
تجاوزات خطيرة.. عقوبات صارمة تنتظر مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونيّة (فيديو)
أفاد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "عدد مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونيّة تفوق عدد الشركات المرخّص لها والتجاوزات التي يُمارسونها تُعتبر خطيرة".
وأوضح المسعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه التجاوزات تتمثّل في استغلال وابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة، وتقديم عروض شغل وهميّة والتحيّل على طالبي الشغل، بالإضافة إلى تقديم عقود عمل غير صحيحة، تغيير طبيعة العقود دون إعلام المعنيين، وحجز الوثائق الرسمية بهدف تقييد حرية التنقل، وصولاً إلى شبهات الاتجار بالبشر، خاصة في صفوف الفتيات".
وقال المسعودي إنّ "الوزارة واعية بالنقائص على مستوى الإطار القانوني، وبالتالي تم إعداد مشروع قانون جديد لتلافي النقائص الموجودة وسن آليات تمكّن من تنظيم الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج وحماية طالبي الشغل من عمليات التحيل والإبتزاز". وأضاف أن "مشروع القانون ينص على دعم وتركيز نواة تتكوّن من أعوان مراقبة وتفقد لزيارة المؤسسات المرخص لها وغير المرخص لها، عقد وساطة بين طالب الشغل والمؤسسة المرخص لها تنص على حقوق وواجبات الطرفين، إلى جانب غلق فوري لمقرات المؤسسات غير المرخص لها".
وأوضح المسعودي أنّ "العقوبات التي تنتظر هذه المكاتب غير المرخص لها تشمل الملاحقة القانونية، والعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات المعنية بهذه العقوبات هي المؤسسات التي تقوم بإيهام طالبي الشغل بوظائف غير موجودة أولا تتطابق مع ما ورد بعقد الشغل، من يمارس نشاط التوظيف دون ترخيص، من يستخدم منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص".
وأكّد المسعودي أنّ "مشروع القانون يهدف إلى حماية طالبي الشغل من الإستغلال وضمان حقوقهم عندما يتحصّلون على عقود شغل، إضافة إلى تأمين مرافقتهم من قبل المؤسسات المرخّص لها عند الوصول إلى بلد القبول طيلة الـ6 أشهر الأولى"، مشدّدًا على أهمية ذلك في ضمان إندماج طالب الشغل في بلد القبول وحلّ الإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم حسب ما ينصّ عليه مشروع القانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.


Babnet
منذ 3 أيام
- Babnet
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.


تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.