
أخبار مصر : حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
الاثنين 23 يونيو 2025 04:00 صباحاً
نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون .
طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18).
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 30 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أسعار الذهب اليوم..عيار 21 يسجل 4820 جنيها
استقرت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الإثنين ، على ارتفاعها أمس الأحد، مع بدء تداولات الأسواق العالمية، وترقب بدء سوق الصاغة في مصر. وتتأثر الأسعار بالتغيرات المستمرة في سعر الدولار الأمريكي، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية. حيث سجل الذهب عيار 18 اليوم سعر شراء قدره 4131.5 جنيه للجرام، بينما وصل سعر البيع إلى 4157.25 جنيه. أما الذهب عيار 21، فقد سجل سعر الشراء 4820 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر البيع 4850 جنيهًا. تختلف أسعار سبائك الذهب وفقًا للوزن، حيث جاءت الأسعار كما يلي: سعر سبيكة 2.5 جرام: سعر الشراء: 13771.25 جنيه، سعر البيع: 13856.875 جنيه. سعر سبيكة 5 جرام: سعر الشراء: 27542.5 جنيه، سعر البيع: 27713.75 جنيه. سعر سبيكة 10 جرام: سعر الشراء: 55085 جنيه، سعر البيع: 55427.5 جنيه. سعر سبيكة 31.1 جرام (أوقية الذهب): سعر الشراء: 171798.35 جنيه، سعر البيع: 172894.025 جنيه. سجل الذهب عيار 24 سعر شراء قدره 5508.5 جنيه للجرام، فيما سجل سعر البيع 5542.75 جنيه. سجل الجنيه الذهب اليوم سعر الشراء 38560 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 38800 جنيه.


نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بالأماكن والشروط والمستندات المطلوبة.. "الإسكان" تطرح 101 ألف شقة لمحدودى الدخل
الاثنين 23 يونيو 2025 06:50 صباحاً نافذة على العالم - كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، لمحدودي الدخل، بعدد من المدن الجديدة. وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن يبدأ التقديم من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025. وأضافت وزارة الإسكان، أن الوحدات السكنية المطروحة تقع في 15 مدينة جديدة وهي: "العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة"، بالإضافة إلى عدد من المحافظات مثل "الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط، الدقهلية، البحيرة، والوادي الجديد". وأشارت وزارة الإسكان إلى أن قيمة مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، وتطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، بفائدة سنوية 8%، حسب لمبادرة البنك المركزي المصري، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأعزب 12 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأسرة. وأوضحت وزارة الإسكان، أنه يتم إتاحة كراسة الشروط بشكل إلكتروني، وتشمل تفاصيل الحجز والسداد والمصاريف الإدارية، بالإضافة إلى جانب استمارة الحجز والإقرار المطلوبين، ويمكن للراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني المخصص بداية من موعد الإعلان الرسمي. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أبرزها ما يلي" 1- الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. 2- كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز. 3- يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية. 4- عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان آخر، مثل "دار مصر" أو "سكن مصر"، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها. 5- عدم الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية. الأوراق المطلوبة لحجز شقق محدودي الدخل وحددت وزارة الإسكان أهم الأوراق المطلوبة لحجز شقق محدودي الدخل، وذلك على النحو التالي: 1- شهادة دخل معتمدة وحديثة. 2- إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز). 3- قسيمة الزواج المميكنة. 4- برنت تأميني إن وجد. 5- صور شهادات ميلاد الأطفال. 6- صور الرقم القومي للزوج والزوجة. 7- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز. 8- إيصال سداد قيمة كراسة الشروط. 9- الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع. 10- استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.


نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
الاثنين 23 يونيو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام . عقوبة نشر الأخبار الكاذبة نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.