
«خبير أمريكي»: الأهم ليس وقف إطلاق النار في غزة.. بل ما بعده «فيديو»
جانب من المداخلة
محمود حجازي
قال الدكتور فرانك مسمار، الرئيس الاستشاري بجامعة ماريلاند الأمريكية، إن التصريحات والمناقشات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين ليست سوى أفكار يحاول الترويج لها.
وأوضح مسمار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش مقدمة برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الأهم في الوقت الحالي ليست مجرد التوصل إلى هدنة، بل ما سيحدث بعد وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن تهدف إلى بحث مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار، إضافةً إلى مناقشة وضع حركة حماس ومن سيتولى حكم فلسطين من منظور إسرائيلي-أمريكي.
ولفت إلى أن التركيز يجب أن ينصب على شكل السلطة الحاكمة المقبلة في قطاع غزة، وما إذا كانت ستتولاها منظمة التحرير الفلسطينية، أم حركة فتح، أم الإدارة الفلسطينية في رام الله، أم أن هناك احتمالًا لتدخلات أجنبية.
وتابع أن تحقيق الاستقرار يتطلب توافقًا إقليميًا يشمل جميع دول الشرق الأوسط، بمشاركة الدول العربية، وإسرائيل، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لجهود إعادة إعمار غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 28 دقائق
- جريدة المال
«الشيوخ» يناقش إعادة توزيع مقاعد القوائم على 4 دوائر.. السبت
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم السبت المقبل 24 مايو الحالي، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بمقر المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، لإبداء الرأي فيه. ويشمل مشروع القانون إعادة توزيع مقاعد القوائم على 4 دوائر، بواقع (13) مقعدًا لدائرتين، و(37) مقعدًا للدائرتين الأخريين، بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم. وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أعلن بأن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من 10 أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا صباح اليوم بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع غدًا الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحًا لدراسته.


اليوم السابع
منذ 44 دقائق
- اليوم السابع
النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية
تناقش اللجنة التشريعية ب مجلس النواب غدا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
النص الكامل لتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ
ينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعد الكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحسب مشروع القانون، يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح