
إبعاد غيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإبعاد غيني الجنسيبة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
صدر القرار بعد الإطلاع على القانون ر قم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروح منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28 أبريل 2025 بشأن إبعاد غيني الجنسية خارج البلاد لاسباب تتعلق بالصالح العام.
وقرر إبعاد ALPHAHATIM غيني الجنسية مواليد 4/12/1991، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وعلى مدير الإدارة العامة للجوزانات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
الداخلية تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130 الصادر في 15 يونيو 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا. وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية «تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959، بمبلغ خمس مائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا». وبموجب هذا القرار، يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. يشار إلى أن جواز السفر المقروء آليا (MRP)، هو وثيقة سفر مقروءة آليا (MRTD)، ويتم تشفير البيانات الموجودة على صفحة الهوية بتقنية التعرف الضوئي على الحروف.


الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد قيمة استخراج جواز السفر
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في العدد 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا. جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، والقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام قانون جوازات السفر، إلى جانب قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون جوازات السفر، وأيضًا قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا. ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959، بمبلغ 500 جنيه. وتُضاعف هذه القيمة في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. كما نصت المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أما المادة الثالثة، فقد نصت على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.


24 القاهرة
منذ 7 ساعات
- 24 القاهرة
الداخلية تحدد قيمة استخراج جواز السفر.. ومضاعفة السعر عند عمل بدل فاقد
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا. قيمة استخراج جواز السفر ومضاعفته في حالة استخراج بدل فاقد وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا. ونصت المادة الأولى على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 500 جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا. قرار وزاري بإنشاء مركز الهرم 2 النموذجي باللبيني لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة وزير الداخلية يرقي اسم الشهيد محمود أحمد عبد الصبور سعد لرتبة رائد | مستند كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، كما نصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو 2025.