظم له فوائد معينة، مبينًا أن كل هذه اجتهادات تندرج تحت "التلطف الدعوي". رده على من يقول إن الطواف حول حجر وثنية وأكد أن العبادات تتطلب إلغاء العقل بالكامل، مشيرًا إلى أننا في الحج نطوف حول حجر، ونقبل حجرًا، ونرمي حجرًا، وقد يعترض البعض قائلًا: "هذه وثنية"، موضحًا أن الوثنية تكون عندما يعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أما إذا كان يعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، فلا تُعد وثنية.


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)
الأضحية، يترقب المسلمون أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ ليشهدوا شعائر الأضحية العظيمة؛ إحياءً لقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. حكم الاشتراك في الأضحية وفي هذا السياق، أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الاشتراك في الأضحية مع أكثر من شخص. وقال 'عرفة' لـ"فيتو": 'ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيعين أن يضحوا، كما قال له ربنا جل وعلا: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)» (سورة الكوثر)'. وتابع أنه ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين؛ واحد عن محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر عن فقراء المسلمين. هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ وأوضح أن الماعز أو الخراف يكفون في الأضحية عن الرجل وآل بيته، أما الاشتراك في الأضحية لأكثر من شخص فيجوز في مثل هذه الأنواع من الأنعام: 1- بدنة (جمل) 2- بهيمة الأنعام (بقر أو جاموس) وأكد أنه يجوز الاشتراك فيها حتى 7 أشخاص كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب ومن جانبها، أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول فيه صاحبه: "ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: بيان المقصود بالأضحية وفضلها الأضحية: اسمٌ لما يُذْبَحُ مِن الإبل والبقر والغنم في أوقاتٍ مخصوصةٍ تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم الأعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه. والأصل في مشروعيتها مِن الكتاب: قول الله تعالى في مُحكَم التنزيل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1- 2]. ومِن السُّنَّة: ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». هل يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكةً للمضحي قبل الذبح؟ اتفق الفقهاء على أنه يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكةً للمضحي قبل الذبح؛ لأنَّها قُرْبَةٌ ماليَّةٌ، فلا يَصِحُّ أداؤها بلا مِلْكٍ؛ كما في "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (12/ 4، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 137، ط. دار المعارف)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي (9/ 367، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي). والأصل في المِلْك أن يكون تامًّا، ويتحقق ذلك في الأضحية باجتماع المِلْكِ مع اليَدِ (الحيازة)، بحيث تكون مملوكةً للمضحي -أو المُضَحِّين إذا كانت الأضحيةُ مِن البقر أو الإبل واشترك فيها سبعةٌ فمَن دونهم- دون أن يتعلق بعينها استحقاقٌ للغير. قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [المِلْكُ التامُّ: هو ما اجتمع فيه المِلْكُ واليَدُ] اهـ. وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح في "المبدع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) نقلًا عن الإمام أبي المَعَالِي ابن المُنَجَّى: [المِلْكُ التامُّ: عبارةٌ عمَّا كان بيده، لَم يتعلق فيه حقُّ غيره، يَتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له] اهـ. وقد أجمع الفقهاء على أنَّ شراء الأعيان مع تقسيط ثَمَنِهَا المعلومِ المتَّفَق عليه إلى أجلٍ معلومٍ عند العقد -جائزٌ شرعًا، ويكون البيع لازمًا. قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 222، ط. الفاروق الحديثة): [أجمع أهلُ العلمِ أنَّ مَنْ باعَ معلومًا مِن السلعِ بمعلومٍ مِن الثمن إلى أجلٍ معلومٍ مِن شهور العرب، أو لأيامٍ معروفةِ العَدَد، أنَّ البيع جائزٌ لازمٌ] اهـ. ووَجْه صحة هذا البيع ولُزُومه: أنَّ مِلْكَ المشتري للثمنِ عند عقد البيع ليس شرطًا لصحته وجوازه، وإنَّمَا الشَّرْطُ عند ذاك هو مِلْكُ البائعِ للمبيع. قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 252، ط. دار الكتب العلمية): [مِلْكُ المبيعِ شرطُ جوازِ العقدِ، وملكُ الثمنِ ليس شرطًا، فإنَّهُ لو اشترى شيئًا بدراهمَ لَا يملكُها جازَ، ولو باعَ شيئًا لا يملكُهُ لَا يَجُوز] اهـ. وسبب عدم اشتراط تَمَلُّكِ المشتري للثمن وقت العقد: أنَّ المشتري قد صار ضامِنًا لثمن المبيع أو قيمته بمجرد قبضه، ولا يضر مع الضمان عدمُ مِلْكِ المشتري للثمن حال العقد؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ في الذمة. قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/ 68، ط. دار المعرفة): [البيعُ مضمونٌ على قابِضِهِ: إمَّا بالثمنِ، وإمَّا بالقيمةِ] اهـ. وقال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (5/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [بُيُوعُ الأعيانِ يَصِحُّ تأجيلُ الثمنِ فيها، سواء كانت العينُ حاضرةً أو غائبةً؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ] اهـ. وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (13/ 195، ط. دار المعرفة): [قبضُ المشتري يُقرِّرُ عليهِ ضمانَ الثمن] اهـ. حكم شراء الأضحية بالتقسيط مِن صُوَر هذا البيع: ما يَحدث مِن شراء المضحي الأضحيةَ بتقسيط ثمنها المتَّفَق عليه بين البائع والمشتري عند الشراء، مع تسلُّم المشتري لها مِن البائع، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، وهو بيعٌ صحيحٌ شرعًا، ولا يتنافى مع اشتراط مِلْك المشتري للأضحية قبل الذبح، حيث يَثبُتُ مِلْكُ المضحي للأضحية بمجرد تَسَلُّمِهَا وقَبْضِهَا مِن البائع، ولا يتوقف تمام المِلْك على سداد كامل ثَمنها بدَفْع آخِر قسطٍ مِنه؛ لأن "المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ"، كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (25/ 178)، وأما باقي الثمن فهو مضمونٌ في ذمة المشتري، ولا يمنع مِن تمام المِلك كما سبق بيانه. ولا فَرْقَ في هذا الحُكم بين كون الشراء بالتقسيط مع البائع أو عن طريق الصكوك؛ لاتحاد صورتهما، ولكون المضحي في الصورتَيْن أصيلًا في المِلْكِ، إلا أنه في المعاملة مع البائع مُشْتَرٍ بنفسه، وفي الصك: مُشْتَرٍ بالوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ "لأنها قُربةٌ تتعلقُ بالمالِ فتجزئُ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّ كلَّ أَحَدٍ لا يَقدِرُ على مباشرة الذَّبْحِ بنَفْسه، خصوصًا النساء، فلو لَم تَجُزْ الِاستنابة لَأَدَّى إلى الحَرَج"، كما قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 67). وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَكَّل في شراء الأضحية وذبحها، فعن عُرْوَةَ البَارِقِي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه". وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ» أخرجه الإمامان أحمد وأبو يَعْلَى في "مسنديهما". ولا يُشترط لِمَا بيَّنَّاه مِن لُزوم تمام مِلْكِ المضحي للأضحية قبل ذبحها أن يقَبِضَها بنَفْسه ويَحُوزَهَا، وذلك في صورة الشراء بالتقسيط عن طريق الصَّك، إذ المِلْكُ حاصلٌ للمضحي وثابتٌ له بمجرد قَبْضِ مُصْدِرِ الصَّك للأضحية؛ لأن قَبْضَ الوكيل بمنزلة قَبْضِ الموكِّل، والوكيل في القَبْضِ عاملٌ لِمُوَكِّلِهِ، ويده في حق المعقود عليه يد أمانةٍ ونيابةٍ. ينظر: "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مَازَه الحنفي (7/ 614، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (5/ 247، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (10/ 166، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 266، ط. دار الكتب العلمية). بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، بشرط أن يكون الثمنُ والأجَلُ معلومَيْن عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.