
إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالق بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير إدارة أملاك الدولة السابق والثالث مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة حصلا السابع صاحب شركة على ربح بدون حق من عمل من أعمال
وظيفتهما بأن استغلا وظيفتهما وكونهما المختصين بإعداد كشوف سابقة التعامل للأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق
الثعبان فأثبتا على خلاف الحقيقة وجود سابقة تعامل على أرض وضع يد المتهم أنف البيان بمساحات أكبر المتعامل عليها ما أسفر عن تقدير رسوم تقنين وضع اليد بمبلغ ٨٤٣٨٩٠ جنيه بدلاً من مبلغ 139 مليون جنيه المستحق بالفعل فحصلا بذلك المتهم السابع على ربح بدون وجه حق متمثلاً في الفارق بين القيمتين
عقوبة الرشوة في القانون
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
إحالة مسئول كبير للجنايات للإستيلاء علي 136 مليون جنيه من محطات الوقود
أحالت جهات التحقيق المختصة المدير المسئول بأحد الشركات الكبيرة لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي 136 مليون جنيه أموال الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق جاء بأمر الإحالة أن المتهم أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي يفرضها عليه عقدي "المقاولة والنقل" اللذين ارتبط بهما مع إحدى الجهات العامة المملوكة للدولة، بأن أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الواردة بعقدي "المقاولة والنقل" وملحقاتهما واللذين ارتبط بهما بصفته المدير المسئول بشركة كبيرة لخدمات الحراسة مع : بنك التعمير والإسكان بأن امتنع عن توريد الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والبالغ مقدارها 136 مليون جنيه عقوبة السرقة نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل: - على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة. - على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني . -على السرقات التي تحصل ليلا. -على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر. -على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة. -على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. -على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هواتف فراولة وتفاحة تكشف سر فيديوهات الرقص بـ غرفة النوم
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس فراولة وتفاحة صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعى وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات. اعترفتا فراولة وتفاحة خلال التحقيقات بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وعُثرت الأجهزة الأمنية على رسائل جنسية علي هواتفهم مع أشخاص أخرين وكذلك مقاطع فيديوهات لهم بدون ملابس أرسلوها لأشخاص أخرين ومقاطع رقص فى غرف النوم بقمصان النوم وعلي السرير ورسائل تحوي علي طلبات مالية. الأجهزة الأمنية تضبط المتهمتين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعى. بلاغات ضد فراولة وتفاحة ورد عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعى. ضبط فراولة وتفاحة في الجيزة عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) . عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
قرار عاجل ضد سيدة أجنبية تدير شقة للأعمال المنافية للآداب فى التجمع
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة تحمل جنسية إحدى الدول لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى. الأجهزة الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى. تحريات الأجهزة الأمنية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية"، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز. ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة. عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.