
ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟.. الدكتور نظير عياد يجيب
تضطر
المرضع
في كثير من الأحيان إلى الجمع بين الصلوات نتيجة ما تعانيه من مشقة مع طفلها الرضيع، في الوقت الذي تخاف فيه من مخالفة الشرع الحنيف.
وورد إلى
دار الإفتاء
سؤال يقول صاحبه: ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟ فهناك أمٌّ لطفلة رضيعة، وفي كثير من الأوقات يتنجس ثوبها من بول الصغيرة بسبب الإرضاع مما يشق عليها تطهير الثياب أو تغييره عند كل صلاة وتريد أن تجمع بين الصلوات؛ رفعًا للحرج والمشقة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: الأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان.
مقاصد الشرع الشريف في جعل لكل صلاة وقت ابتداء ووقت نهاية
من المقرر أن للصلاة المفروضة أوقاتًا محددة لا بد أن تؤدى فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقوله ﴿مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضًا ومؤقتًا بوقت محدد، ومن يسر الإسلام وسماحته وتخفيفه أن جعل للصلاة وقتًا تؤدى فيه وجعل له بدءًا ونهاية، وما بينهما وقت لأداء الصلاة، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا.
والشريعة مبناها على التخفيف والتيسير على المكلفين ورفع الحرج والمشقة عنهم، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه الإمام أحمد.
ومقصد الشرع من وراء ذلك ترغيب الناس في المداومة على الإتيان بالتكاليف دون انقطاع عنها بلا مشقة أو تقصير في أدائها.
يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" في بيان حكمة رفع الحرج عن المكلفين (2/ 233، ط. ابن عفان): [فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلًا عنها، وقاطعًا بالمكلف دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما] اهـ.
مذاهب الفقهاء في حكم الجمع بين الصلوات وشروط ذلك
من مظاهر التيسير والتخفيف في الأحكام: إباحة الجمع بين الصلوات، والذي قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من غير تقييد بمكان أو زمان، وخالف فيه الحنفية حيث قالوا: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما بسبب العذر لا في سفر ولا حضر عدا يوم عرفة والمزدلفة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، اتفق عليه رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله، ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر] اهـ.
بيد أنَّ جمهور الفقهاء الذين أجازوا الجمع بين الصلوات في الجملة من غير تقييد بمكان أو زمان لهم تفصيل في هذه المسألة بيانه على النحو الآتي:
ذهب المالكية إلى جواز الجمع في السفر والحضر عند المطر والوحل مع الظلمة والمرض، وكذا في عرفة والمزدلفة.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 368، وعليه "حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر): [ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت ولجمعهما ستة أسباب السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة] اهـ.
وأما الشافعية فقد أجازوا الجمع في السفر الطويل وفي الحضر في حالة المطر وهو المشهور في المذهب.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 175-176، ط. دار الفكر): [ثم شرع في الجمع بالمطر فقال: (ويجوز للحاضر) أي المقيم (في المطر) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين (أن يجمع) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر... قال الشافعي كمالكٍ: أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرًا؛ لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر... تنبيه: قد علم ممَّا مرّ أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور؛ لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح، وحكى في "المجموع" عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في "الروضة" لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري] اھ.
ونقل الإمام النووي عن بعض الأصحاب القول بجواز الجمع في حالة المرض والظلمة والريح والخوف والوحل، ورجح المرض، واستدل بخبر ابن عباس رضي الله عنهما: "جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر" رواه مسلم. يُنظر: "روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 401، ط. المكتب الإسلامي)، ويُنظر "المجموع" للإمام النووي (4/ 383-384، ط. دار الفكر).
وتوسَّع الحنابلة في تفصيل الأعذار التي يجوز الجمع لأجلها، فذكروا أعذارًا ثمانية تبيح الجمع: المسافر سفر قصر، والمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، والمرضع، وأصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول وريح ومن به جرح لا ينقطع دمه، والعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، والعاجز عن معرفة الوقت، ولمن به عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كأن يخاف على نفسه أو شغل يتضرر بتركه في معيشته.
قال الإمام ابن النجار الفُتوحي في متن "منتهى الإرادات" (1/ 334-335، ط. مؤسسة الرسالة): [يُباح جمعٌ بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما... بسفرِ قصرٍ، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعٍ لمشقةِ كثرة نجاسة، والمستحاضة ونحوها، وعاجزٍ عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفةِ وقتٍ: كأعمى ونحوه، ولعذرٍ أو شُغلٍ يُبيح ترك جُمعةٍ وجماعة] اهـ.
حكم الجمع بين الصلوات للمرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها
المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها، من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها، وهي تريد المحافظة على صلاتها، ففي الشرع ما يرفع عنها هذا الحرج مما جاء من توسعة في مذاهب الفقهاء المعتبرة، وبيان ذلك كما يأتي على الترتيب:
أولًا: أن لها أن تجمع جمعًا صوريًّا، كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وذلك بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت.
قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 101، ط. دار البشائر الإسلامية): [مسألةٌ: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعًا صوريًّا. قال أبو جعفر: (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجمع). قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾: يعني فرضًا مُؤقَّتًا] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 68-69، وبهامشه "حاشية للشيخ علي العدوي"، ط. دار الفكر): [(وكالمبطون) ثاني أسباب الجمع أي: الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 22) في أحد جوابيه عن حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر بأنه: [محمولٌ على أنَّه أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وقدَّم العصر في أول وقتها فصار صورتُه صورةَ جمعٍ وليس بجمعٍ] اهـ.
وعند الحنابلة قريبٌ من ذلك؛ فليس عندهم -في بعض الأحوال- ما يمنع من تأخير الصلاة لقرب وقت الصلاة الثانية دفعًا للمشقة وطلبًا لليسر.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 283، ط. مكتبة القاهرة): [ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية الجماعة؛ منهم المروذي فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع؛ من المطر، والريح، والبرد، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع، وتعجيل الثانية، دفع لهذه المشقة؛ لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا، فيحصل به الرفق، كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما] اهـ.
ثانيًا: أنَّ الجمع بين الصلوات بلا قصر يجوز للحاجة، كما هو منقول عن بعض العلماء ومنهم بعض فقهاء الشافعية والحنابلة، والمرضع محتاجة لذلك؛ للمشقة التي تلحق بها.
ودليل جواز الجمع هنا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ»، وفي روايةٍ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» رواهما مسلم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 24، ط. دار المعرفة): [وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا... وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث] اهـ.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 401): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي في "حاشية الروض المربع" (2/ 396) في خصوص الجمع بين الصلوات: [وأوسع المذاهب مذهب أحمد؛ فإنه نصَّ على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ.
ثالثًا: أنَّ الحنابلة قد خصُّوا المرضع بذكرٍ منفرد؛ فنصُّوا على أنَّه يجوز للمرضع -بسبب ما يلحقها من مشقة في تطهير ثيابها من النجاسة- أن تجمع بين الصلاتين، وعدوا هذا الحال من الأعذار المبيحة للجمع.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 4، ط. عالم الكتب): [(و) الحال الثالثة (لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة) أي: مشقة تطهيرها لكل صلاة. قال أبو المعالي: هي كمريض] اهـ.
ودليلهم أثرُ ابن عباس رضي الله عنهما المُتقدِّم.
ووجه الاستدلال في قياس المرضع التي تلحقها المشقة بالمريض: أنه لا عذر بعد ذلك -أي ما ورد في الروايتين- إلا المرض. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي (1/ 298، ط. عالم الكتب).
وتجدر الإشارة إلى أنه حيث أجيز للمرضع جمع الصلوات في بعض الحالات التي تظهر فيه المشقة، فإن هذا قاصر على الجمع، ولا يتعداه إلى قصر الصلاة؛ لما تقرر من أنَّ القصر رخصة تشرع حال السفر الطويل بشروطه، وحيث انتفى السفر فلا يشرع القصر.
قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 528، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شروط قصر الصلاة: [(ويُشترط كونه) أي الشخص الناوي للقصر (مسافرًا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة) القاطعة للترخص (فيها) أو شك هل نواها أو لا (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغها أو لا (أتمَّ) لزوال سبب الرخصة في الأولى والثالثة، كما لو كان يصلي لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم، وللشك في الثانية والرابعة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 188): [وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج، أو عمرة، أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
سبب لمغفرة الذنوب، تعرف على فضائل حج بيت الله الحرام
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه:"ما هو فضل حج بيت الله الحرام؟". وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد رغب الشرع الحنيف في أداء فريضة الحج ترغيبًا أكيدًا، أوجبه على من استطاعه، فهو من أفضل الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ أَوْ عُمْرَةٌ» [أخرجه النسائي]، والحج المبرور: هو الحج الذي لا يخالطه إثم. ما هو فضل حج بيت الله الحرام؟ كما أن الحج سبب لغفران الذنوب: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [أخرجه البخاري ومسلم] وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [أخرجه الترمذي] والحج كالجهاد فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: «هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ». [أخرجه عبد الرزاق، والطبراني] وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» [أخرجه البخاري]. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مصراوي
منذ 37 دقائق
- مصراوي
الشيخ أحمد خليل يحذر من خطأ شائع بين الحجاج عند الحجر الأسود
حذّر الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، من خطأ شائع يتكرر كل عام في موسم الحج، يتمثل في التدافع الشديد حول الحجر الأسود، والسعي الحثيث لتقبيله بأي وسيلة، ولو ترتب على ذلك إيذاء الحجاج الآخرين. وقال الشيخ خليل في تصريح خاص لمصراوي: "من المؤسف أن بعض الحجاج يظنون أن تقبيل الحجر الأسود ركن لا يتم الحج إلا به، فيندفعون في الزحام ويدفعون الناس ويؤذونهم، وربما صدرت عنهم ألفاظ أو تصرفات لا تليق بمقام العبادة، بينما الحقيقة أن تقبيل الحجر سنة، لا ينبغي أن تُؤدى على حساب حرمة المسلمين وسلامتهم". وأكد أن "النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا في أداء المناسك، ما كان ليؤذي أحدًا في سبيل تقبيل الحجر، بل إذا لم يتمكن من الوصول إليه، اكتفى بالإشارة إليه من بعيد"، مشددًا على أن "إيذاء المسلم حرام، بينما تقبيل الحجر سنة، ولا تُقدَّم السنة على الحرام". ودعا الشيخ الحجاج إلى التحلي بالرفق والرحمة والتعاون، معتبرًا أن "الحج ليس مجرد أداء شعائر، بل هو تدريب روحي على حسن الخلق وضبط النفس، وميزان الحاج عند الله لا يُقاس بعدد المرات التي قبّل فيها الحجر، بل بمدى التزامه بالسكينة والتقوى واحترام حقوق الآخرين.


الدولة الاخبارية
منذ 38 دقائق
- الدولة الاخبارية
مغادرة الفوج الثانى من حجاج بيت الله الحرام ميناء نويبع البحرى
الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:47 مـ بتوقيت القاهرة غادر ميناء نويبع البحري صباح اليوم الإثنين ، الفوج الثاني من حجاج البر على متن العبارة "آيلة"، والتي أقلت على متنها 99 حاجًا و2 باص سياحي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء العقبة الأردني شهدت صالات السفر بميناء نويبع انسيابية في حركة الدخول وتيسير الإجراءات، وسط تواجد مكثف لفرق العمل من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجوازات، الجمارك، شرطة الميناء، والحجر الصحي، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شركة الجسر العربي المالكة للعبارة. ووجه اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وتوفير كل التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، وضمان انسيابية الإجراءات داخل الصالات بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة كما شدد رئيس الهيئة على متابعة جاهزية العبارات بشكل دقيق، والتأكد من الالتزام بمواعيد الإبحار، وسلامة الركاب والحافلات، مع التأكيد على توفير الرعاية اللازمة للحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم. وتستمر الهيئة في تنفيذ خطتها لتفويج الحجاج عبر ميناء نويبع بانتظام، ضمن سلسلة من الرحلات التي تستهدف نقل حوالى 8 آلاف حاج عبر 10 رحلات بحرية، وسط منظومة عمل متكاملة ومتابعة ميدانية مباشرة لضمان نجاح موسم الحج البري لهذا العام