
سفير فرنسا زار وزير المالية: ماكرون مهتم في السعي لإنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار
عرض وزير المالية ياسين جابر، مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، الخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المالية ومشاريع الدعم القائمة بين الوزارة والـمؤسسة الفرنسية AFD في سياق الإعداد لموزانة العام 2026، خلال لقائهما في الوزارة.
وقد عبّر السفير الفرنسي عن "استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة ولمقاربتها الإصلاحية"، مبدياً جهوزية الدولة الفرنسية لـ"توفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية".
وكشف عن اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونيته المساعدة في السعي لإنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار خصوصًا وأن لبنان أعلن عزمه على إظهار شفافية في موضوع الإصلاحات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
كتاب من "المال" الى "الداخلية"بشأن الطابع المالي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المترتب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يأتي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل. ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والتواقيع الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل المراجع المعنية عدم استلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولمصلحة إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الاشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المترتب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة".


الديار
منذ 10 ساعات
- الديار
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار. ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع. وتتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة. ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية
وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار، بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News