
شرطة الكهرباء ترصد 3788 قضية سرقة تيار.. ما عقوبة المُخالفين؟
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3788 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.
موضوعات مقترحة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وفي هذا الصدد، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : احذر .. فرز المخلفات فى غير أماكنها المخصصة يُعرّضك للحبس والغرامة
الأحد 17 أغسطس 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - حظر قانون تنظيم المخلفات فرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة معًا لمعاقبة المخالفين. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون عدة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يُحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. وطبقًا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبما يتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن. ويكون الجهاز مسؤولًا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وتصدّى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة خارج أماكنها، بالنص على معاقبة كل من: (أ) ألقى أو تخلّص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك. (ج) سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخّص لهما بذلك. وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - صرخات سيدة: عامان لم أتقاضي جنيها من نفقات أولادي بسبب بخل زوجي
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - لاحقت زوجة زوجها بـ8 دعاوى حبس بنفقات متنوعة، من مأكل وملبس وأجر مسكن ومصروفات علاجية ونفقة صغار ونفقة زوجية، وذلك بعد هجره لها طوال عامين وفقاً للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود، لتؤكد:" زوجي طوال عامين لم يمنحني جنيها واحدا من نفقاتي، بالرغم من تجاوز راتبه 60 ألف جنيه شهرياً". وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجي تحايل لادعاء الفقر والحاجة مما دفعني لإثبات تزويره مستندات لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقوق أولاده من نفقات، وقدمت التحريات لإثبات حقيقة دخله للحصول علي حقوقي التي اهدرها بسبب بخله وتعنته لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي". وأضافت: "طالبت بحبسه بسبب رفضه منحي مصوغاتي ومنقولاتي وطرده لي من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة، وامتناعه عن سداده النفقات بسبب تعسفه، وتركه أولاده دون نفقات رغم يسار حالته المادية، وتبرأه من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه". قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : الحبس والغرامة عقوبة معالجة وتداول بيانات شخصية حساسة.. اعرف التفاصيل
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).