
محكمة صيرة تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا على جندي بشرطة كريتر بتهمة القتل العمد
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن– رعد الريمي
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، صباح امس الأول الأحد، حكمًا بالإعدام قصاصًا بحق الجندي علي ناصر عوض صالح غالب التابع لشرطة مديرية كريتر بالعاصمة عدن، إثر إدانته بقتل المواطن خالد علي سالم عمدًا.
ونطق الحكم فضيلة القاضي نزار محمد السمان، رئيس محكمة صيرة الإبتدائية، بحضور عضو النيابة أماني البيضاني، وأمين السر زكي باسل محفوظ.
حضر المتهم قاعة المحكمة مرتديًا الزي الأزرق، بينما تواجد شقيق المجني عليه سالم علي سالم في القاعة، وشهدت القاعة حضور واسع.
و بالجلسة تعذَّر حضور محامي، أولياء دم، وفقًا للإفادات الرسمية.
وكانت نيابة صيرة اتهمت الجندي علي ناصر بقتل المواطن خالد علي سالم بعد أن أطلق عليه النار من سلاح ناري كان بحوزته، حيث اخترقت الرصاصة فخذ الضحية اليمنى وخرجت من فخذه الأيسر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وسرد فضيلة القاضي نزار محمد السمان، حيثيات الحكم، من خلال مسودة تم استعراضها من قبل القاضي، مكونه من ست صفحات تطرقت لحيثيات القضية المتضمنة رفص المحكمة الدفع المقدم من محامي المتهم بشأن انتفاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، كما رفضت المحكمة طلب تعديل وصف التهمة على المتهم وهو الطلب الذي تقدم به محامي المتهم.
وعليه فقد قررت المحكمة بحسب منطوق الحكم إدانة المتهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، والنطق بعقوبة الإعدام قصاصًا عليه.
كما قررت المحكمة إلزام المتهم بدفع مبلغ مليون ريال يمني لأولياء دم الضحية مقابل نفقات التقاضي.
وبحسب الجلسة فقد استأنف المدان بالقتل الحكم عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


منذ ساعة واحدة
عدن.. ضبط متهم في قضية نصب واحتيال بمديرية صيرة
سمانيوز /خاص تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، عن إلقاء القبض على مشتبه به في قضية نصب واحتيال، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي من أحد المواطنين. وأوضح بيان صادر عن الإعلام الأمني أن المتهم، ويبلغ من العمر 43 عاماً، يُشتبه في استيلائه على مبلغ مالي قدره 80 ألف ريال سعودي من المواطن المُبلِّغ، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين لشراء مواد منزلية. ووفقاً للبلاغ، فقد أخلّ المتهم بالاتفاق وقام باستخدام المبلغ لأغراض شخصية. وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


منذ 2 ساعات
محكمة الخوخة تصدر أحكامًا رادعة في قضايا جنائية متنوعة
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا جنائية متنوعة، شملت القتل، وتهريب المواد المخدرة، والسرقة بالإكراه، إلى جانب قضايا مدنية تتعلق بالإخلال بالثقة، في خطوة قوبلت بارتياح واسع من المواطنين الذين رأوا فيها تأكيدًا على فعالية القضاء في حسم الملفات العالقة. ففي قضية القتل العمد، أدين المتهم (م.ع.ك) بالسجن عشر سنوات مع إلزامه بدفع دية لأولياء الدم بلغت 5.5 ملايين ريال، وتعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة، مع تمكين الأطراف من حق الطعن خلال المدة القانونية. أما في قضية السرقة بالإكراه، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بسداد قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما بمبلغ 9500 دولار، وتعويض مالي قدره عشرة ملايين ريال، إلى جانب غرامة وتكاليف تقاضٍ بقيمة مليوني ريال. وفي قضية حيازة مواد مخدرة، قضت المحكمة بحبس المتهم (م.م.ع) لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه، مع إتلاف الكمية المضبوطة من الحشيش، وإعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما برأت المحكمة في قضية مدنية تتعلق بإعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص)، بعد أن تبين عدم كفاية الأدلة لإدانتهما، مع إحالة الملف مجددًا إلى النيابة العامة. إلى جانب ذلك، تواصل المحكمة النظر في قضايا جنائية أخرى بينها واقعة مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين، بالإضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة، في إطار جهود متواصلة لتعزيز هيبة القضاء وترسيخ سيادة القانون في المديرية.


منذ 2 ساعات
وسط ارتياح شعبي.. محكمة الخوخة الابتدائية تبت في عدة قضايا قتل وحيازة مخدرات وسرقة أموال
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، الثلاثاء، أحكامًا بقضايا قتل وحيازة حشيش مخدر وسرقة أموال، وسط ارتياح شعبي للبت في القضايا وخصوصًا الجنائية منها. وحكمت المحكمة في قضية حيازة الحشيش، بحبس المتهم (م. م.ع) خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، وإتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، حكمت المحكمة بحبس المتهم (م.ع. ك) لمدة عشر سنوات، وإلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم، وإلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة، ومصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة ومنح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ"إدانة المتهمين (ن.ع. ج) و(ف. ي. م) بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، وإلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع. ع. ي) و(ع. ع. ح) بمبلغ 9500 دولار أمريكي، وإلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال، ودفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، قضى حكم المحكمة ببراءة المتهمين (ع. ع. ع) و(و. ن. ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين. يأتي وسط إرتياح شعبي للبت في القضايا وخصوصا الجنائية