
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها.
فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس».
كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً».
وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع».
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية -«لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبالغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
استشارة قانونية .. طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟
استشارة قانونية طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟ ورد سؤال من قارئة تقول فيه : أستفسر عن استشارة قانونية حول عدم دفع النفقة للأولاد، علما بأنني استنفذت كل الطرق القانونية التي يمكنني اتخاذها من دون فائدة، وقد فرضت المحكمة على طليقي عدة عقوبات ولم يستجب لها للأسف الشديد. هل يمكنني الحصول على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع للحصول على النفقة للأولاد؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن أتخذها لضمان حصول الأولاد على حقوقهم؟ علما بأنه تراكمت علينا الديون والرسوم الدراسية يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : النفقات ومنها الرسوم الدراسية تنفذ عن طريق المحكمة الشرعية بالطرق الجبرية ومنها الحجز على أي أرصدة أو أملاك عقارية ورخص ومركبات وخلافه وكذلك الضبط والاحضار والحبس، وهناك طريق جزائي بفتح بلاغ امتناع عن أداء النفقات وهي جريمة مؤثمة ومعاقب عليها بنص المادة 382 من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او لأحد من أقاربه او لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته او بأداء اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة اشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. ولا يجوز رفع الدعوى الا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. واذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة." فإذا لم تجدِ معكِ إجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة الشرعية فعليكِ بالشكوى الجزائية. يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : abuabeda@


الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
غرامة بقيمة 200 مليون درهم
أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، وأوضح «المركزي»، في بيان، أن هذه العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها على الشركة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة.


الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
توضيح
تؤكد «الإمارات اليوم» أنه لا توجد أي علاقة أو صلة قانونية أو تجارية بينها وبين أي موقع إلكتروني يعرض نشر مقالات أو الترويج لعلامات تجارية في المنصات الرقمية للصحيفة. وتشدد الصحيفة، التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تعمل بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات، على أن هذه الإيضاحات تأتي درءاً لأي لبْس لدى متابعِي الحساب الرسمي للصحيفة على «إنستغرام» وبقية منصاتها الرقمية. وتودّ الصحيفة أن تلفت انتباه القرّاء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي: وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتيهما. وإدارة تحرير الصحيفة - إذ تؤكد للقراء الكرام أنها ستبقى على العهد مصدراً موثوقاً للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد نحو 19 عاماً - فإنها تؤكد أيضاً حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.