
الفصل 507 من القانون الجنائي بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين له
بقلم يوسف بنشهيبة باحث في العلوم الجنائية والأمنية
في العالم الموازي، عالم مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لا علم لرجال القانون بهذا المستجد القانوني الغريب جدا، أصبح الكل يتحدث عن المصادقة على الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي، انتشرت كالنار في الهشيم العديد من المنشورات من هذا القبيل، وانطلقت التحليلات والأحكام، وطفت على السطح مرة أخرى كائنات مجهرية لا نراها إلا عند ظهور الأخبار الزائفة، لتعيد إحياء الخبر الزائف وهي تعلم العلم اليقين على أن الخبر محل التداول هو خبر زائف، وأن نشره وتعميمه لا يرجى منه إلا حصد التفاعل، وتغليط الرأي العام، وخلق قاعدة من الجماهير التي بدورها لا تملك الشك ولا السؤال.
وللأمانة الفصل 507 تم التنصيص عليه من خلال مجموعة القانون الجنائي، وليس كما قيل على أن هذا الفصل منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، لأن المادة 507 من ق م ج موضوعها مختلف كل الاختلاف عما يروج له، هذه المادة والتي يستفاد منها النتائج التي تترتب عن حسن سيرة الحدث والبطاقة العدلية…. إلخ، وكملاحظة قانون المسطرة الجنائية يضم مواد وليس فصول، كما روج له، والفرق بينهما كبير.
صدر أول قانون جنائي سنة 1913 أي سنة بعد الحماية الفرنسية على المغرب، وفي سنة 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ.
وعرفت سنة 2015 وهي سنة السيد وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد العديد من الاصلاحات الجوهرية، طالت هذا القانون وقوانين أخرى لم ترى النور بعد.
الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي و الذي نص على ما يلي : يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم
عندما يطبق القاضي مقتضيات الفصل 507 فإنه يعتمد كذلك على الفصلين 146 و 147 من مجموعة القانون الجنائي، ( الظروف القضائية المخففة)، في إطار سلطته التقديرية، وينص الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي : إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.
الفصل 147 : إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 20 الى 30 سنة.
واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من 10 إلى 30 سنة.
واذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو 10 سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من 5 إلى 10 سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
واذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة هو 5 سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة. الحبس من سنة إلى خمس.
واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى 120 درهما وأن تحذفها…
فالقاضي يمنح ظروف التخفيف، اذا كانت العقوبة المقررة قانونا وهي المؤبد، في بعض الأحيان قد يجد القاضي أن العقوبة قاسية فيحكم على الشخص من 10 إلى 20 سنة، كما هو مبين أعلاه، نحن هنا لسنا بصدد تحليل أو قراءة للمواد السالفة الذكر، وإنما يأتي هذا المقال من أجل تنوير الرأي العام من خلال التصدي للخبر الزائف أعلاه.
المعلوم أن جرائم السرقة تختلف من جريمة إلى أخرى، المجرم، الأداة، الوسيلة، الأشخاص، الأمكنة، الزمان، ظروف التخفيف، ظروف التشديد، حالة العود ( ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة).
الخلاصة : الفصل 507 هو فصل تم التنصيص عليه في مجموعة القانون الجنائي وليس في قانون المسطرة الجنائية كما يروج له البعض.
الفصل 507 هو فصل يتم تطبيقه منذ سنوات وليس حديث التشريع أو المصادقة حسب ما يروج.
الفصل 507 هو فصل متعلق بظروف التشديد التي تقترن بجريمة السرقة ( حمل السلاح…)
القانون لم يسلم من الأخبار الزائفة، حيث أضحت المعلومة القانونية بدورها بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين لها،
ولم يعد الخبر حكرا على الصحفي، بل أصبح لكل مستعملي المواقع الاجتماعية إمكانية سهلة وسريعة في نشر وترويج الأخبار، سواء كانت صحيحة أو زائفة، مما يكون معه في الكثير من الأحيان الصعوبة في التمييز بين الخبر الصحيح والخبر الزائف، وهذا ما ترجمه المشرع المغربي من خلال تجريمه لهذه الأفعال من خلال النصوص القانونية المؤطرة لها.
الأخبار الزائفة تعيد للواجهة إشكالية غياب ثقافة تحري الخبر اليقين قبل نشره وترويجه، إن هذا النوع من الأخبار من شأنه تضليل الرأي العام، ناهيك عن النتائج الأخرى التي تترتب عنه، البحث عن الخبر يتم عن طريق القنوات والجهات الحكومية والأمنية والإعلامية الموثوق بها.
وهذه دعوة للجميع بضرورة التقيد بالضوابط القانونية، والتحري والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وترويجها.
تنص المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
فوضى "حراس السيارات" تصل قبة البرلمان
وصلت فوضى حراس السيارة إلى البرلمان، إذ تعالت أصوات تطالب بتدخل وزارة الداخلية لوقف هذه الفوضى. وراسلت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، تطالبه بتوضيح قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة لمزاولي هذه المهنة، كما فعلت عمدة الدار البيضاء مؤخرا. ونبهت البرلمانية إلى أن المواطنين يتعرضون يوميا لما سمته "الابتزاز" في الفضاءات العمومية كلما ركنوا سياراتهم لقضاء أغراضهم وأحيانا حتى بالقرب منازلهم. وأشارت البرلمانية في المراسلة إلى أن العاصمة الاقتصادية، كنموذج، تشهد ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات، معتبرة أن هذه الفضاءات تحولت إلى مصدر توتر دائم بسبب "إتاوات تفرض بشكل عشوائي" من قبل بعض الحراس، حتى في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو تخضع لتنظيم الجماعة الحضرية. وانتقدت الشريف قرار مجلس المدينة القاضي بمنح تراخيص لحراس السيارات، معتبرة أن هذا الإجراء أثار استياء واسعاً لدى المواطنين الذين يدفعون بالفعل عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة السنوية على السيارات والرسوم الجماعية التي يفترض أن تغطي تنظيم السير وتهيئة فضاءات الوقوف. وأكدت أن استمرار فرض رسوم غير قانونية من طرف الحراس يمثل "ازدواجا ضريبيا غير مبرر"، مطالبة بتوضيحات حول مدى عدالة هذا الوضع، ومدى قانونية استمرار العمل به. وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة، وضمان مجانية الخدمة، فضلا عن الوسائل الرقابية الكفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، والتي باتت تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في دور الجماعات والمؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه شكاوى سكان البيضاء من تنامي ظاهرة "الحراس العشوائيين"، الذين يسيطرون على الأرصفة والشوارع بشكل غير منظم، وسط مطالب شعبية متكررة بتقنين المهنة أو إلغائها تماماً في الأماكن العمومية غير المؤدى عنها. مواطنون تحت التهديد وتتزايد حدة التوتر بين الموتطنين وحراس السيارات في فصل الصيف، لاسيما في المدن الشاطئية، إذ تتحول ظاهرة "حراس السيارات" إلى صداع حقيقي يؤرق المواطنين والسياح على حد سواء. فبين غياب التأطير القانوني وانتشار العشوائية، يفرض هؤلاء الحراس، في كثير من الأحيان، "إتاوات" تتجاوز بكثير المبالغ المعقولة، تحت التهديد الضمني بإلحاق الضرر بالمركبات في حال الرفض أو الامتناع عن الدفع. وسبق أن أثيرت ضجة خلال فترة الصيف الأخيرة بخصوص الاسعار التي يطلبها "الحراس" لأصحاب العربات عندما يركنوننها في أمكان قريبة من الشاطئ، كما هو الحال بعين الذياب، والكورنيش، وشاطئ النخيل بالدار البيضاء أو شاطء الأوداية بالرباط أو بكنجة وأكادير في عدة أمكان وأحياء، إذ يصل المبلغ المفروض إلى 30 درهما لوقوف قصير لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، وبعض الحراس لا يتورعون عن المطالبة بـ50 درهما في أوقات الذروة، خاصة في المواقف القريبة من المطاعم والمسابح.


ألتبريس
منذ 6 أيام
- ألتبريس
52ألف و 143 مخالفة في ميدان السير والجولان خلال أسبوع بالمدن
لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2771 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 2024 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و 143 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و740 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و403 غرامات صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و676 ألفا و675 درهما. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و83 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و 740 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 676 مركبة. متابعات.


شتوكة بريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- شتوكة بريس
52 ألف و 143 مخالفة في ميدان السير والجولان خلال أسبوع بالمدن
لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2771 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 2024 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و 143 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و740 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و403 غرامات صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و676 ألفا و675 درهما. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و83 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و 740 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 676 مركبة.