
إلزام قائد سيارة وشركة تأمين تعويض شاب بـ6 آلاف دينار بسبب حادث مروري
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وقائد سيارة بالتضامن أن يدفعا لسائق دراجة نارية 6 آلاف دينار تعويضا عن الحادث المروري الذي تسببه في قائد السيارة والذي تخلف عنه عجز مستديم بنسبة 10%، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل المجني عليه المدعي الذي تقدم بالدعوى أمام المحكمة مطالبا فيها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الحادث المروري والذي تسبب فيه المدعى عليه الأول المؤمن على مركبته لدى المدعى عليها الثانية، بتاريخ 23/11/2023 حين قاد سيارته على شارع ولي العهد وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وقيامه بتغيير مساره الذي يسير فيه من دون التأكد من ذلك ما أدى إلى اعتراضه لمسار الدراجة النارية التي يقودها المدعي ما أدى إلى سقوطه على سطح الشارع، ونتج عن ذلك الحادث تلفيات بالدراجة النارية بالمقدمة والمنتصف ولحقت إصابات بالمدعي، وأشار المهدي إلى أن المدعى عليه قائد المركبة قد أحيل إلى المحكمة وتمت إدانته وتغريمه مائة دينار عن التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي.
وطلبت المحكمة تقرير اللجنة الطبية والذي بين أن معاناة المدعي من إصابة في الأنسجة اللينة للكتف الأيسر والركبة والقدم اليسرى وإصابة في الظهر مع كسر في الفقرة الصدرية العاشرة والحادية عشرة عولج تحفظيا، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وخدران في الطرفين السفليين؛ وقدرت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ10% من العجز الكلي.
وأشار المحامي المهدي إلى أن ركن الخطأ يعتبر الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وهو ما يكون لازمه ومقتضاه على المحكمة الالتزام بحجيته بشأن ما فصل فيه من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول لتلك الواقعة وبما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه، وقال إن هذا الخطأ قد سبب أضرارا للمدعي المصاب وفق ما ورد بتقرير اللجان الطبية، ما تتحقق معه أركان المسؤولية قبل المدعى عليه.
وقدرت المحكمة التعويض المادي والأدبي الجابر لضرر المدعي المادي نتيجة ما لحقت به إصابات والمتمثل فيما خلفته تلك الإصابات من شعوره بالحزن والأسى والعجز فضلا عن شعوره بالخوف والفزع وقت وقوع الحادث بمبلغ 5000 دينار بواقع 4000 دينار للضرر المادي نتيجة ما ألم بالمدعي من إصابات و1000 دينار للضرر الأدبي، كما قدرت المحكمة تعويض المدعي ماديا نتيجة ما سيتكبده لخضوعه لبرنامج العلاج الطبيعي للشفاء من إصاباته وتأهيله بمبلغ 1224 دينارا بحسب ما جاء بالتسعيرة الصادرة عن مركز العلاج الطبيعي والتأهيل والذي اطمأنت إليه المحكمة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي إجمالي مبلغ 6224 دينارا وبمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام قائد سيارة وشركة تأمين تعويض شاب بـ6 آلاف دينار بسبب حادث مروري
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وقائد سيارة بالتضامن أن يدفعا لسائق دراجة نارية 6 آلاف دينار تعويضا عن الحادث المروري الذي تسببه في قائد السيارة والذي تخلف عنه عجز مستديم بنسبة 10%، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المحامي محمد المهدي وكيل المجني عليه المدعي الذي تقدم بالدعوى أمام المحكمة مطالبا فيها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الحادث المروري والذي تسبب فيه المدعى عليه الأول المؤمن على مركبته لدى المدعى عليها الثانية، بتاريخ 23/11/2023 حين قاد سيارته على شارع ولي العهد وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وقيامه بتغيير مساره الذي يسير فيه من دون التأكد من ذلك ما أدى إلى اعتراضه لمسار الدراجة النارية التي يقودها المدعي ما أدى إلى سقوطه على سطح الشارع، ونتج عن ذلك الحادث تلفيات بالدراجة النارية بالمقدمة والمنتصف ولحقت إصابات بالمدعي، وأشار المهدي إلى أن المدعى عليه قائد المركبة قد أحيل إلى المحكمة وتمت إدانته وتغريمه مائة دينار عن التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي. وطلبت المحكمة تقرير اللجنة الطبية والذي بين أن معاناة المدعي من إصابة في الأنسجة اللينة للكتف الأيسر والركبة والقدم اليسرى وإصابة في الظهر مع كسر في الفقرة الصدرية العاشرة والحادية عشرة عولج تحفظيا، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وخدران في الطرفين السفليين؛ وقدرت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ10% من العجز الكلي. وأشار المحامي المهدي إلى أن ركن الخطأ يعتبر الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وهو ما يكون لازمه ومقتضاه على المحكمة الالتزام بحجيته بشأن ما فصل فيه من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول لتلك الواقعة وبما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه، وقال إن هذا الخطأ قد سبب أضرارا للمدعي المصاب وفق ما ورد بتقرير اللجان الطبية، ما تتحقق معه أركان المسؤولية قبل المدعى عليه. وقدرت المحكمة التعويض المادي والأدبي الجابر لضرر المدعي المادي نتيجة ما لحقت به إصابات والمتمثل فيما خلفته تلك الإصابات من شعوره بالحزن والأسى والعجز فضلا عن شعوره بالخوف والفزع وقت وقوع الحادث بمبلغ 5000 دينار بواقع 4000 دينار للضرر المادي نتيجة ما ألم بالمدعي من إصابات و1000 دينار للضرر الأدبي، كما قدرت المحكمة تعويض المدعي ماديا نتيجة ما سيتكبده لخضوعه لبرنامج العلاج الطبيعي للشفاء من إصاباته وتأهيله بمبلغ 1224 دينارا بحسب ما جاء بالتسعيرة الصادرة عن مركز العلاج الطبيعي والتأهيل والذي اطمأنت إليه المحكمة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي إجمالي مبلغ 6224 دينارا وبمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.


أخبار الخليج
١٨-١١-٢٠٢٤
- أخبار الخليج
أصدرت حكما نهائيا بإدانته.. «التمييز» تقر إلزام متهرب من سداد ضريبة شيشة إلكترونية دفع ما يقرب من 3 ملايين دينار
أقرت محكمة التمييز حكما بإلغاء براءة متهم من التهرب الضريبي وتأييد إدانته وإلزامه سداد ما يقرب من 3 ملايين دينار هو وشركته، قيمة ضرائب مستحقة على سلع انتقائية، وشيشة الكترونية مستوردة، إذ أيدت تغريم المتهم فيها بمثل قيمة الضرائب المستحقة عليه، وهي بإجمالي مبلغ 901, 077.750 دينارا بحرينيا (تسعمائة وواحد ألف وسبعة وسبعين دينارا وسبعمائة وخمسين فلساً)، كما ألزمته أداء ذات الضرائب المستحقة، كما قضت بتغريم شركته مبلغا قدره 1, 802, 155.500 دينار بحريني (مليون وثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وخمسين دينارا وخمسمائة فلس). وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات مفادها تهرب المتهم من سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع المبيعة بشركته، وذلك لإدخاله سلعا انتقائية «جهاز التدخين الإلكتروني المعبأ مسبقا» وحيازته سلعا انتقائية «سوائل التدخين الإلكتروني». وعليه، باشرت الوحدة التحقيقات المكثفة، إذ استمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، وتم مناقشتهم حول الواقعة وفحص ودراسة المستندات الخاصة بها، وقد ثبت من خلال تلك الإجراءات ارتكاب المتهم للواقعة، فتم استجوابه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وانتهت التحقيقات بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية. أسندت إليه النيابة العامة أنه منذ 2019 حتى عام 2021 قام المتهم الأول بإدخال سلعة انتقائية جهاز التدخين الإلكتروني المعبأة مسبقا عددها 123 ألفا و860 وحدة إلى مملكة البحرين من دون سداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها بالكامل، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة والبالغة 456 ألفا و978 و750 فلسا، كما حاز سلعا انتقائية سوائل التدخين الإلكتروني وعددها 341 الفا و571 وحدة ولم يسدد الضريبة المستحقة عليها وطرحها للاستهلاك، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة والبالغة 444 ألف دينار، فيما قامت الشركة حال كونها من الأشخاص الاعتباريين المرخص لها بمباشرة النشاطات التجارية بمملكة البحرين والمملوكة للمتهم الأول بجرائم التهرب الضريبي. قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام، فلم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بإلغاء البراءة وإدانة المتهمين، وأقرت الحكم محكمة التمييز.


أخبار الخليج
٢٠-١٠-٢٠٢٤
- أخبار الخليج
3 سنوات سجنا لمحتال استولى على 2000 دينار بمكالمة هاتفية
أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 3 سنوات على محتال آسيوي تمكن من الاستيلاء على 2000 دينار من حساب مواطن بعد أن اتصل به وأخبره أنه موظف بإحدى الشركات المالية وطلب منه تحديث بياناته بغرض زيادة الأمان لحساباته البنكية، حيث استدرج الضحية وصولا إلى الاستيلاء على المبلغ، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف دينار والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عقب تنفيذ العقوبة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأقرته محكمة التمييز. وكان بلاغ تلقته الجهات المعنية من المجني عليه يفيد بتعرضه لعملية الاحتيال عبر مكالمة من شخص أرسل إليه رابطا لتحديث بياناته البنكية وبعد تلقي رسالتين الأولى بحسب 970 دينارا من حسابه وبعدها رسالة أخرى بسحب 920 دينارا، وعلى أثر البلاغ دلت التحريات الأمنية أن عملية تحويل الأموال وسحبها كان من إحدى أجهزة الصراف الآلي وأن المتهم هو من استقبل تلك المبالغ في حسابه، ودلت التحريات أنه يعمل ضمن عصابة إجرامية ودوره إنشاء الحسابات البنكية وتلقي الأموال المتحصلة من عملية الاحتيال، فيما يقوم بإرسالها إلى آخر خارج البلاد الآسيوية مقابل الحصول على نسبة مالية. وثبت بكشف الحساب البنكي للمجني عليه أنه تم سحب المبلغ وتم تحويل المبلغ إلى حساب بالخارج، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 23 فبراير اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع إلكتروني الخاص بالمجني عليه هو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك كان لغرض احتيالي هو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال ادخال بيانات تقنية المعلومات هو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.