
وفاة شخص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم
لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل ابو صير، اتجاه الفيوم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق..
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغا، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير.
وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل مع أخري نقل ثقيل، وتسبب في وفاة شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. ،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
والد أحد ضحايا حادث انفجار غاز أكتوبر: لن أتصالح مع المتهمين
قال الكاتب الصحفي عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر ، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر ، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال. وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن. ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
الداخلية تضبط 35710 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (35710) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 661 مخالفة السير بدون تراخيص. وضبط 19 دراجة نارية مخالفة و25704 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات موقف عشوائى و528 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 4 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى ، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.