logo
إخلاء سبيل "محمود" صاحب حساب "البلوجر ياسمين تخلي الحجر يلين"

إخلاء سبيل "محمود" صاحب حساب "البلوجر ياسمين تخلي الحجر يلين"

الدستورمنذ 4 أيام
قررت النيابة العامة بمركز بلبيس، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل طالب أنشأ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "البلوجر ياسمين تخلي الحجر يلين"، وينتحل صفة أنثى، بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات، في تهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.
وقال الشاب محمود إنه أنشأ الحساب منذ عامين بسبب عدم عثوره على عمل للإنفاق على دراسته، وعلم أن أغلب الدعم على "تيك توك" يكون للبنات، فحصل على مكياج وسيليكون وحمالات صدر وبدأ يتدرب حتى وصل للشكل الذي ثبته على حسابه باستخدام الفلاتر وصور الفيديوهات من زاوية واحدة.
وتابع أنه من بلبيس وأسرته محترمة ولا يعرفون ما يقوم به، ووجهت النيابة للمتهم تهم بث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح عبر الإعلانات، ونشر الفجور والفسق.
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت أنه أثناء القبض على "ياسمين"، تبين أنها ليست أنثى كما روجت لنفسها عبر حساباتها، بل تبين أنها متحول جنسيًا.
وعُثر بحوزته على أدوات جنسية وأجهزة إلكترونية تُستخدم في تسجيل وبث المحتوى المخالف للقوانين والأعراف، وأن المقاطع التي نشرتها المتهمة تندرج تحت "الأعمال المنافية للآداب" و"إساءة استخدام وسائل الاتصال"، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمة لفحصها فنيًا.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وعُرض على النيابة للتحقيق.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

اليوم السابع

timeمنذ 31 دقائق

  • اليوم السابع

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات ضد من يخفى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها. وتنص المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من: 1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. 2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى . 3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. 4ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 5ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن. 6ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. 7ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق. 8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها. 10ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل
زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل

لاحقت زوجة زوجها بدعوي متجمد نفقات عن 14 عاما، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، وذلك بعد عودته من الخارج واستقراره بمصر، لتؤكد:" زوجي هجرني سنوات طويلة، تركني معلقة ورفض تطليقي، ودفع عائلته لابتزازي حتي أظل علي ذمته، اعتادت عائلته علي إلقاء مبالغ مالية لا تذكر لي كانت لا تكفي حتي لتسديد ما أسدده لحارس العقار". وتابعت الزوجة:" مكثت 14 سنة أعمل في وظفتين ليلا نهارا حتي اوفر مستوي معيشي لائق لأولادي الثلاثة بخلاف مساعده عائلتي لي، ومؤخرا بعد عودة زوجي لمصر قررت الطلاق وطالبت بـ 3.5 مليون جنيه نفقات عن السنوات الماضية، بخلاف دعاوي الحبس التي لاحقته بها بعد أن أمتنع عن سداد حقوقنا رغم يسار حالته المادية، وامتنع عن إرسال النفقات وتركني أعاني الأمرين بمفردي طوال سنوات". وأشارت:" تزوج وعاش حياته ورفض تطليقي، وأثبت يسار حالته المادية وتقاضيه مئات الآلاف سنوياً، وتخليه عن أولادي، وتحايله لسرقة حقوقي، وعوده السابقة بالسداد دون فائدة، وأمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية لي، بخلاف تهديده لي، وملاحقتي بالسب والقذف، وتعريض حياتي للخطر". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

أخبار السياسة : الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة تداول بيانات شخصية
أخبار السياسة : الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة تداول بيانات شخصية

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

أخبار السياسة : الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة تداول بيانات شخصية

الأحد 17 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ووفقا للقانون تنص المادة 2، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store