
السجن المؤبد لامرأة جنوب إفريقية باعت طفلتها بـ 1100 دولار
حكمت محكمة جنوب إفريقية على امرأة بالسجن مدى الحياة، بتهمة اختطاف ابنتها البالغة ست سنوات وبيعها، في قضية هزت البلاد. وفُقدت جوشلين سميث ، في فبراير من العام الماضي، من منزلها في خليج سالدانيا، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومتراً إلى الشمال من كيب تاون، ولم يُعثر عليها قط.
ودينت والدتها راكيل «كيلي» سميث، بتهمة اختطاف الفتاة الصغيرة وبيعها، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار)، وفق تقارير صحافية.
وقال القاضي ناثان إيراسموس: «لا أجد شيئاً يُبرر ما حصل ويستحق عقوبةً أخف من أقسى عقوبة يُمكنني فرضها».
حضرت سميث المحاكمة، وبقيت طوال الجلسة، التي استمرت ساعة، بنظرات جامدة.
قال القاضي إن الأم لثلاثة أطفال لم تُبدِ «أيَّ ندم» أو قلقٍ بشأن الحادثة الأليمة.
وقوبل الحكم بالهتاف في قاعة المحكمة.
حضرت جدة جوشلين المحاكمة أيضاً، مرتدية قميصاً أبيض عليه صورة للفتاة الصغيرة.
وأحدثت سميث، في البداية، موجة تعاطف معها عندما اختفت طفلتها، ما أثار عملية بحثٍ واسعة النطاق على مستوى البلاد.
وانتشرت على الإنترنت صورٌ تُظهر عيني الطفلة جوشلين الخضراوين وابتسامتها العريضة، وشعرها البني.
وأثارت القضية اهتماماً وطنياً، بما في ذلك من وزيرٍ عرض مكافأةً قدرها مليون راند (54 ألف دولار) مقابل إعادتها سالمةً.
لكن الأمر اتخذ منعطفاً مختلفاً عندما زعم الادعاء أن سميث باعت ابنتها لمعالج تقليدي، كان مهتماً بعينيها وبشرتها الفاتحة.
ولم يذكر القاضي في حكمه هوية الشخص الذي بيعَت له الفتاة أو سبب ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تسلّمت ثمن سيارة وعرضتها للبيع.. وامتنعت عن تسليمها
أبوظبي: «الخليج» قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سيدة بأن تؤدي لشخص 23 ألفاً و500 درهم، في قضية عرض بيع سيارة على أحد مواقع التواصل. وجاء في تفصيل القضية أن شخصاً أقام دعوى على سيدة لإلزامها بإرجاع 23 ألفاً و500 درهم، إليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، على سند من أنها عرضت مركبة للبيع على أحد مواقع التواصل، وتواصل معها لشرائها، وبعد اتفاقهما على التعاقد، حوّل إليها المبلغ مقدم تعاقد، إلا أنها لم تف بالتزامها، وتسليمه المركبة. كما أنها لم تردّ المبلغ له عند طلبه. وأرفق في أوراق القضية صوراً من محادثات هاتفية، وصورة من تحويل بنكي. وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف الشخص اليمين المتممة. وحضر الجلسة، وحلف اليمين، وبذلك استكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمينه، على أن له في ذمة السيدة 23,500 درهم، نتيجة عدم تنفيذ عقد البيع الشفوي على المركبة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة السيدة مشغولة للمشتري بالمبلغ، لعدم تنفيذ التزامها، ما قضى بإلزامها بإعادته إليه.


سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
للمرة الثانية.. استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق
خلافات ومحاضر متبادلة بسبب حسابات مواقع التواصل لشيرين عبد الوهاب! اتصاعدت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع مدير صفحاتها ، بعد استدعائها للمرة التانية للتحقيق في قضية سب وقذف.


الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه. كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي. وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد. وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما. وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل. وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم. وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني. وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.