أحدث الأخبار مع #المدعي


الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- الإمارات اليوم
رجل يشتري تذكرة متحف من موقع مزيف بـ 25 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بردّ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزامه بتعويض المدعي بـ3000 درهم، بعد أن احتال عليه عبر موقع مزيف لبيع تذاكر فعاليات محلية، والاستيلاء على بيانات بطاقته البنكية واستخدامها لمصلحته. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بمبلغ 51 ألف درهم، قيمة المطالبة المالية وكتعويض عن الضررين المادي والنفسي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجّل، وأشار إلى أن المدعى عليه استولى على الأموال من البطاقة البنكية الخاصة به، بعد أن اشترى تذاكر لزيارة أحد المتاحف في الدولة، كانت معروضة على أحد مواقع الإنترنت، وقد فوجئ بعدها بوصول رسالة نصية (OTP)، وتم خصم مبلغ 25 ألفاً و262.5 درهماً من حسابه البنكي، فعلم بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، وقدم بلاغاً وقيدت الدعوى الجزائية، وتمت إدانة المدعى عليه بجريمة الاختلاس، وقد وقع على المدعي ضرر مادي ومعنوي في حياته الشخصية، كونه المعيل الوحيد لأسرته وكان في فترة علاج ويحتاج إلى أموال وعليه مديونية تجاه البنك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تبين أنه بريء ومعسر. من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها، استخدام المدعى عليه وآخر مجهول من دون تصريح بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للمدعي، بقصد الحصول لنفسه على مبلغ مالي قدره 25 ألفاً و262 درهماً، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على النحو المبين بالأوراق، وقد بان للمحكمة الجزائية من خلال البحث والتحري، أن المستفيد من الأموال المسحوبة التي تمت من بطاقة المجني عليه هو المتهم (المدعى عليه)، ولم تتبين المحكمة وجود علاقة بين الطرفين، وقد انتهت المحكمة الجزائية بإدانته، ما تكون التهمة ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتاً يقينياً، ولم يقدم الأخير ما يفيد قيامه برد المبلغ إلى المدعي ولم يُبرئ ذمته منه. وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، كما أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المعنوية بمبلغ 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
منذ 7 أيام
- الإمارات اليوم
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها. فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس». كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً». وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع». وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية -«لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبالغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي. وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة. وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى. وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها. ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد». من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. المحكمة: . التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبباً عليه إثباته.


رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
الإمارات: رسالة هاتفية خادشة تكلف فتاة 60 ألف درهم
تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها. وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«مدنية دبي» تُحذّر أبوين من استغلال طفلهما للتربح وتصفية الخلافات
لم يكتفِ رجل من جنسية دولة عربية بمقاضاة زوجته السابقة أمام محكمة الجنح في دبي، بعد اعتدائها على ابنهما بالضرب وإحداث إصابات متفرقة في جسده، بل واصل التصعيد ضدها قضائياً أمام المحكمة المدنية فور صدور حكم جزائي باتٍّ بإدانتها، وألزمتها بسداد تعويض رمزي قيمته 1000 درهم فقط، ووجهت رسالة إلى الأبوين بعدم استعمال ابنهما وسيلة لتصفية الخلافات بينهما، وعدم اتخاذ إصابته مصدراً للربح. وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طالب فيها بإلزام طليقته بسداد 200 ألف درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والنفسي اللذين تعرض لهما بسبب اعتدائها على ابنهما. وقال في بيان دعواه إنه كان زوجاً للمدعى عليها قبل سنوات، ورُزِقَ منها بطفل ثم اتفقا على الطلاق، وتصاعدت الخلافات بينهما بعد ذلك، وأشار إلى أنها اعتدت على ابنهما بالضرب، وأحدثت به إصابات عدة. وأضاف أنه حرر بلاغاً ضدها لدى الشرطة، وأُحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها وعاقبتها بالغرامة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ولفت إلى أنها طعنت على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، لكن قوبل طعنها بالرفض، وتم تأييد الحكم نهائياً من قبل محكمة التمييز. وأشار إلى أنه قرر الحصول على حقه مدنياً هو وابنه، مطالباً بتعويضهما عمّا لحق بهما من أضرار مادية وأدبية، وقدم سنداً لدعواه صوراً من الأحكام الجزائية الصادرة ضدها، وأحكاماً شرعية متبادلة. بدورها، حضرت المدعى عليها من خلال محامٍ، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام من قبل المدعي، وطلبت في ختامها أصلياً، رفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وطلبت احتياطياً مراعاة الروابط الأسرية بين المدعى عليها بصفتها أم المجني عليه، وابنها الذي أُدينت بالاعتداء عليه، وقدمت حافظة مستندات، تضمنت صورة من اتفاقية الطلاق المحررة بينها وبين المدعي، وصورة لتقرير حسابي في مادة التنفيذ الخاصة بمستحقاتها في ذمته. وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وهدياً بما تقدم، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها من الحكم الجزائي النهائي، إدانة المدعى عليها عن اعتدائها على سلامة جسم ابنها، وتغريمها 1000 درهم عن ذلك، مع إيقاف العقوبة، وأن فعلها هو المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني ونسبته بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها، وذكرت المحكمة المدنية أنها ترفض دفاع المدعى عليها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام الموجه إليها، كون الحكم الجزائي الذي يُثبت صحة حدوث ذلك قد صار نهائياً وباتاً وملزماً للقضاء المدني. وأضافت أنه لما كان ارتكاب المدعى عليها للخطأ وثبوت حصول الجريمة قد ألحق ضرراً مادياً بالمدعي، حيث ثبت أنه اصطحب الطفل للكشف الطبي وما لحق ذلك من إجراءات العلاج، وما ترتب عليه من تعطله عن عمله، وبما يؤثر فيه مادياً من دون شك، تقضي المحكمة بتعويضه عن هذا الضرر، لكنها ترفض تعويضه عن الضرر الأدبي، لأن القانون قصر التعويض عن الضرر الأدبي اللاحق بأفراد الأسرة في حالة واحدة، وهي ما يصيبهم بسبب موت المصاب، وهو غير متحقق في الدعوى، وأشارت المحكمة إلى أنها تُقدر التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالأب المدعي، مراعية في ذلك أن المدعى عليها هي والدة الطفل، والمكلفة برعايته وتربيته والحفاظ عليه، وأنه بحضانتها ورعايتها حالياً، وتربأ بالطرفين عدم استعمال طفلهما وسيلة وسبيلاً لتصفية الخلافات بينهما، أو أن تكون إصابة طفلهما مصدراً لربح المدعي، ومن ثم تقضي بتعويض رمزي جابر لأضراره المادية، مع مراعاة ما سلف من عوامل، وتُقدر التعويض الجابر لذلك بمبلغ 1000 درهم فقط. • الأب طالب بتعويض 200 ألف درهم عن الضررين المادي والنفسي بسبب اعتداء طليقته على ابنهما.