
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.
ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.
وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.
وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.
واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.
حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا. وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة. أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع) حديد عز 40350 جنيهًا حديد بشاي 38500 جنيه حديد المصريين 38000 جنيه حديد العتال 39000 جنيه حديد المراكبي 37500 جنيه حديد الكومي 35000 جنيه حديد العشري 36200 جنيه حديد المعادي 36000 جنيه حديد الجيوشي 37000 جنيه حديد بيانكو 37500 جنيه حديد مصر ستيل 34000 جنيه حديد سرحان 34500 جنيه أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع) أسمنت المسلح 3950 جنيهًا أسمنت النصر 3850 جنيهًا أسمنت وادي النيل 3800 جنيه أسمنت لافارج 3900 جنيه أسمنت السويدي 3920 جنيه أسمنت حلوان 3470 جنيه أسمنت السويس 3450 جنيه أسمنت الفهد 3350 جنيه أسمنت المصريين 3400 جنيه أسمنت أسيوط 3500 جنيه أسمنت العسكري 3600 جنيه أسمنت سيناء 3450 جنيه الأسمنت الأبيض من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم. وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.


صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية..رابط التقديم
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، بمحافظة مطروح،و تتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع. وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل:771 وظيفة حداد مسلح، 513 وظيفة نجار مسلح، و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"،و111 وظيفة فورمجى...وأشار إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن:راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، بالإضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية..وأكدت أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر..وقالت أن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025 ،ولمدة اسبوعين ...


صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة ، عدة ضوابط للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط المحال التجارية ، وأقر عقوبات مشددة لمن يغير نشاطها بالمخالفة . واشترط القانون لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف. وطبقا لنص القانون، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون. و يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.