
الحكم على الرئيس الموريتاني السابق بالسجن 15عاما نافذة
ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني. وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعدة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم .
وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي.
وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.
وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 15 ساعات
- الإمارات اليوم
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.


البيان
منذ 17 ساعات
- البيان
«المجلس الوطني» يبحث تعميق التعاون البرلماني مع السنغال
وقال معاليه إن الإمارات وقيادتها الرشيدة تنظر بتقدير للتجربة السنغالية في التنمية والتعايش وبناء المؤسسات. فالسنغال تمثل اليوم واحدة من الدول الأكثر استقراراً في غرب أفريقيا. وأكد معاليه على حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة مع دول القارة. ويعكس هذا الحرص عضوية المجلس كمراقب في البرلمان الأفريقي منذ عام 2019، إلى جانب توقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تضم 51 دولة. وأشار إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية السنغال الصديقة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.


الإمارات اليوم
منذ 18 ساعات
- الإمارات اليوم
فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.