بعد الارتفاع الكبير ل الجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 يسجل مفاجأة
حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، على ارتفاعه الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 840 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5371 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21- سعر الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه.اقرأ أيضًا:عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزيسعر الذهب عيار 18- سعر الذهب عيار 18 4028 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب- سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 37600 جنيه.سعر أوقية الذهب عالميًا- سعر أوقية الذهب اليوم 3371 دولارًا.تابع التالي:عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديدسعر مصنعية الذهب في مصرتختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليوم- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5371 جنيهًا بدون مصنعية.- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13427 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26855 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 53710 جنيهات.- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 107420 جنيهًا.- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 167038 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 268550 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 537100 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 19 دقائق
- بوابة الفجر
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية. 2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية. 3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا. 4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة. 5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية. 6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها. 7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها. 8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها. 9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت. 10- عائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.


بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية. 2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية. 3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا. 4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة. 5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية. 6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها. 7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها. 8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها. 9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت. 10- عائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.


بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة. وتابع: 'حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع'. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل. وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين. ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. نص مواد الإشكال في التنفيذ: المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. المادة (478) في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.