logo
الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

صدى البلدمنذ 5 ساعات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
ألزم قرار الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.
وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).
وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).
ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.
بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.
تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني
وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.
أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.
نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.
أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.
ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.
جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.
منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل
بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل

صدى البلد

timeمنذ ساعة واحدة

  • صدى البلد

بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل

حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025. حظر الجمع بين العلاوتين وقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. العلاوة تضم للأجر الأساسي ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش. وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. موعد صرف العلاوة الدورية يشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو. ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.

3.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة
3.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة

صدى البلد

timeمنذ ساعة واحدة

  • صدى البلد

3.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع جمارك القاهرة ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٢٠ من لوط سيارات ماركات متنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمرك تفتيش السيارات بمطار القاهرة. يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع. وخلال الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط من السيارات المعروضة ، بمبلغ ٣ ملايين و٥٣٤ ألفا و٥٠٠ جنيه.

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

صدى البلد

timeمنذ ساعة واحدة

  • صدى البلد

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار. وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار. وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. التلاعب بالأسعار ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store