
والدته ست محترمة ومكافحه.. أقارب الطالب المنتحل صفة أنثي في الشرقية يكشفون تفاصيل الواقعة
وقالت الحاجة «ماجدة» بأن زوجها يقرب لوالدة الشاب «عبدالرحمن» صاحب الـ 18 عاما والذي يدرس في معهد سياحة وفنادق، مشيرة إلى أن والدته منفصله عن زوجها منذ سنوات، ويعيش معها عبدالرحمن وشقيقته في منزل والدها، كما يتردد نجلها على منزل والده.
جارة صاحب حساب البلوجر ياسمين تكشف التفاصيل
وأضافت الحاجة «ماجدة» بأن والدته من أسرة محترمة وتعمل في أحد المصانع لتوفير مصاريف أبنائها، وأن عبدالرحمن يمر من أمام منزلها بشكل يومي متجها إلى مكان عمله، حيث يعمل ترزي مع شقيقته، وخلال تلك السنوات لم تلاحظ عليه أي أفعال مسيئة، مؤكدة بأنه لا يدخن ولا يجلس على المقاهي ولا يصاحب أي شخص، فهو من الشباب المحترمين.
وتابعت الحاجة «ماجدة» بأن عبدالرحمن يعيش مع والدته في عزبة الإنشا، كما يتردد على والده في قرية الزوامل، مشيرة إلى أنها لم تصدق ما شاهدته وسمعته عن هذا الشاب لأنه يعيش في القرية منذ سنوات ولم يصدر منه أي أفعال سيئة، موضحة بأنه قد يكون قام بهذا الفعل بسبب الضائقة المالية.
فيما أوضح الأستاذ «محمد» أحد جيران أسرة الشاب عبدالرحمن، بأنه شعر بصدمة كبيرة بعدما علم بالخبر، مؤكدا بأنه يري هذا الشاب بشكل يومي ولم يلاحظ عليه أي سوء، مؤكداً بأن أسرة والدة ووالدته محترمين.
وقررت النيابة العامة بمركز بلبيس إخلاء سبيل طالب بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الجمعة 15 أغسطس 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط " 20 " شخصا من بينهم " 11" لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم متخذين من دوائر قسمى شرطة "العجوزة والدقي بالجيزة" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى . القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي وضبط بصحبتهم 18 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول وجمع القمامة وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التسول. عقوبة التسول نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. حماية حياة المواطنين ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.فيما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها
نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. جمع البيانات الشخصية ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).