
محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد إدانة مفتش شرطة في حادث إطلاق نار على عون سلطة وتأمر بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر بحق مفتش الشرطة، مع إضافة قرار بإيداع المتهم بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية.
هذا الإيداع سيتم قبل تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، ويستمر حتى تماثله للشفاء التام، على أن تخصم مدة بقائه بالمؤسسة الاستشفائية من مدة العقوبة السجنية، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، في فبراير الماضي، بمؤاخذة المتهم بما نُسب إليه، دون اعتبار عنصر سبق الإصرار، مع التصريح بأن مسؤوليته كانت ناقصة وقت ارتكاب الفعل.
وقد حكمت عليه ابتدائياً بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً، مع الأمر بإيداعه بمستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، وخصم مدة بقائه بهذه المؤسسة من مدة العقوبة.
كما أمرت المحكمة بإبقائه رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمستشفى، وبأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
تعود فصول القضية إلى صباح الأربعاء خامس أبريل 2023، حين أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رجل الأمن المذكور على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد قرر الوكيل العام متابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل، مع تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معه وإيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهم.
وكان مفتش الشرطة الممتاز، قد أوقف يوم الأحد ثاني أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحه الوظيفي.
استقرت إحداها في فخذ قائد فرقة القوات المساعدة، وهو مساعد من الدرجة الأولى، فيما أصيب عون السلطة (م.آ.أ) برصاصتين على مستوى المؤخرة.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش الشرطة الممتاز.
وقد تم توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
ووفق إفادة مصدر أمني، فإن موظف الشرطة المشتبه فيه استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيباً عون سلطة ورتيباً من القوات المساعدة عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بتجزئة أبواب مراكش.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
سنة موقوفة التنفيذ لرئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وامين مالها بالبهاليل
أدانت محكمة الاستيناف بفاس رئيس جمعية لحماية الموارد الفلاحية (ه.ر)وأمين مالها (ح.ش) و(ه.ر) بسنة موقوفة التنفيذ لكل منهما وبغرامة مالية عشرة آلاف درهم كتعويض ل إ.خ . وأيدت محكمة الاستيناف بفاس حكم المحكمة الابتدائية بصفرو حيث ابتدأت محاكمة المتهمين بتهمة جنح النصب والتهديد والمشاركة في ذلك المنصوص عليها في الفصول 540, 429, 429 و 129 من القانون الجنائي . وتعود تفاصيل القضية التي تابعها الرأي العام بحاضرة البهاليل بتاريخ 1/4/2022 بناءا على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بالبهاليل الذي حقق في القضية مع المتهمين بتعليمات من النيابة العامة بعد أن تقدم المشتكيان ابراهيم الخولاني ومولود أشقوندة بشكايتهما الى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو يتهكان فيهما المشتكى بهما بالنصب والتهديد ضدهما. حيث كان المتهمون في الملف يدفعان بعض مربو الماشية بتهديدهم بوضع شكايات ضدهم بتهم بالرعي الجائر الى تقديم مبالغ مالية تقدر ب 2000 درهم لفائدة الجمعية مقابل ما يعتبرونه خسائر الرعي الجائر وبعد اخد ورد تحدد قيمة المبلغ في 1000 درهم ، حيث يسلمها الضحايا لرئيس الجمعية وأمين مالها ، الذين يسلملن وصلا عن هذه المساهة لضحية التهديد والنصب . في حين صرح المشتكي الثاني في الملف ان المشتكى به الثاني طالبه بمبلغ6000 درهم مقابل عدم تقديم شكاية ضده وبعد اخد ورد منحه 1000 درهم قام بدفعها أمام تهديدات المتهمين المتكررة. وقدأدانت محكمة الاستيناف في حكمها كل من رئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وأمين مالها بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 درهم لفائدة الضحيتين فيما أدانة أعضاء آخرين من الجمعية بثلات أشهر موقوفة التنفيذ ، مؤيدتا بذلك الحكم الصادر ضدهما من طرف المحكمة الابتدائية بصفرو إبتدائيا . فيما تمت تبرئة كل من م.ز و ح.خ وم.م و و.ع وع.ع في نفس الملف الذي تابعه الرأي المحلي ببلدة البهاليل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة صفرو بإلمام


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد. و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى. و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب. و جاء في القرار أنه 'يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه'. سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض. و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية. و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي. ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون. وخلص إلى أن 'القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.'


كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية. وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم. وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.