
متسولة وزوجها وراء مقتل طبيب مخ وأعصاب شهير داخل شقته بطنطا
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بالغربية، في كشف غموض مقتل طبيب مخ وأعصاب شهير بعد العثور عليه داخل شقته موثق اليدين ومكتوف الأيدي بشريط لاصق.
حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة متسولة كانت تتردد عليه ليعطف عليها ويعيطها مساعدات مالية وزوجها يعمل مبيض محارة، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على طبيب مخ وأعصاب شهير جثة هامدة وموثق اليدين ومكمم الفم.
وبتكثيف جهود البحث تم تحديد المتهمين وهي سيدة متسولة كانت تتردد عليه ليعطف عليها، واستعانت بزوجها مبيض محارة وقاما بقتل المجني عليه، وسرقة مبلغ مالي من المنزل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 35 دقائق
- اليوم السابع
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر ، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة. وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:. -تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات. -تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين. - إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
وكالة الطاقة الذرية: استهداف موقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزى فى أصفهان
أعلنت وكالة الطاقة الذرية، استهداف موقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان بإيران، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. وأشارت الوكالة إلى أن الموقع المستهدف لم يكن يحوي مواد نووية لذا فلا توجد عواقب إشعاعية.


اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
ساعات على محاكمة المتهم فى قضية الطفل ياسين بالبحيرة
تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب الشنوانى والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم "ص.ك"، غدا الإثنين، لمحاكمته فى اتهامه بواقعة الطفل ياسين. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.