
ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يأتي هذا استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : شروط بقانون البنك المركزى للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، آليات واضحة للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر، وفي هذا الصدد، نصت المادة 67 من القانون على يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب . ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقاً لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف ، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة . ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن . وفى المادة 68 نص القانون على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي : (أ) ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى . (ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (120) من هذا القانون. ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة . ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص . وحددت المادة 69 أن يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ،وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . وفى المادة 70 نص القانون على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير ،وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي ، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له ، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.


نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : 100 ألف جنيه غرامة والسجن المشدد لمن أتلف مرفق مياه وتسبب فى انقطاعها
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد " من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. " تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.


نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : القانون يحدد ضوابط لحماية المستهلك من أضرار المنتجات غير الصالحة
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون حماية المستهلك عقوبة السجن والغرامة علي مخالفة أحكامه حال تسببت في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعص، وضاعف العقوبة حال تسببت المخالفة في الوفاة. وفي هذا الصدد، ينص قانون حماية المستهلك، في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة. ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.