
«الغرفة»: الكويت مورِّد أساسي للطاقة إلى هونغ كونغ.. و100 مليون دولار التبادل التجاري بينهما
استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفدا رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة د.وينغكو لو، رئيس الجمعية، ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا على الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة.
وأكدت الغرفة في بيان صحافي، أن هذا اللقاء امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر من 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية الصناعيين الصينيين، ما يعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية.
ورحبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم مؤشرا واضحا على تطور العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار في 2022، وتعد الكويت موردا أساسيا للطاقة إلى هونغ كونغ، فيما توسعت هونغ كونغ في صادراتها نحو السوق الكويتي، بمجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين.
وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، ما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد.
وشددت الغرفة على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة.
من جانبه، قال رئيس الجمعية د.وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد هونغ كونغ للمساهمة في رؤية الكويت 2035، فيما استعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدمها الشركات في هونغ كونغ في مجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
ديوان الخدمة المدنية: يجوز بشروط في حالات معينة تسجيل المواطنين لـ«التوظيف» بعد انتهاء الفترة الرسمية
أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أنه يجوز تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي بعد انتهاء الفترة الزمنية الرسمية المعلنة في حالات معينة وبشروط، أهمها أن يكون الراغب في التسجيل قد حاول فعلا التسجيل خلال فترة الأسبوعين لكن لم يتم قبول طلب التسجيل بسبب وجود مانع معين. وبينت أن من الشروط أيضا أن ينتهي المانع قبل نهاية الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل أي قبل نهاية فترة الأسبوعين سواء يتعلق هذا المانع بالمؤسسة العامة للتأمينات أو التسجيل في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيره مثل ما يتعلق بمعادلة الشهادة الدراسية. وذكرت أن أهم الشروط والمستندات المطلوبة تقدم المواطن شخصيا إلى ديوان الخدمة المدنية حاملا المستندات الرسمية. وزادت المصادر قائلة: «إنه على الراغبين في التسجيل للتوظيف عموما الحرص على أن ينجزوا الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء موعد التسجيل».


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
البديوي في الذكرى الـ44 لتأسيس "الخليجي": نموذج يُحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن الذكرى ال44 لتأسيس المجلس تمثل "مناسبة غالية تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية" مشيدا بالدور الريادي للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الخليجي الشامخ. جاء ذلك خلال كلمة للبديوي في الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في الرياض امس السبت بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس المجلس بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وممثل دولة الرئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، الى جانب سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي وعدد من كبار المسؤولين. وأضاف أن هذه المناسبة تحتفي بمسيرة خليجية مباركة انطلقت منذ 25 مايو عام 1981 وأسهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتكامل والتعاون بين دول المجلس وشعوبها. وأكد أن "مجلس التعاون أصبح بفضل رؤى القادة وحرصهم نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي" لافتا الى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية ومحطات مضيئة في مسيرة المجلس شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وذكر أن المجلس بات يحتل مكانة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي وهو ما تعكسه القمم المشتركة التي عقدت أخيرا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقمم المرتقبة مع رابطة دول (آسيان) والصين الى جانب 15 اجتماعا وزاريا مع دول ومجموعات دولية أخرى مما يعكس مكانة المجلس ودوره المحوري في العلاقات الدولية. وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أوضح البديوي أن دول المجلس حققت قفزات نوعية في هذا الجانب اذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها 2.1 تريليون دولار واحتلت المرتبة 11 عالميا كما بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 36.8 ألف دولار متوقعا نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2025 وارتفاعا في القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة. وقال إن أسواق المال الخليجية "أضحت ضمن أكبر المناطق المالية عالميا وبلغت القيمة السوقية لها أكثر من 4.3 في المئة من السوق العالمية" في حين شهدت التجارة البينية نموا بنسبة 67 في المئة وبلغ حجم الصادرات البينية 131.6 مليار دولار كما وصلت رؤوس أموال الشركات القابلة للتداول بين المواطنين الخليجيين إلى 520.4 مليار دولار. وفي مجالات الطاقة والتنمية المستدامة أوضح أن دول المجلس أصبحت من أبرز الدول المنتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط حيث تمثل 30 في المئة من إنتاج المنطقة من الطاقة النظيفة و54.5 في المئة من طاقة الرياح بما يعادل 30 في المئة من الإنتاج العالمي. وبشأن مجال التعليم بين البديوي أن عدد الطلبة الخليجيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس الأخرى بلغ نحو 12.8 ألف طالب في مؤشر على تكامل الأنظمة التعليمية وتبادل الكفاءات. من جهة اخرى أكد البديوي جاهزية دول مجلس التعاون لتبني الاقتصاد الرقمي اذ تجاوزت جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي مع توقعات بأن يسهم ذلك المجال بنسبة 34 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس بحلول عام 2030. وأعلن البديوي إطلاق عدد من المبادرات الرقمية المشتركة من بينها التطبيق الإخباري لوكالات أنباء دول المجلس وتطبيق الهاتف الذكي للاحصاءات الخليجية الذي يتيح مؤشرات دقيقة وموثوقة عن التنمية والاقتصاد والمجتمع والبيئة في دول الخليج. وأضاف أن تلك المبادرات أبرزت جهود الأمانة العامة في دعم فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب مشيرا إلى تنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة (يوم المرأة العالمي) بعنوان (خليجية ملهمة) و(يوم الشباب الخليجي) دعما لإنجازاتهم وإبداعاتهم في مختلف الميادين. وأعرب البديوي عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه دول المجلس للأمانة العامة وأجهزتها مشيدا بجهود دولة الكويت - دولة الرئاسة الحالية - ومنتسبي الأمانة العامة وكافة المشاركين في تنظيم هذا الاحتفال. ودعا في ختام كلمته ان يديم الله عز وجل على دول المجلس نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يسدد خطوات قادتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك.


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
رسميا.. صدور مرسوم تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 5 بند 2، 6، 9، 14، 32 بند 2 و45 فقرة أولى من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 1 لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - الوزير المختص: وزير العدل. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس. - الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - الكسب غير المشروع. كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة. - الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه. - الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع. - البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة. - المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة. - متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية، وأي فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها. مادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 2 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع. 4 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت. 5 – المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصنفون والحراس القضائيون والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموظفون وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. 6 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 7 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. 8 – رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبون المالية. 9 – القياديون، وهم: - شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد). - أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية. - من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة. - مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى. ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون. 10 – الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة. 11 – رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. 12 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال. 13 – أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون الماليون والإداريون فيها والهيئات والأندية الرياضية. 14 – رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها. 15 – أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة. 16 – مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك. المادة 5 بند 2 كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 6 يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. المادة 9 إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالا جسيما بواجباته يصدر الوزير المختص – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم، للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريرا مسببا عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق. المادة 14 يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 32 البند 2 2 – تحديث الإقرار خلال ستين يوما من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب. المادة 45 فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 26، 29، 34 مكررا من هذا القانون. المادة الثانية يضاف بند جديد برقم 13 إلى المادة 22 وفقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما تضاف مواد جديدة إلى هذا القانون بأرقام 9 مكررا، 29 مكررا، 29 مكررا أ، 32 مكررا، 34 مكررا، 41 مكررا، 46 مكررا، و56 مكررا نصوصها الآتي: المادة 22 بند 13 13 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. المادة 27 فقرة ثانية ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 9 مكررا تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه. المادة 29 مكررا يصدر المجلس قرارا مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة. ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق. المادة 29 مكررا أ للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا. المادة 32 مكررا بمراعاة أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند الكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 34 مكررا للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص – وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون – بتقديم إقرارا بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الاقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك. المادة 41 مكررا يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابة مسبقة من المبلغ. المادة 46 مكررا يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار للذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية من انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال. ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ 100 دينار. ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية. المادة 56 مكررا تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية: 1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان. 2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة. 3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها. كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن تستبدل كلمة (المجلس) بعبارة (مجلس الأمناء)، وكلمة (الرئيس) بعبارتي (رئيس الهيئة، ورئيس مجلس الأمناء) أينما وردت في نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه. فيما جاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي المادة الخامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. نص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون: في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلا لبعض احكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات. حيث أدرج المرسوم فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلا عن ادراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد. فقد رؤي في هذا المرسوم استحداث تشكيل للمجلس وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء متفرغين. «ولقد عهد بهذا المرسوم الى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة الى الهيئة اذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقار مُسَبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاعات». كما وقد رؤي كذلك النص على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، او بناء على موافقة المبلغ كتابيا مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني. وفي سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة فقد منح المرسوم للنيابة العامة اختصاصا حصريا للتحقيق التصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة اثناء او بسبب تأدية أعمالهم، مع ضما اخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة. وقد استحدث بهذا المرسوم إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الاخلال بمبادئ العدالة.