logo
شرطة أبوظبي والسفارة الأمريكية تبحثان التعاون الأمني

شرطة أبوظبي والسفارة الأمريكية تبحثان التعاون الأمني

البيانمنذ 6 ساعات

التقى اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة والوفد المرافق، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.
كما حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شرطة رأس الخيمة تضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة
شرطة رأس الخيمة تضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

شرطة رأس الخيمة تضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة

ناشدت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور لمنع أبنائهم من قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياتهم، إضافة إلى إزعاج الآخرين وإرباك السائقين، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية وخيمة العواقب، مشددة على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين المرورية، وذلك بعد ضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة أمنية. فيما حذر قانونيان من أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، موضحين أن كل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم. وتفصيلاً، ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة مكثفة استمرت 10 أيام، من 22 أبريل الماضي حتى الأول من مايو الجاري، استهدفت المركبات غير المرخصة التي تشكل خطراً متزايداً على مستخدمي الطريق. وأكدت الشرطة أن الحملة جاءت في إطار خطة متكاملة أعدها قسم المباحث والضبط المروري لتعزيز السلامة على طرق الإمارة، من خلال التصدي للممارسات المرورية الخطأ، خصوصاً المتعلقة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية من دون ترخيص أو رقابة، وفي أماكن غير مخصصة لذلك، ما يهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء، وقالت إن فرق الحملة رصدت عدداً من التجاوزات، أبرزها استخدام الدراجات الترفيهية في الشوارع الداخلية، وقيادتها من قبل أطفال ومراهقين من دون رخص قانونية، أو من دون ارتداء الخوذة الواقية، وهو ما يعد انتهاكاً للقواعد المنظمة لحركة السير. وأهابت شرطة رأس الخيمة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات في الطرق العامة دون إشراف أو ترخيص قانوني، لما قد يترتب على ذلك من أخطار على حياتهم، إضافة إلى ما تسببه هذه التصرفات من إزعاج للمجتمع وإرباك للسائقين الآخرين. وأوضح المستشار القانوني، المحامي أحمد الزحمي، أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، إذ تنص المادة 57 من قانون السير والمرور على أن مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة يعاقب عليها بالحبس شهراً وغرامة تصل إلى 500 درهم، بينما تنص المادة 51 على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم لكل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة. وأشار إلى أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، ويحاسب مرتكبها بموجب قانون السير والمرور ضمن بند «قيادة مركبة بصورة تعرض الأرواح للخطر». وبيّـن أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية تحظر قيادة أي دراجة آلية دون تسجيل وترخيص، كما تمنع استخدام الدراجات الترفيهية ثلاثية العجلات فأكثر على الطرق العامة، مشيراً إلى أن الدراجات المخالفة التي يتم ضبطها تُصادر وفق القانون، وتُحجز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال استخدامها في أماكن مخالفة. ومن جانبه، شدد المستشار القانوني راشد الحفيتي على أهمية دور الأسر في الوقاية، محذراً من مخاطر السماح للأطفال والمراهقين باستخدام الدراجات الترفيهية دون إشراف. وأكد أن مثل هذه التصرفات يعد إهمالاً تربوياً وفق قانون وديمة، الذي يعرف الإهمال بأنه أي سلوك أو تقصير قد يعرض الطفل للخطر أو يعيق نموه الآمن. وأضاف أن عدم اتخاذ أولياء الأمور إجراءات الحماية اللازمة لأبنائهم، وتركهم يقودون دراجات نارية أو كهربائية دون رخصة أو أدوات أمان، يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الطفل، ويعد مخالفة تستوجب المحاسبة.

الحرمان من «السوشيال ميديا».. تدبير عقابي رادع لمرتكبي جرائم سيبرانية
الحرمان من «السوشيال ميديا».. تدبير عقابي رادع لمرتكبي جرائم سيبرانية

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

الحرمان من «السوشيال ميديا».. تدبير عقابي رادع لمرتكبي جرائم سيبرانية

عاقبت محاكم جزائية ومدنية في الدولة مدانين بارتكاب جرائم سيبرانية مختلفة بتدابير استهدفت الحد من خطورتهم، وصلت إلى المنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترات متفاوتة. وقال قانونيان إن هذا الإجراء الجزائي يمثّل رادعاً إضافياً للحكم الأساسي، في ظل تنامي التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، ويمس في جوهره جانبين أساسيين، الأول تأديبي للشخص المتورط في هذه الجرائم، والثاني تأهيلي له حتى يتبين الحد الفاصل بين ما هو مسموح به قانوناً، وما هو غير شرعي. وأضافا أن خرق هذا التدبير القضائي، أو محاولة الالتفاف عليه من قبل الشخص المُدان، يُعرّضانه لعقوبة أشد تصل إلى الحبس والغرامة، لأن التدبير إجراء للردع، وعدم الالتزام به يعكس إصراراً على عدم التقيد بالقانون. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» أحكاماً عدة، تضمنت عقوبات صارمة وتدبيراً جزائياً بحق مدانين في جرائم سيبرانية، شملت السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاحتيال الإلكتروني. وتضمنت إحدى القضايا جريمة تورط فيها شخصان إفريقيان استدرجا شخصاً عبر الإنترنت بعد إغرائه ببيعه دراجة نارية بسعر جذاب، وطلبا منه تحويل عربون للصفقة، فوافق وحوّل المبلغ، وبمرور الوقت واصل الزبون المتعطش للصفقة تحويل مزيد من الأموال حتى تجاوز إجمالي المبلغ الذي حوّله ضعف قيمة السعر المتفق عليه، واستفاق بعد فوات الأوان حين طلبا منه تحويل دفعة إضافية، وأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها وألقت القبض عليهما. وتبين من خلال التحقيقات أنهما احترفا استدراج الضحايا بهذه الطريقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأُحيلا إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتهما بالحبس ستة أشهر، وأضافت تدبيراً إضافياً هو الحرمان من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر تبدأ بعد تنفيذ العقوبة. وشملت الحالات كذلك حكماً قضت به محكمة الجنح في دبي بإدانة امرأة آسيوية بتهمة السب والقذف عبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وعاقبتها بغرامة 3000 درهم عمّا أُسند إليها، ومصادرة الهاتف محل الجريمة، كما أمرت بحذف عبارات السب محل تلك الواقعة من جميع شبكات التواصل الاجتماعي، وحرمانها من استخدام الشبكة المعلوماتية شهراً واحداً، يبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وطال التدبير ذاته شخصاً أرسل رسالة غاضبة إلى آخر عبر تطبيق «واتس أب» وصفه فيها بالغشاش والمخادع، فلم يتحمل المتلقي الأمر وسجل بلاغاً جنائياً ضده، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة السب عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وأحالته إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالغرامة ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، وحرمانه من استخدام الشبكة العنكبوتية ستة أشهر، وتم تأييد الحكم في جميع درجات التقاضي اللاحقة. وقال المحكم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن التدابير الجزائية التي توقع على المدانين في بعض الجرائم السيبرانية تشمل المنع من استخدام الإنترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي لفترات معينة، وتعكس حرص المشرّع على ضرورة إبعاد المجرمين عن الأداة التي يستخدمونها في استدراج ضحاياهم. وأضاف أن المحاكم تقضي عادة بهذه التدابير العقابية على الأشخاص المدانين في قضايا مثل السب أو إثارة الكراهية، وكذلك الاحتيال الإلكتروني، لأنه إضافة إلى الحكم الأساسي، سواء كان الحبس والغرامة، فإن الحرمان من استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل يخفف من الأذى النفسي الذي تعرض له الضحية، الذي ربما يكون رقيباً بنفسه على مدى التزام المدان بالتدبير الموقع عليه. وأوضح أن المادة رقم (59) من المرسوم بقانون رقم (34) في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تناولت كل ما يتعلق بالتدابير الجزائية المتعلقة بالجرائم السيبرانية، إذ تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بتدابير، منها الأمر بوضع المحكوم تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية، أو حرمانه من استخدام أي شبكة أو نظام معلومات إلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، بل تتضمن التدابير وضع المجرم في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وهذا يمكن تطبيقه بحق المتورطين في تهم تعكس نوعاً من الإدمان الإلكتروني، وتمتد كذلك إلى إغلاق الموقع المخالف كلياً أو جزئياً، أو حجبه. وحول الموقف القانوني في حالة عدم التزام المدانين بالتدابير المقررة بحقهم، أفاد بأن القانون تناول هذا الجانب في المادة رقم (59) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 5000 درهم، كل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم بها، وللمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها، ولا تزيد في أي حال على ثلاث سنوات، أو أن تستبدل به تدبيراً آخر. بدوره، قال المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر إنه في ظل التنامي المتسارع لاستخدام الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تبرز الحاجة المُلحة إلى تفعيل أدوات قانونية متقدمة لمجابهة التحديات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، لاسيما تلك التي تستهدف السلم المجتمعي أو تقوّض الأمن المعلوماتي للدولة. ومن أبرز هذه الأدوات، ما أقرّه المشرّع الإماراتي من تدبير قضائي يتمثّل في الحرمان من استخدام الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، وهو إجراء يحمل من الجدية والحزم ما يجعله ركيزة في المنظومة الجزائية الحديثة. وأضاف أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصّ على جواز أن تأمر المحكمة بحرمان المحكوم عليه من استخدام الوسائل الإلكترونية، كلياً أو جزئياً، متى ثبت أن هذه الوسائل كانت أداة للجريمة، ويُعدّ هذا التدبير في جوهره وقائياً ذا طبيعة مزدوجة، تأديبية من جهة، وتأهيلية من جهة أخرى، إذ يُسهم في منع تكرار السلوك الإجرامي، ويقطع الصلة بين الجاني والأداة التي استُخدمت في ارتكاب الجرم. وأكد أن عدم الالتزام بهذا التدبير يشكل خرقاً لأوامر قضائية واجبة الاحترام، ويواجه الشخص غير الملتزم عقوبات أشد، بما في ذلك الحبس والغرامة، بل قد يُعدّ ظرفاً مشدداً عند العودة.

رعاية الطفولة في مجمع الفقه الإسلامي
رعاية الطفولة في مجمع الفقه الإسلامي

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

رعاية الطفولة في مجمع الفقه الإسلامي

كانت الطفولة حاضرة في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي 26 في دولة قطر، للمرة الثانية في أجندة مجمع الفقه الإسلامي؛ لما للطفولة من الأهمية في الإسلام، وقد كتب فيه 28 باحثاً كتابات فقهية وتربوية، فإن الطفولة هي المستقبل المنشود لصلاح الدين والدنيا، ولذلك اعتنى بها الإسلام عناية كبيرة أمراً بوجوب التربية الحسنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، ومن منطلق هذه المسؤولية كان لابد من تحديد موضوعات المسؤولية وواجباتها، وما يتعين أن ينشَّأ عليه الأطفال، وما لهم من الحقوق على الوالدين والمجتمع، فكان ذلك في هذا المؤتمر النافع الذي كان من مخرجاته القرار رقم 256، وقد نص على تحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية، وعلى وجوب حماية الطفل من كل ما يؤدي إلى انتهاك حرمته وكرامته، كالابتزاز المتمثل في ممارسة الضغط والتهديد المادي والمعنوي عليه، والتَّنمُّر بوصفه إساءة مادية ومعنوية، والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني، والتعنيف بمختلف صوره، ونص على أن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف، وعلى وجوب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والحروب والكوارث، وفي أماكن اللجوء والنزوح، وعلى وجوب حماية هوية الطفل الجنسية، بما يضمن سلامة فطرته الإنسانية، كما نص على وجوب تنشئة الأطفال قِيمياً وأخلاقياً لضمان سلامتهم وحمايتهم عند استعمال الأجهزة الرقمية، كما نص على وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ولا ريب أن هذه الواجبات هي جوهر ما يجب للأطفال في هذا العالم المفتوح، حتى ينشأوا نشأة تُقر الأعين، وتحمي الذمار، وتتقي العار. إن العالم اليوم يشهد انتقالاً من حياة بسيطة إلى حياة معقدة لا يمكن أن يكون الطفل صالحاً لنفسه ووطنه وأهله إلا بتحقيق هذه الواجبات، والعمل الجاد على صقل مهارته بما يحقق له الحياة الكريمة المنشودة، فإن لم تفعّل هذه الواجبات فإن وسائل الانحراف الفكري والأخلاقي، فضلاً عن الديني والوطني، بالمرصاد لكل طفل لا ينال هذه العناية الواجبة شرعاً وعقلاً، وعندئذ سيكون وبالاً على أهله ومجتمعه ووطنه. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store