logo
بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟

بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟

مصرسمنذ 4 ساعات

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون او كان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة..التوبيخ .التسليم .الإلحاق بالتدريب والتاهيلالإلزام بواجبات معينة .الاختبار القضائي .العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الي اصلة لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبيرمادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم.أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كا نت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلي الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.مادة ( 122 )تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كشف وكر لتصنيع مخدر «الميفدرون» بالقليوبية
كشف وكر لتصنيع مخدر «الميفدرون» بالقليوبية

بوابة الأهرام

timeمنذ 3 ساعات

  • بوابة الأهرام

كشف وكر لتصنيع مخدر «الميفدرون» بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر جنائى بالقليوبية تخصص فى جلب المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر «الميفدرون» حيث عثر بحوزته على كميات كبيرة من المخدر والمواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيعه ،وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه. جاءت عملية الضبط فى إطار مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تاجر مخدرات بمحاولة جلب كمية من المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر «الميفدرون» واستخدام مسكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد وكوكر لترويج المخدر. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 53 كيلوجراما لمخدر الميفدرون وكذلك الأدوات والأجهزة والمواد الكميائية المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة

مقتل تاجرى مخدرات فى تبادل للنيران مع الشرطة بسوهاج
مقتل تاجرى مخدرات فى تبادل للنيران مع الشرطة بسوهاج

بوابة الأهرام

timeمنذ 3 ساعات

  • بوابة الأهرام

مقتل تاجرى مخدرات فى تبادل للنيران مع الشرطة بسوهاج

لقى تاجرا مخدرات من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، كما تم ضبط آخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج خلال مداهمة عدد من البؤر الإجرامية، وقد عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة تزيد قيمتها عن 11 مليون جنيه. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة سوهاج تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات إطلاق أعيرة نارية ومخدرات وإحراز سلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه «، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم 9 كيلو جرامات من مخدرى « الحشيش، والشابو» بالإضافة إلى 103 قطع سلاح نارى» 3 بنادق آلية، 81 بندقية خرطوش ، 15 فرد خرطوش، 4 طبنجات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟
بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟

مصرس

timeمنذ 4 ساعات

  • مصرس

بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة. ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون او كان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة..التوبيخ .التسليم .الإلحاق بالتدريب والتاهيلالإلزام بواجبات معينة .الاختبار القضائي .العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الي اصلة لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبيرمادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم.أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كا نت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلي الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.مادة ( 122 )تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store